منتديات اجيلجلي العامة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل

ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيللك معنا

مع تحيات ادارة المنتدى
منتديات اجيلجلي العامة
عزيزي الزائر /عزيزتي الزائره

يرجى التكرم بتسجيل الدخول اذا كنت عضوا معنا او التسجيل

ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الى اسرة المنتدى سنتشرف بتسجيللك معنا

مع تحيات ادارة المنتدى
منتديات اجيلجلي العامة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


Mezo.me
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
إعلانات تجارية

    لا يوجد حالياً أي إعلان


    اعلانات قول

     

      فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:16

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  19796391js4

    كل مرة ارى الجميع يسال عن ما يخص المراة من فتاوى فقررت بعون الله ان اجمع ما استطيع من فتاوى ليكون مرجعا لنا في جميع اوجه الحياة و الرجاء كل من صادفت فتوى ترى انها يمكن ان تنفع المراة ان تضعها في هذا الموضوع..

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    الفهرس

    الصفحة1
    الصوم
    احكام المنتديات
    الحديث مع الرجال و غض البصر
    رفع المرأة صوتها
    ظهور المرأة أمام من هو قريب من المراهقة حرام
    الحيض و الطهارة

    الصفحة2
    الحجاب حكم الوجه
    صفة لباس الرجل والمرأة أمام أولادهم
    لباس الاخت أمام الاخ اوالوالدين أوامام النساء
    حكم لبس عبائه الراس
    الحلال و الحرام في تزين المراه

    الصفحة3
    الحلال و الحرام في تزين المراه
    بــاب الزواج-العدة
    عمل-تعليم المرأة

    الصفحة4
    عمل-تعليم المرأة
    أسئلة تربوية أجاب عليها الشيخ سلمان العودة
    بـــاب الوضوء و الصلاة

    -الصفحة5
    بـــاب الزكاة
    بــاب الحج
    بـــاب في المقابر
    بــاب الصدقة


     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  C090b77f11




    الصوم
    س1 : ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم .

    ج1 : من أفطر في رمضان لسفر أو مرض أو نحو ذلك فعليه أن يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا عز وجل فإن أخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أُرز أو غير ذلك . أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .

    [ الشيخ بن باز ]

    *****

    س2 : منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال امارات البلوغ المعروفة غير إنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم أصمه فهل يلزمني الآن قضاءُه ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟

    ج2 : يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة والاستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت تستطيعين . أما إن كنتِ فقيرة لا تستطيعين فلا شئ عليكِ سوى الصيام .

    [ الشيخ بن باز ]

    *****

    س3 : إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتُصلي أم لا ؟ وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتُصلي أم لا ؟

    ج3 : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغُسل والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في أصح قولي العلماء وصارت في حكم النُفساء حتى تطهر أو تكمل الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة ولا الصوم بل تُصلي وتصوم في رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ بما يُخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س4 : هل يجوز تأخير غُسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غُسل الحيض أو النُفساء إلى طلوع الفجر ؟

    ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغُسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يُدرك صلاة الفجر مع الجماعة .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س5 : ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟

    ج5 : لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى في المريض : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . [ البقرة : 184 ] وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .

    [ الشيخ ابن عثيمين ]

    *****

    س6 : إمرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم ؟

    ج6 : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني لعذر ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع فإن الله يقويها على أن تقضي رمضان الثاني فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني .

    [ الشيخ ابن عثيمين ]

    *****

    س7 : تعمد بعض النساء إلى أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية - الحيض - والرغبة في ذلك حتى لا تقضي فيما بعد فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء ؟

    ج7 : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها هذه الحكمة تُناسب طبيعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " هذا بغض النظر عما تُسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملون هذه الحبوب والحمد لله على قدره وحكمته إذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

    [ الشيخ ابن عثيمين ]

    *****

    س8 : أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

    ج8 : التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س9 : عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟

    ج9 : لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س10 : ما حُكم خروج الصفار أثناء النفاس وطوال الأربعين يوماً هل أصلي وأصوم ؟

    ج10 : ما يخرج من المرأة بعد الولادة حُكمه كدم النفاس سواء كان دماً عادياً أو صفرة أو كدرة لأنه في وقت العادة حتى تتم الأربعين . فما بعدها إن كان دماً عادياً ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة أو نحوه .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س11 : هل يجوز لي أن أقرأ في كتب دينية ككتب التفسير وغيرها وأنا على جنابة وفي وقت العادة الشهرية ؟

    ج11 : يجوز قراءة الجُنب والحائض في كُتب التفسير وكُتب الفقه والأدب الديني والحديث والتوحيد ونحوها وإنما منع من قراءة القرآن على وجه التلاوة لا على وجه الدعاء أو الاستدلال ونحو ذلك .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س12 : ما حُكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هيَ سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي خارج أيام الدورة ولكن بنسبة أقل جداً وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب عليَ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء ؟

    ج12 : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من العادة فالمرأة التي تعرف عادتها تبقى زمن العادة لا تُصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت واننقطعت أيام عادتها واغتسلت فهيَ في حُكم الطاهرات ولو رأت شيئاً من دم أو صفرة أو كدره فذلك استحاضة لا تردها عن الصلاة ونحوها .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س13 : عندما كنت صغيرة في سن الثالثة عشرة صُمت رمضان وأفطرت أربعة أيام بسبب الحيض ولم أخبر أحداً بذلك حياءً والآن مضى على ذلك ثمان سنوات فماذا أفعل ؟

    ج13 : لقد أخطأتِ بترك القضاء طوال هذه المدة فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ولا حياء في الدين فعليكِ المبادرة بقضاء تلك الأيام الأربعة ثم عليكِ مع القضاء كفارة وهيَ إطعام مسكين عن كل يوم وذلك نحو صاعين من قوت البلد الغالب لمسكين أو مساكين .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س14 : إمرأة جاءها دم أثناء الحمل قبل نفاسها بخمسة أيام في شهر رمضان هل يكون دم حيض أو نفاس وماذا يجب عليها ؟

    ج14 : إذا كان الأمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل قبل الولادة بخمسة أيام فإن لم تر علامة على قُرب الوضع كالمخاض وهو الطلق فليس بدم حيض ولا نفاس بل دم فساد على الصحيح وعلى ذلك لا تترك العبادات بل تصوم وتُصلي وإن كان مع هذا الدم أمارة من أمارات قرب وضع الحمل من الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصلاة والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الولادة قضت الصوم دون الصلاة .

    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

    *****

    س15 : فتاة بلغ عمرها اثنى عشر أو ثلاثة عشر عاماً ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه فهل عليها شيء أو على أهلها وهل تصوم وإذا صامت فهل عليها شيء ؟

    ج 15 : المرأة تكون مكلفة بشروط ، الإسلام والعقل والبلوغ ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام نبات شعر خشن حول القبل أو بلوغ خمسة عشر عاماً فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شئ عليها .

    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

    *****

    س16 : هل للمرأة إذا حاضت أن تفطر في رمضان وتصوم أياماً مكان الأيام التي أفطرتها ؟

    ج16 : لا يصح صوم الحائض و لا يجوز لها فعله فإذا حاضت أفطرت وصامت أياماً مكان الأيام التي أفطرتها بعد طهرها .

    [ اللجنة الدائمة للإفتاء ]

    *****

    س17 : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويُعتبر يوماً لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

    ج17 : إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح ، أما إذا لم ينقطع إلا بعد تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان .

    [ الشيخ ابن باز ]

    *****

    س18 : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم ؟

    ج18 : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .

    [ الشيخ ابن باز ]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:18

    احكام المنتديات
    حكم مزاح النساء بينهن...أمام الرجال في المنتديات



    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
    الشيخ الكريم / عبد الرحمن السحيم لدي بعض الفتاوى التي أرجو أن تجيبوا عنها،

    - ما حكم مزاح النساء بينهن البين المنتشر في منتدى ... وفي جميع المنتديات ومناداتهم بعضهن البعض بأسماء الدلع أمام الأعضاء الرجال؟؟

    الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك .
    إذا كان المنتدى خاصا بالنساء فالأمر فيه واسع ، وكأنهن في مجتمع نسائي . أما إذا كان ذلك أمام الرّجال وقد يقع بسبب ذلك فتنة وافتتان ، فيُمنع مِن باب سدّالذرائع .
    والقاعدة عند أهل العِلْم:ما أفضى إلى مُحرّم فهو مُحرّم .

    والله تعالى أعلم .


    منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية.

    أحكام وضوابط لمشاركة المرأة في المنتديات المختلطة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الإخوة الفضلاء أكرمكم الله ورفع قدركم

    - بدايةً مارأي فضيلتكم بتواجد الفتاة في المنتديات وخاصة الإسلاميه منها أو ذات تخصص معين كالرقيه مثلا علما أن لكل منتدى أقسام عديدة
    - ومارأيكم في مشاركتها بالمواضيع الهادفه النافعه للجميع في أمر الدين والدنيا
    - ومارأيكم بمشاركتها في الرد على مواضيع الغير ذكر كان أو أنثى بقصد رفع الموضوع لينتفع به الجميع

    - أريد نصيحة عامة لكل فتاة تدخل المنتديات ولاتجعل الله رقيب لها وتتجاوز الحدود مع هذا وذاك لأنقلها لهم لعل الله يهديهم

    أتمنى الإجابة بما يريح الضمير وبكل صراحة وجزاك الله جنات الفردوس الأعلى دون حساب


    الجواب :
    عبد الرحمن السحيم

    عضو مركز الدعوة والإرشاد بـالـريـاض

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    وجزاك الله خيرا
    ووفَّقَك الله لِكُلّ خَيْر .


    يجوز للفتاة المشاركة في المنتديات مع الحرص على حماية نفسها ، وإغلاق منافذ الشيطان ، ووسائل التعرّف والاتصال بالآخرين .

    ويجوز أن تردّ الفتاة على ما كتبه غيرها – رجلا كان أو امرأة – مع عدم التبذّل في الخطاب وعدم الخضوع بالقول .

    وعلى كل من يدخل الشبكة عموما أن يُراقب الله تعالى في كل حركة وسَكنة ، وفي كل صفحة وصورة ، وفي كل ما يأتي ويَذَر ، وكل ما يسمع وينظر ، وأن يعلم أن الله مُطلِّع عليه ، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية ؛ فلا يجعل الله أهون الناظرين إليه .

    وليعلم الجميع أن كل ما يَطَّلِع عليه الإنسان أو يفعله مما هو ممنوع شرعا أن ذلك يأخذ من القلب نصيبا مفروضا !

    والله تعالى أعلم .

    .......................

    السلام عليكم فضيلةالشيخ ..
    سؤالي يتعلَّق بضوابط مشاركة المرأة في المنتديات المختلطة - غير خاصة بالنساء - ، وما حكم مشاركتها بالرد والنقاش للموضوعات العامة ؟
    وكذا ماحكم مشاركتها في الترحيب بالأعضاء - من الرجال - أو مشاركتها بالرد في مسابقات أوموضوعات طابعها الدعابة و التسلية والتعليقات الساخرة .. ولعلكم اطَّلعتم سابقاً أوتطَّلعون على شيءٍ منها لتكون صورة السؤال واضحة .


    شكر الله لكم ونفعبكم

    جواب الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله:



    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكَر الله لك .



    أما الموضوعات العامة فلا بأس فيمشاركة المرأة فيها .وكذلك الموضوعات الخاصة بالرِّجَال ، إذا كان إبداء الرأي لايفتح باب افْتِتَان ، فلا بأس به .



    وأما الترحيب بالأعضاء مِن الرِّجَال فأخشى أن يَدخل الشيطان من ذلك الباب ، وإن اقْتَصَرت المرأة بالترحيب بالنساء ،فهو أولى ، وابعد عن الفِتْنَة والافتتان .



    وتجْتَنِب المرأة ما كان مِن الموضوعات له طابع الدُّعَابة والتسلية مع الرجال ؛ لأن هذا أسْلَم للقلوب وأطْهَر؛ ولأن في الدُّعَابة نَوْع خُضُوع بالقول ، وقد قال الله تعالى :



    (يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلامَعْرُوفًا) .



    فإذا كان هذا في خِطاب أمهات المؤمنين وأطْهَر وأشرْف نِسَاءالعَالَمِين ، فكيف بِغيرهن ؟! ولا شكّ أن المنتديات المختَلَطة بها الغَثّ والسَّمِين ، وفيها الصالح والطالح ، وفيها مَن في قلَبه مَرَض ، فعلى المسلمة أن تحتاط لنفسها .



    وكَم جَرَّت تلك المشاركات التي طابعها التسلية أوالدُّعَابة بل والسخرية ! – كَم جَرَّتْ مِن وَيْلات على نساء عفيفات ؟ والشيطان يَرضى مِن المؤمن بِخطوة واحدة ! وكما يُقال : رحلة الألف مِيل تبدأ بِخطوة واحدة !



    كثيرا ما تَرِد أسئلة وتُعْرَض مُشْكِلات ويكون بداية إشعال فَتِيلهاكَلِمَة .. وكَما يُقال : رُبّ كَلمة قالتْ لِصاحبها دَعْنِي !



    كم هي المسلمة في غِنى عن الـتَّبسُّط مع الرِّجَال الأجانب عنها .. وكم هي أحْوج لِصيانة نفسها ، وإغلاق منافذ الشيطان ..

    واسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين


    منتديات الإرشاد للفتاوى الشرعية




    ....................





    س/ ما حكم المزاح بين الرجل والمرأة من جهة أو المرأة والمرأة في وجود رجال ؟



    الجواب :


    الشيخ خالد بن عثمان السبت


    أما مزاح المرأة مع الرجل الأجنبي فهذا لا يجوز , وإن ذلك جميعاً من الأمور التي تؤدي إلى كسر الحاجز بين الرجال والنساء ونحن أمام تجرئة للنساء بالخروج و التبرج و السفور وهتك ما تبقى من حياء وحشمة فتكون المرأة كالمرأة الغربية تضاحك الرجل وتحادثه وتخالطه ولا تجد غضاضة في ذلك .

    وإذا اعتاد الناس هذا فإنهم إذا تطاول بهم الزمان أصبح هذا هو المعروف وترحل الحياء من القلوب بحيث لا يكاد الإنسان يجد امرأة كأولئك النسوة اللاتي تجد الواحدة منهن حرجاً عظيماً إذا سمع الرجل صوتها أو رآها من غير قصد تتمنى لو أن الأرض ابتلعتها ولم يحصل ذلك .

    ونحن نشاهد في مشارق الأرض ومغاربها من أحوال النساء ممن ينتسبن إلى الإسلام , فضلاً عن غيرهن ممن تجرأن على هذه الأمور وتسارعن فيها وأصبح ذلك لا يمثل حرجاً بالنسبة إليهن , بل لربما استحى الرجل وانقبض لشدة ما يرى من جراءة النساء وهذا لا يقف عند حد , حتى أنه قد وصل ببعضهن إلى البجاحة في أمور يستحي العاقل من ذكرها فضلاً عن أن يقوم في مثل هذه المقامات .

    وأما ممازحة المرأة للمرأة أمام الرجال فإن ذلك لا يفترق كثيراً عن سابقه , لأن المرأة التي يكون لها صيانة وحشمة وحياء لا تفعل ذلك أمام الرجال لأنهم يقرأون هذا الكلام وكأنها توجه ذلك لهم فهم يضحكون مما يضحك منه ويتعجبون مما يتعجب منه و لربما يستحلون ظرفها أو دماثة خلقها أو سرعة بديهتها أو ما يحمله أسلوبها من السخرية أو الإثارة أو غير ذلك

    أخوات طريق الإسلام


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 01



    حكم مشاركة المرأة في المنتديات ومناقشة الرجال

    سؤال:
    ماحكم مشاركة المرأة في المنتديات؟ وردها على الرجال ومناقشتها مواضيع معهم؟ وهل المزح مع الرجال في المنتديات يعتبر حراما؟ وما حكم استخدام الأيقونات التعبيرية مثل الابتسامات ؟ وهل استخدام الرسائل الخاصة بين المرأة والرجل للاستفسار عن أمر أو طلب مساعدة يجوز؟ وهل يجوز للمرأة أن تكتب كلمة هههههه؟ جزاكم الله خيرا جوابي على أسئلتي بدقه حتى أطمئن .

    الجواب:

    الحمد لله
    أولا :
    يجوز للمرأة أن تشارك في المنتديات العامة ، إذا تقيدت بالضوابط التالية :
    1- أن تكون مشاركتها على قدر الحاجة ، فتطرح سؤالها أو موضوعها ، وتنصرف ، ولا تعلّق إلا على ما لابد منه ؛ لأن الأصل هو صيانتها عن الكلام مع الرجال ، والاختلاط بهم .
    2- ألا يكون في كلامها ما يثير الفتنة ، كالمزاح ولين الكلام ، والضحك كأن تكتب :
    ( هههههه) كما في السؤال ، أو تستخدم الأيقونات المعبرة عن الابتسامات ؛ لأن ذلك يؤدي إلى طمع من في قلبه مرض ، كما قال سبحانه : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32
    3- تجنب إعطاء البريد ، أو المراسلة الخاصة مع أحد من الرجال ، ولو كان ذلك لطلب مساعدة ؛ لما تؤدي إليه هذه المراسلة من تعلق القلب وحدوث الفتنة غالبا .
    4- والأولى والأفضل ألا تشارك المرأة إلا في المنتديات النسائية ، فهذا أسلم لها ، وقد كثرت هذه المنتديات ، وفيها خير وغنى . وإن احتاجت للمشاركة في منتديات عامة فالأولى أن تختار اسما لا يدل على أنها أنثى .

    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:18

    الحديث مع الرجال و غض البصر
    --------------------------------------
    حكم مخاطبة النساء في العمل
    في بعض الأحيان أضطر للتخاطب مع بعض النساء ومشافهتهن بحكم العمل وإدارته فهل عليَّ إثم في ذلك ؟ وهل عملي في هذه الشركة جائز شرعاً أو يجب عليَّ أن أبحث عن عمل آخر ؟ .

    الحمد لله

    مما لا شك فيه أن فتنة النساء فتنة عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء " – رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2704 ) - ، لذا فإن على المسلم أن يتقي هذه الفتنة بالبعد عن أسباب الوقوع فيها ، ومن أعظم ذلك النظر والخلطة .

    قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

    قال الله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } النور / 30 ، 31 .

    فهنا يأمر الله نبيَّه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم .

    ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة .

    وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له .

    فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها .

    وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها ، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها ؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه .

    فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير .

    وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى

    " خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله " .

    والخلاصة : أن العمل إذا كان النظر والخلطة فيه مستمرّاً فالنصيحة لك ترك هذا العمل والبحث عن غيره ، أو الانتقال لموقع آخر في نفس العمل يخلو من النساء .

    وإن كان العمل ليس فيه استمرار الخلطة والنظر بل يأتي أحياناً في موقع غير موقع عملك : فلا حرج من البقاء في العمل مع غض البصر وقضاء العمل بأخصر وقت ، والابتعاد عن أسباب الفتنة ما أمكنك ذلك .

    نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .

    والله أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    ---------------------------------------
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شيخنا الفاضل سالتنى صديقتى هذا السؤال:عن ماذا اغض بصرى عن الرجال ؟ صراحة لم استطع الاجابة قلتلها انا عن نفسى لا انظر الى الوجه نهائيا وان مر بجانبى او امامى رجل بحيث اخشى ان اراه انضر الى الحذاء

    فقالت يعنى هو غض البصر عن ايه ويعنى هى حاجة عادية انه قريبى يمر بجانبى ولا اعرفه؟

    ما ردكم شيخنا الفاضل ولكم جزيل الشكر

    -
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    غض البصر أمر إلهي يقول الله تعالى : وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن .
    والمؤمن مأمور بالاتباع والتسليم للنص الشرعي حتى ولو جهل الحكم الشرعي أو لم يكتشف الحكمة
    من الدليل .
    والله عز وجل يقول :
    إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون (51) ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون (52) سورة النور

    ويقول سبحانه : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا .

    ومن توقف مع حدود هذه الآيات فهو المسلم لربه سبحانه وتعالى .

    أما بالنسبة لغض البصر فإن المرأة مطالبة أتغض بصرها ، لأن لديها شهوة كما للرجل فأمرت بغض البصر كي لا ترى منه ما يعجبها ويوقع حبه في قلبها ، ولأنها ربما تطلق بصرها فتنظر إلى رجل يحسن شكله للنساء فيتمكن من قلبها .
    فحرصا على قلب المرأة أن يتأثر بما ترى أوجب غض البصر مطلقاً وأغلق باب الفتنة عليها .

    فالواجب على المرأة أن تغض بصرها فهو أقوى لدينها وأصلح لقلبها .

    وفقكم الله وبارك فيكم

    الشيخ محمد العويد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:19

    الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته.
    الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته.
    الفصل الثالث : في الطوارئ على الحيض.
    الفصل الرابع : في أحكام الحيض.
    الفصل الخامس: في الاستحاضة وأحكامها.
    الفصل السادس: في النفاس وأحكامه.
    الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه، وما يمنع الحمل أو يسقطه.

    الفصل الأول : في معنى الحيض وحكمته

    الحيض لغة : سيلان الشيء وجريانه.

    وفي الشرع دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة ، بدون سبب ، في أوقات معلومة.

    فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة . وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوها ، ولذلك تختلف فيها النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً .

    والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن، ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئاً من الغذاء، حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى إفرازات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون حاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه عن طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به، فتبارك الله أحسن الخالقين . فهذه هي الحكمة في هذا الحيض، ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها ، فلا تحيض إلا نادراً ، وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الإرضاع.

    الفصل الثاني : في زمن الحيض ومدته

    الكلام في هذا الفصل في مقامين :
    المقام الأول : في السن الذي يأتي فيه الحيض.
    المقام الثاني : في مدة الحيض.
    المقام الأول : فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها.

    وقد اختلف العلماء رحمهم الله : هل للسن الذي يأتي فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى قبله ولا بعده، وأن ما يأتيها قبله أو بعده فهو دم فساد لا حيض ؟ اختلف العلماء في ذلك. قال الدرامي بعد أن ذكر الاختلافات: كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً. والله أعلم .

    وهذا الذي قاله الدرامي هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده، ولم يحدد الله ورسوله لذلك سناً معيناً، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة ولا دليل في ذلك.

    المقام الثاني : وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه.

    فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كثيراً على نحو ستة أقوال أو سبعة. قال ابن المنذر : وقالت طائفة : (وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام) . قلت : وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار.

    فالدليل الأول : قوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فجعل الله غاية المنع هي الطهر ، ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً ، فدل هذا على أن على الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه.

    الدليل الثاني : ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضة وهي محرمة بالعمرة : (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) قالت : فلما كان يوم النحر طهرت. (الحديث) . وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم). فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمناً معيناً ، فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

    الدليل الثالث : أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها، فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينها الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، بياناً ظاهراً لكل أحد، لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام، كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها، والزكاة : أموالها وأنصباؤها ومقدارها ومصرفها، والصيام : مدته وزمنه، والحج وما دون ذلك، حتى آداب الأكل والشرب والنوع والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة، حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها، مما أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على المؤمنين، كما قال تعالى : (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً ِكُلِّ شَيْءٍ) . وقال تعالى : (مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ) .

    فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها ، وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي علقت عليها الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً، وهذا الدليل ـ أعنى أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة، دليل على عدم اعتباره ـ ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله ، أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو إجماع معلوم ، أو قياس صحيح . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له : (ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه، واللغة لا تفرق بين قدر وقدر ، فمن قدر في ذلك حداً فقد خالف الكتاب والسنة) . انتهى كلامه .

    الدليل الرابع : الاعتبار أي القياس الصحيح المطرد ، وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى ، فمتى وجد الحيض فالأذى موجود ، لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ، ولا بين الرابع والثالث ، ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر ، ولا بين الثامن عشر والسابع عشر ، فالحيض هو الحيض ، والأذى هو الأذى .

    فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء ، فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة ؟ ! أليس هذا خلاف القياس الصحيح ؟ ! أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة ؟ !

    الدليل الخامس : اختلاف أقوال المحددين واضطرابها ، فإن ذلك يدل على أن ليس في المسألة دليل يجب المصير إليه ، وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ، ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر ، والمرجع عند النزاع إلى الكتاب والسنة .

    فإذا تبين قوة القول إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره وإنه القول الراجح، فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي ليس له سبب من جرح ونحوه فهو دم الحيض من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فيكون استحاضة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة) . وقال أيضاً: (فما وقع من دم فهو حيض، إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح) . ا هـ .
    وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل ، فهو أيضاً أقرب فهماً وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً، مما ذكره المحددون ، وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته، وهي اليسر والسهولة . قال الله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) . وقال صلى الله عليه وسلم : (إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا) . رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً .

    ( حيض الحامل )

    الغالب الكثير أن الانثى إذا حملت انقطع الدم عنها ، قال الإمام أحمد رحمه الله : (إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم) . إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض ؟
    في هذا خلاف بين أهل العلم.

    والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنه من كونه حيضاً ، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل .
    وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد،بل حكى أنه رجع إليه أ هـ . وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين :

    المسألة الأولى : الطلاق ، فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل ، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى : (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) . أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه ، لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها ، سواء كانت حائضاً أم طاهراً ، لأن عدتها بالحمل ، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها.

    المسألة الثانية : عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل ، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) 0

    الفصل الثالث : في الطوارئ على الحيض

    الطوارئ على الحيض أنواع :

    النوع الأول : زيادة أو نقص ، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ، فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت، وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله ، حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده.
    وهذا مذهب الشافعي ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال : (ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته ، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، لم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير) . أ هـ .

    النوع الثالث: صفرة أو كدرة، بحيث ترى الدم أصفر ، كماء الجروح، أو متكدراً بين الصفرة والسواد، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لقول أم عطية رضي الله عنها: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضاً البخاري بدون قولها بعد الطهر، لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. قال في شرحه فتح الباري: (يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في الباب ، بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية). أ هـ . وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب ، أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة(شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول : (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء) . والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

    النوع الرابع : تقطع في الحيض، بحيث ترى يوماً دماً ، ويوماً نقاءً ونحو ذلك فهذان حالان:

    الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها، فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
    الحال الثاني: ألا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت، ويكون لها وقت طهر صحيح . فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء. هل يكون طهراً أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟
    فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة، وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه، ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضة، وما بعده حيضة، ولا قائل به، وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام، ولأنه لو جعل طهراً لحصل به حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين، والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد. والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة. وقال في المغني يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس، أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح ـ إن شاء الله ـ لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي، لقوله تعالى : (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) . قال : (فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها، أو ترى القصة البيضاء) . أ هـ .

    فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين. والله أعلم بالصواب.

    النوع الخامس : جفاف في الدم بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة، فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، لأن غاية حاله أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها.

    الفصل الرابع : في أحكام الحيض

    للحيض أحكام كثيرة تزيد على العشرين، نذكر منها ما نراه كثير الحاجة، فمن ذلك :

    الأول : الصلاة :

    فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة،فتجب عليها الصلاة حينئذ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره.
    مثال ذلك من أوله : امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض.

    ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة.

    أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . متفق عليه ، فإن مفهومه أن من أدرك ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.

    وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر، أو أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء ؟

    في هذا خلاف بين العلماء ، والصواب أنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة فقط . لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). متفق عليه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب .
    وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد، والتسمية على الأكل وغيره ، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكيء في حجر عائشة (رضي الله عنها) وهي حائض فيقرأ القرآن.
    وفي الصحيحين أيضاً عن أم عطية (رضي الله عنها) أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ـ يعني إلى صلاة العيدين ـ وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى).

    • • فأما قراءة الحائض القرآن الكريم بنفسها، فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، قال النووي في شرح المهذب : جايز بلا خلاف. وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز.

    وقال البخاري وابن جرير الطبري، وابن المنذر: هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم : (ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً، فإن قوله (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة ، لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما ينقلونه في الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً، مع العلم أنه لم ينه عن ذلك ، وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم) . ا هـ .
    والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال : الأولى للحائض ألا تقرأ القرآن الكريم نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك، مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات، أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:19

    الحكم الثاني : الصيـام :

    فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ، ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ (كان يصيبنا ذلك ـ تعني الحيض ـ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . متفق عليه،

    وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

    أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح ، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟ قال: (نعم إذا هي رأت الماء) . فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله، فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.

    وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.

    وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها،وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر ، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : (كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان) . متفق عليه.

    الحكم الثالث : الطواف بالبيت :

    فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله ، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

    وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراماً عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

    الحكم الرابع : سقوط طواف الوداع عنها :

    فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ، ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) . متفق عليه.

    ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو ، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك، ففي قصة صفية ـ رضي الله عنها ـ حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : (فلتنفر إذن) متفق عليه. ولم يأمرها بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبينه.

    وأما طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت.

    الحكم الخامس : المكث في المسجد :

    فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه ، لحديث أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض) . وفيه : (يعتزل الحيض المصلى) . متفق عليه.

    الحكم السادس : الجماع :

    فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك.

    لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) .

    والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.

    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ، يعني الجماع . رواه مسلم.
    ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها .

    فلا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، قال في المجموع شرح المهذب ص 374 ج 2 قال الشافعي : (من فعل ذلك فقد أتى كبيرة). قال أصحابنا وغيرهم: (من استحل وطأ الحائض حكم بكفره). ا هـ كلام النووي.

    وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج، لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ:كان النبي صلى الله عليه وسلم ، يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض . متفق عليه .

    الحكم السابع : الطلاق :

    فيحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضها، لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ، أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع ، لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة ، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع،فتعتد بالحمل،أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.

    فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : وقال : (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

    فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها.
    ويستثنى من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل .

    الأولى : إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) .
    الثانية : إذا كان الحيض في حال الحمل ، وسبق بيان سبب ذلك.
    الثانية : إذا كان الطلاق على عوض، فإنه لا بأس أن يطلقها وهي حائض.

    مثل أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها ، فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله إني ما اعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام) فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (أتردين عليه حديقته ؟ ) قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) . رواه البخاري . ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً ، ولأن هذا الطلاق افتداء من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.

    قال في المغني معللاً جواز الخلع حال الحيض ص 52 ج 7 ط م (لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الشرر الذي يلحقها بطول العدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها) . أ هـ كلامه.

    وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليها وهي حائض ينظر فيه فإن كان يؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

    الحكم الثامن: اعتبار عدة الطلاق به ـ أي الحيض ـ

    فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) . . أي ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فعدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى : (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) . . وإن كانت من غير ذوات الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) . وإن كانت من ذوات الحيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مرتفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال السبب ، هذا هو القول الصحيح ، الذي ينطبق على القواعد الشرعية، فإنه إذا زال السبب ولم يعد الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة.

    أما إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)

    الحكم التاسع : الحكم ببراءة الرحم :

    أي بخلوه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل :

    منها : إذا مات شخص عن امرأة يرثه حملها ، وهي ذات زوج، فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض، أو يتبين حملها، فإن تبين حملها، حكمنا بإرثه، لحكمنا بوجوده حين موت مورثه، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمنا ببراءة الرحم بالحيض.

    الحكم العاشر : وجوب الغسل :

    فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي) . رواه البخاري.
    وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر ، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شئون رأسها ، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة ـ أي قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها ـ فقالت أسماء كيف تطهر بها ؟ فقال سبحان الله فقالت عائشة لها تتبعين أثر الدم) . رواه مسلم .

    ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى ألا يصل الماء إلى أصوله، لما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : ( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين).

    وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل .

    وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة، وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخر تقول : إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ، وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل.

    الفصل الخامس : في الاستحاضة وأحكامها

    الاستحاضة : استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبداً أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر.

    فدليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : (قالت فاطمة بنت حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، يا رسول الله إني لا أطهر . وفي رواية أستحاض فلا أطهر).

    ودليل الحالة الثانية التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : (يا رسول الله إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه.

    أحوال المستحاضة

    للمستحاضة ثلاثة حالات :

    الحالة الأولى : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة فهذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، يثبت لها أحكام المستحاضة.
    مثال ذلك امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر، وما عداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ (أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : (يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : (لا . إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) . رواه البخاري ، وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش : (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي) . فعلى هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدر حيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .

    الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها ، فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض، وما عداه استحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة.
    مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام أسود وباقي الشهر أحمر . أو تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً. أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو الرائحة في المثال الثالث ، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق) . رواه أبو داود والنسائي ، وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به أهل العلم رحمهم الله ، وهو أولى من ردها إلى عادة غالب النساء.

    الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكو حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتديء من أو المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة.

    مثال ذلك : أن ترى الدم أو ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتديء من اليوم الخامس من كل شهر . لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت : (يا رسول الله : إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعت لك (أصف لك استعمال) الكرسف (وهو القطن) تضعينه على الفرج، فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك. وفيه قال : (إنما هذا ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي) . الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه.
    وقوله صلى الله عليه وسلم : (ستة أيام أو سبعة) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ، ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة.

    حال من تشبه المستحاضة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:20

    حال من تشبه المستحاضة

    قد يحدث للمرأة سبب يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :

    النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه دم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضة ، وإنما حكمها حكم من ترى صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم وأن تعصب على الفرج خرقة، ونحوها، لتمنع خروج الدم، ثم تتوضأ للصلاة ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها، إن كان لها وقت كالصلوات الخمس، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة.

    النوع الثاني : ألا يعلم امتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم ، لفاطمة بنت أبي حبيشإنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) . فإن قوله (فإذا أقبلت الحيضة) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وإدبار، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال.

    أحكام الاستحاضة

    عرفنا مما سبق متى يكون الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة فمتى كان حيضاً ثبتت له أحكام الحيض، ومتى كان استحاضة ثبتت له أحكام الاستحاضة .

    وقد سبق ذكر المهم من أحكام الحيض.

    وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، فلا فرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يأتي :
    الأول : وجوب الوضوء عليها لكل صلاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش (ثم توضئي لكل صلاة) . رواه البخاري في باب غسل الدم . معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها.

    الثاني : إنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم، وتعصب على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : (أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك، قال : فاتخذي ثوباً قالت هو أكثر من ذلك قال : فتلجمي) . الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : (اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر الدم على الحصير ) . رواه أحمد وابن ماجة.
    الثالث : الجماع فقد اختلف العلماء في جوازه إذا لم يخف العنت بتركه، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيض) . دليل على أنه لا يجب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم والقياس لا يصح مع الفارق.

    الفصل السادس : في النفاس وحكمه

    النفاس : دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ما تراه حين تشرع في الطلق فهو نفاس ولم يقيده بيومين أو ثلاثة ، ومراده طلق يعقبه ولادة وإلا فليس بنفاس) . واختلف العلماء هل له حد في أقله وأكثره ؟ قال الشيخ تقي الدين في رسالته في الأسماء التي علق الشارع الأحكام بها ص 37: (والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره فلو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو نفاس لكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالحد أربعون فإنه منتهى الغالب جاءت به الآثار) . ا هـ .

    قلت : وعلى هذا فإذا زاد دمها على الأربعين ، وكان لها عادة بانقطاعه بعد أو ظهرت فيه امارات قرب الانقطاع انتظرت حتى ينقطع وإلا اغتسلت عند تمام الأربعين، لأنه الغالب إلا أن يصادق زمن حيضها فتجلس حتى ينتهي زمن الحيض، فإذا انقطع بعد ذلك فينبغي أن يكون كالعادة لها فتعمل بحسبة في المستقبل، وإن استمر فهي مستحاضة ، ترجع إلى أحكام المستحاضة السابقة، ولو طهرت بانقطاع الدم عنها فهي طاهر ولو قبل الأربعين، فتغتسل وتصلي وتصوم ويجامعها زوجها، إلا أن يكون الانقطاع أقل من يوم فلا حكم له، قاله في المغني .

    ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق فيكون حكمها حكم المستحاضة ، وأقل مدة تبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل وغالباً تسعون يوماً. قال المجد ابن تيمية: فمتى رأت دماً على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصيام، ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت، وإن لم ينكشف الأمر استمر حكم الظاهر فلا إعادة. نقله عنه في شرح الإقناع.

    أحكام النفاس

    أحكام النفاس كأحكام الحيض سواء بسواء ، إلا فيما يأتي :

    الأول : العدة فتعتبر بالطلاق دون النفاس لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاس، وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظرت رجوع الحيض كما سبق.

    الثاني : مدة الإيلاء يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة النفاس.

    والإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك جماع امرأته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا حلف وطالبته بالجماع جعل له مدة أربعة أشهر من حلفه، فإذا تمت أجبر على الجماع أو الفراق بطلب الزوجة، فهذه المدة إذا مر بالمرأة نفاس لم يحسب على الزوج ، وزيد على الشهور الأربعة بقدر مدته ، بخلاف الحيض فإن مدته تحسب على الزوج.

    الثالث : البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالنفاس ، لأن المرأة لا يمكن أن تحمل حتى تنزل فيكون حصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل .

    الرابع : أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في العادة فهو حيض يقيناً ، مثل أن تكون عادتها ثمانية أيام، فترى الحيض أربعة أيام ثم ينقطع يومين ثم يعود في السابع والثامن، فهذا العائد حيض يقيناً يثبت له أحكام الحيض ، وأما دم النفاس، إذا انقطع قبل الأربعين ثم عاد في الأربعين فهو مشكوك فيه فيجب عليها أن تصلي وتصوم الفرض المؤقت في وقته ويحرم عليها ما يحرم على الحائض غير الواجبات وتقضي بعد طهرها ما فعلته في هذا الدم مما يجب على الحائض قضاؤه . هذا هو المشهور عند الفقهاء من الحنابلة والصواب أن الدم إذا عاودها في زمن يمكن أن يكون نفاساً فهو نفاس، وإلا فهو حيض إلا أن يستمر عليها فيكون إستحاضة وهذا قريب مما نقله في المغني عن الإمام مالك حيث قال: وقال مالك : (إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة يعني من انقطاعه فهو نفاس وإلا فهو حيض) . ا هـ وهو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الدماء شيء مشكوك فيه بحسب الواقع، ولكن الشك أمر نسبي يختلف فيه النساء بحسب علومهم وأفهامهم. والكتاب والسنة فيهما تبيان كل شيء ، ولم يوجب الله سبحانه على أحد أن يصوم مرتين، أو يطوف مرتين، إلا أن يكون في الأول خلل لا يمكن تداركه إلا بالقضاء، أما حيث فعل العبد ما يقدر عليه من التكليف بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، كما قال تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) . وقال : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .

    الخامس : أنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها بدون كراهة . وأما في النفاس إذا طهرت قبل الأربعين فيكره لزوجها جماعها على المشهور في المذهب ، والصواب أنه لا يكره له جماعها . وهو قول جمهور العلماء، لان الكراهة حكم الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال لا تقربيني. وهذا لا يستلزم الكراهة لأنه قد يكون منه على سبيل الاحتياط خوفاً من أنها لم تتيقن الطهر ، أو من أن يتحرك الدم بسبب الجماع، أو لغير ذلك من الأسباب . والله أعلم .

    الفصل السابع : في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه

    استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين :

    الأول : ألا يخشى الضرر عليها ، فإن خشي الضرر عليها من ذلك فلا يجوز لقوله تعالى : (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) . (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) .

    الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج إن كان له تعلق به مثل أن تكون معتدة منه على وجه تجب عليه نفقتها، فتستعمل ما يمنع الحيض لتطول المدة وتزداد عليه نفقتها، فلا يجوز لها أن تستعمل ما يمنع الحيض حينئذ إلا بإذنه ، وكذلك إن ثبت أن منع الحيض يمنع الحمل فلا بد من إذن الزوج ، وحيث ثبت الجواز فالأولى عدم استعماله، إلا لحاجة لأن ترك الطبيعة على ما هي عليه أقرب إلى اعتدال الصحة فالسلامة .

    وأما استعمال ما يجلب الحيض فجائز بشرطين أيضاً:

    الأول : ألا تتحيل به على إسقاط واجب ، مثل أن تستعمله قرب رمضان، من أجل أن تفطر أو لتسقط به الصلاة، ونحو ذلك.

    الثاني : أن يكون ذلك بإذن الزوج ، لأن حصول الحيض يمنعه من كمال الاستمتاع، فلا يجوز استعمال ما يمنع حقه إلا برضاه، وإن كانت مطلقة ، فإن فيه تعجيل إسقاط حق الزوج من الرجعة إن كان له رجعة.

    وأما استعمال ما يمنع الحمل فعلى نوعين :

    الأول: أن يمنعه منعاً مستمراً فهذا لا يجوز، لأنه يقطع الحمل فيقل النسل ، وهو خلاف مقصود الشارع، من تكثير الأمة الإسلامية، ولأنه لا يؤمن أن يموت أولادها الموجودون فتبقى أرملة لا أولاد لها.

    الثاني : أن يمنعه منعاً مؤقتاً، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحمل ، والحمل يرهقها ، فتحب أن تنظم حملها كل سنتين مرة أو نحو ذلك فهذا جائز ، بشرط أن يأذن به زوجها وألا يكون به ضرر عليها ، ودليله أن الصحابة كانوا يعزلون عن نسائهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ألا تحمل نساؤهم، فلم ينهوا عن ذلك . والعزل أن يجامع زوجته وينزع عند الإنزال فينزل خارج الفرج.

    وأما استعمال ما يسقط الحمل فهو على نوعين :

    الأول : أن يقصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فيه فهو حرام ، بلا ريب ، لأنه قتل نفس محرمة بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان قبل نفخ الروح فيه فقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه، ومنهم من قال يجوز ما لم يكن علقه ، أي ما لم يمض عليه أربعون يوماً ، ومنهم من قال يجوز ما لم يتبين فيه خلق إنسان.
    والأحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة لا تتحمل الحمل أو نحو ذلك ، فيجوز إسقاطه حينئذ إلا إن مضى عليه زمن يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان فيمنع . والله أعلم.

    الثاني:ألا يقصد من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة إسقاطه عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز ، بشرط ألا يكون في ذلك ضرر على الأم ، ولا على الولد.وألا يحتاج الأمر إلى عملية ، فإن احتاج إلى عملية فله حالات أربع :

    الأولى : أن تكون الأم حية والحمل حياَ ، فلا تجوز العملة إلا للضرورة ، بأن تتعسر ولادتها فتحتاج إلى عملية ، وذلك لأن الجسم أمانة عند العبد، فلا يتصرف فيه بما يخشى منه إلا لمصلحة كبرى ؛ ولأنه ربما يظن ألا ضرر في العملية فيحصل الضرر.

    الثاني : أن تكون الأم ميتة والحمل ميتاً ، فلا يجوز إجراء العملية لإخراجه لعدم الفائدة.

    الثالثة : أن تكون الأم حية والحمل ميتاً، فيجوز إجراء العملية لإخراجه، إلا أن يخشى الضرر على الأم لأن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن الحمل إذا مات لا يكاد يخرج بدون العملية، فاستمراره في بطنها يمنعها من الحمل المستقبل، ويشق عليها، وربما تبقى أيماً إذا كانت معتدة من زوج سابق.

    الرابع : أن تكون الأم ميتة والحمل حياً، فإن كان لا ترجى حياته لم يجز إجراء العملية.وإن كان ترجى حياته، فإن كان قد خرج بعضه شق بطن الأم لإخراج باقيه، وإن لم يخرج منه شيء، فقد قال أصحابنا رحمهم الله لا يشق بطن الأم لإخراج الحمل ، لأن ذلك مثله، والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختيار ابن خبيرة قال في الإنصاف وهو أولى .

    قلت : ولا سيما في وقتنا هذا فإن إجراء العملية ليس بمثله، لأنه يشق البطن ثم يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه . والله أعلم .

    تنبيه : في الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل فيما لابد من إذن من له الحمل في ذلك كالزوج.
    وإلى هنا انتهى ما أردنا كتابته في هذا الموضوع المهم ، وقد اقتصرنا فيه على أصول المسائل وضوابطها وإلا ففروعها وجزئياتها وما يحدث للنساء من ذلك بحر لا ساحل لـه، ولكن البصير يستطيع أن يرد الفروع إلى أصولها والجزئيات إلى كلياتها وضوابطها، ويقيس الأشياء بنظائرها.
    وليعلم المفتي بأنه واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ ما جاءت به رسله ، وبيانه للخلق، وأنه مسئول عما في الكتاب والسنة، فإنهما المصدران اللذان كلف العبد فهمهما ، والعمل بهما، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو خطأ ، يجب رده على قائله ، ولا يجوز العمل به، وإن كان قائله قد يكون معذوراً مجتهداً فيؤجر على اجتهاده لكن غيره العالم بخطئه لا يجوز له قبوله.

    ويجب على المفتي أن يخلص النية لله تعالى ، ويستعين به في كل حادثة تقع به، ويسأله تعالى الثبات والتوفيق للصواب.

    ويجب عليه أن يكون موضع اعتباره ما جاء في الكتاب والسنة ، فينظر ويبحث في ذلك أو فيما يستعان به من كلام أهل العلم على فهمهما.

    وإنه كثيراً ما تحدث مسألة من المسائل ، فيبحث عنها الإنسان فيما يقدر عليه من كلام أهل العلم ، ثم لا يجد ما يطمئن إليه في حكمها ، وربما لا يجد لها ذكراً بالكلية ، فإذا رجع إلى الكتاب والسنة، تبين له حكمهما قريباً ظاهراً وذلك بحسب الإخلاص والعلم والفهم.

    ويجب على المفتي أن يتريث في الحكم عند الإشكال ، وألا يتعجل ، فكم من حكم تعجل فيه، ثم تبين له بعد النظر القريب ، أنه مخطئ فيه ، فيندم على ذلك، وربما لا يستطيع أن يستدرك ما أفتى به.
    والمفتي إذا عرف الناس منه التأني والتثبت وثقوا بقوله واعتبروه ، وإذا رأوه متسرعاً ، والمتسرع كثير الخطأ ، لم يكن عندهم ثقة فيما يفتي به فيكون بتسرعه وخطئه قد حرم نفسه وحرم غيره ما عنده من علم وصواب .

    نسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم . وأن يتولانا بعنايته. ويحفظنا من الزلل برعايته، إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم ، على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:21

    رفع المرأة صوتها
    السؤال :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

    ما الحكم في رفع صوت المرأة سواء كانت تقرأ القرآن أو تلقي شعرا أمام مجمع من الناس بهم الصالح والطالح هل جائز رفع صوت المرأة في قراءة القرآن أم لا خاصة وهي حافظة لكتاب الله....؟

    أختكم السائلة


    الجواب :

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا مانع من رفع المرأة صوتها بالقرآن أو بالشعر في وجود الأجانب إن خلا من تمطيط وتكسير وأمن الافتتان بصوتها، كما أنه لا مانع من سماع صوتها إذا لم يخش الفتنة ، ولكن يحرم التلذذ به .
    قال الإمام النووي رحمه الله في شرح حديث غناء الجاريتين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد: قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا ****دهما لذلك من الغناء المختلف فيه، وإنما هو رفع الصوت بال****د ولهذا قالت: وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يتغنى بعادة المغنيات من التشويق والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغناء فيه الزنى، وليستا أيضاً ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الساكن ويبعث الكامن، ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا، والعرب تسمى ال****د غناء، وليس هو من الغناء المختلف فيه بل هو مباح، وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد ال****د والترنم، وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كله إباحة مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام. انتهى.
    والله أعلم.


    مركز الفتوى : إسلام ويب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:22

    ظهور المرأة أمام من هو قريب من المراهقة حرام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    بارك الله فيكم وجزاكم الخير كله وأرجو من الله الإجابة على سؤالي وهو:

    أنا سيدة متحجبة وملتزمة ولدي ابن يبلغ الرابعة عشر من عمره وله زملاؤه في نفس العمر أو يكبرونه بسنة ويأتون لزيارته في البيت من أجل القيام ببعض الواجبات المدرسية أو اللعب واستفساري هو هل يجوز لي أن أظهر أمامهم بدون غطاء الرأس؟
    واسأل الله العظيم أن يكرمكم من فضله العظيم ويوفقكم لما يحبه ويرضاه وأن يلهمكم الجواب الذي يرضي وجهه الكريم إن شاء الله.



    الفتوى :


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فلا يجوز لك الظهور أمام هؤلاء الشباب، لأنهم إن لم يكونوا جميعاً بالغين فبعضهم بالغ، لأنه بلغ خمسة عشر سنة، والذي لم يبلغ يعتبر مراهقاً مميزاً لصورة المرأة، وقد حرم الله على المرأة أن تظهر أمام من هذه صفته من الأطفال، لقوله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ........... أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور:31].




    قال ابن كثير رحمه الله: يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيراً لا يعلم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء، وأما إن كان مراهقاً أو قريباً منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء. ا. هـ
    والمراهق هو الذي قارب البلوغ ولما يبلغ بعد.

    والله أعلم.





    المصدر
    اسلام ويب


    ..................................................................................................................................................
    الحيض و الطهارة
    جملة من الأحكام الخاصة بالنساء من مجموع فتاوى الإمام ابن عثيمين رحمه الله على النحو التالي :

    213 ) سُئل فضيلة الشيخ ـ رفع الله درجته في المهديين ـ عن تحديد بعض الفقهاء أول الحيض بتسع سنين وتحديد آخره بخمسين سنة، هل عليه دليل ؟؟؟

    فأجاب فصيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل ؟
    فأجاب فضيلته بقوله : تحديد أول الحيض بتسع سنين وآخره بخمسين سنة ليس عليه دليل، والصحيح أن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض،لعموم قوله الله تعالىوَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ). فقد علق الله الحكم على وجود الحيض، ولم يحدد لذلك سناَ معيناً، فيجب الرجوع إلى ما علق عليه الحكم وهو الوجود، فمتى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم، فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض، وإن كانت دون التسع أو فوق الخمسين؛ لأن التحديد يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك.

    214) وسُئل فضيلة الشيخ: عن امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة، وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم غير الصفة المعروفة، وإنما صفرة أو كدرة ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح ، إذ لا حد لأكثر سن الحيض وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك.

    وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض، وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض، وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له، بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذا انقطع عنها. وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له، أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دماً أسود عادياً، وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح.

    215) وسُئل الشيخ: عن الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: الحامل لا تحيض، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والحيض ـ كما قال أهل العلم ـ خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض، لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل، وموجباً لما يوجبه، ومسقطاً لما يسقطه، والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين :

    النوع الأول : نوع يحكم بأنه حيض، وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل، لأن ذلك دليل على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً.

    والنوع الثاني: دم طرأ على الحامل طروءاً ، إما بسبب حادث، أو حمل شيء، أو سقوط من شيء ونحوه، فهذا ليس بحيض وإنما هو دم عرق، وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات.

    216 ) وسُئل : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على الصحيح، لقول الله عز وجل : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة، بل جعل غاية المنع هي الطهر، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم، ومتى طهرت منه، زالت أحكامه، ثم إن التحديد لا دليل عليه، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه، فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيناً في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فبناء عليه، فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين، إلا أن يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر، فإنه حينئذ يكون دم استحاضة.

    217 ) وسُئل الشيخ : هل تجوز صلاة الحائض وإن صلت حياء ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : صلاة الحائض لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟) . والحديث ثابت في الصحيحين فهي لا تصلي، وتحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وصلاتها ـ حياء ـ حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل، فإن لم يكن لديها ماء فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل . والله الموفق.

    218 ) وسُئل : عن امرأة صلت حياء وهي حائض فما حكم عملها هذا ؟؟؟

    فأجاب بقوله: لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها.

    219) وسُئل الشيخ : عن امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل، لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه، كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض، فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم، لأنها ليست بحائض، فالحكم يدور مع علته، قال الله تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً) . فمتى وجد هذا الأذى ثبت حكمه، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه.

    220) وسُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، مثل أن تكون معلمة، فتقرأ القرآن للتعليم، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم، أو تكون تعلم أولادها الصغار أو الكبار، فترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض، فإنه يجوز ولا حرج عليها، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكراً، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً، على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً بلا حاجة.
    وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.
    فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه، فإنه لا حرج عليها.

    221) سُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : هل يجوز للحائض حضور حلق الذكر في المساجد ؟؟؟

    فأجاب فضيلته قائلاً: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد.
    وأما مرورها بالمسجد فلا بأس به، بشرط أن تأمن تلويث المسجد مما يخرج منها من الدم، وإذا كان لا يجوز لها أن تبقى في المسجد، فإنه لا يحل لها أن تذهب لتستمع إلى حلق الذكر وقراءة القرآن، اللهم إلا أن يكون هناك موضع خارج المسجد يصل إليه الصوت بواسطة مكبر الصوت، فلا بأس أن تجلس فيه لاستماع الذكر، لأنه لا بأس أن تستمع المرأة إلى الذكر وقراءة القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكئ في حجر عائشة، فيقرأ القرآن وهي حائض، وأما أن تذهب إلى المسجد لتمكث فيه للاستماع للذكر، أو القراءة، فإن ذلك لا يجوز، ولهذا لما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أن صفية كانت حائضاً قال: (أحابستنا هي ؟) ظن ، صلى الله عليه وسلم ، ـ أنها لم تطف طواف الإفاضة ـ فقالوا إنها قد أفاضت، وهذا يدل على أنه لا يجوز المكث في المسجد ولو للعبادة. عنه أنه أمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة والذكر، وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى.

    222 ) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طلب الزوج زوجته في آخر العادة الشهرية فهل توافق على ذلك ؟؟؟

    فأجاب بقوله : هذا السؤال يدل على أن المرأة عارفة أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية أنه لا يجوز لزوجها أن يجامعها وهذا أمر معلوم لقوله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) . وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها من ذلك وأن تخالفه ولا توافقه في طلبه لأن ذلك محرم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

    وأما الاستمتاع بالزوجة إذا كان عليها العذر في غير جماع فإنه لا بأس به، كما لو استمتع بها خارج الفرج، ولكن إن حصل إنزال وجب الغسل، وإن لم يحصل إنزال فلا غسل، وإذا أنزل الرجل دون المرأة وجب على الرجل ولم يجب على المرأة، وإذا أنزلت دون الرجل وجب عليها الغسل دون الرجل، وإذا أنزل كل من المرأة والرجل وجب عليهما جميعاً لأن الغسل يجب إما بالإنزال بأي سبب يكون وإما بالجماع أي بالإيلاج في الفرج وإن لم يحصل إنزال،و هذه المسألة ـ أعني وجوب الغسل بالجماع إذا لم ينزل ـ هذه مسألة كثير من الناس يجهلها.

    وبهذه المناسبة أقول: إن المرأة إذا كان عليها غسل من جنابة فإنه يجب عليها أن تغسل جميع بدنها وشعرها وما تحت الشعر ولا تترك شيئاً من ذلك لأن الله تعالى يقول : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) . ولم يخص شيئاً من البدن دون شيء، فيجب على المرأة أن تغسل جميع بدنها، وإذا كان على الإنسان لزقة على جرح أو على فتق في الأضلاع أو غيرها فإنه يمسحه بالماء ويكفي ذلك عن غسله ولا يحتاج إلى التيمم لأن مسحه يقوم مقام غسله في هذه الحال.

    223 ) وسُئل فضيلته عن امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنها العادة، وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقية فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟؟؟

    فأجاب بقوله : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى ، وإن لم تفعل فلا حرج وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة ، وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيء.

    225 ) وسُئل فضيلة الشيخ: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم؟ وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلاً فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) .

    ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل: (أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟). وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض.
    أما إذا طهرت وكان باقياً من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقياً على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

    226) وسُئل فضيلته : عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو خمسة أيام رأت دماً أسوداً غير دم العادة وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟؟؟

    فأجاب بقوله : المرجع في هذا إلى الأطباء لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة العملية، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق). وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا كان دم عرق ومنه دم العملية فإن ذلك لا يعتبر حيضاً فلا يحرم به ما يحرم بالحيض وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان.

    227) وسُئل: عن امرأة كانت عادة حيضها ستة أيام، ثم زادت أيام عادتها ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً، فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حداً معيناً في الحيض، وقد قال الله تعالى : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً ) . فمتى كان هذا الدم باقياً ، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي ، فإذا كان جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة أو زائداً عنها أو ناقصاً ، وإذا طهرت تصلي.

    228) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله: إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً ؟

    229) وسُئل : عن امرأة كانت تحيض في آخر الشهر ثم رأت الحيض في أول الشهر، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا تقدمت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، فهي حائض كما تقدم.

    230) وسُئل الشيخ : عن المرأة إذا أتتها العادة الشهرية ثم طهرت واغتسلت وبعد أن صلت تسعة أيام أتاها دم وجلست ثلاثة أيام لم تصل ثم طهرت وصلت أحد عشر يوماً وعادت إليها العادة الشهرية المعتادة فهل تعيد ما صلته في تلك الأيام الثلاثة أم تعتبرها من الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: الحيض متى جاء فهو حيض سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت فإذا حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي لأنه حيض وهكذا أبداً، كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس، أما إذا استمر عليها الدم دائماً أو كان لا ينقطع إلا يسيراً فإنها تكون مستحاضة وحينئذ لا تجلس إلا مدة عادتها فقط.

    231) وسُئل الشيخ : عن امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: هذه المرأة التي كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأ عليها الدم فصار يأتيها باستمرار، عليها أن تجلس مدة حيضها المعلوم السابق، فتجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض، وما عداها استحاضة، فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت : يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: (لا إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي) . رواه البخاري، وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لأم حبيبة بنت جحش: (امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي).

    232) سُئل الشيخ : عن امرأة عادتها عشرة أيام، وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوماً وهي لم تطهر وبدأ يخرج منها دم لونه أسود أو أصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الأيام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الأيام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟؟؟

    فأجاب بقوله : الحيض أمره معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال ، فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم، إلا إذا زاد على أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها.

    وبناءً على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الأيام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحياناً فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها.

    233 ) وسُئل: عن حكم السائل الأصفر الذي ينزل من المرأة قل الحيض بيومين ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان هذا السائل أصفر قبل أن يأتي الحيض فإنه ليس بشيء لقول أم عطية: (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . فإذا كانت هذه الصفرة قبل الحيض ثم تنفصل بالحيض فإنها ليست بشيء ، أما إذا علمت المرأة أن هذه الصفرة هي مقدمة الحيض فإنها تجلس حتى تطهر.

    234) وسُئل الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ : عن امرأة رأت الكدرة قبل حيضها المعتاد، فتركت الصلاة، ثم نزل الدم على عادته، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله : تقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) . وعلى هذا فهذه الكدرة التي سبقت الحيض لا يظهر لي أنها حيض، لا سيما إذا كانت أتت قبل العادة، ولم يكن علامات للحيض من المغص ووجع الظهر ونحو ذلك، فالأولى لها أن تعيد الصلاة التي تركتها في هذه المدة.

    235 ) سُئل الشيخ : عن حكم الصفرة والكدرة التي تكون بعد الطهر ؟؟؟

    فأجاب بقوله : مشاكل النساء في الحيض بحر لا ساحل له ، ومن أسبابه استعمال هذه الحبوب المانعة للحمل والمانعة للحيض، وما كان الناس يعرفون مثل هذه الإشكالات الكثيرة من قبل، صحيح أن الإشكال ما زال موجوداً منذ وجد النساء، لكن كثرته على هذا الوجه الذي يقف الإنسان حيران في حل مشاكله أمر يؤسف له ، ولكن القاعدة العامة : أن المرأة إذا طهرت ورأت الطهر المتيقن في الحيض، وأعني الطهر في الحيض خروج القصة البيضاء، وهو ماء أبيض تعرفه النساء، فما بعد الطهر من كدرة أو صفرة أو نقطة أو رطوبة فهذا كله ليس بحيض، فلا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من الصيام، ولا يمنع من جماع الرجل لزوجته، لأنه ليس بحيض. قالت أم عطية : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً) . أخرجه البخاري وزاد أو داود (بعد الطهر)، وسنده صحيح.

    وعلى هذا نقول: كل ما حدث بعد الطهر المتيقن من هذه الأشياء فإنها لا تضر المرأة، ولا تمنعها من صلاتها وصيامها وجماع زوجها إياها ، ولكن يجب أن لا تتعجل حتى ترى الطهر ، لأن بعض النساء إذا خف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ، ولهذا كان نساء الصحابة يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ بالكرسف ـ يعني القطن ـ فيه الدم فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

    236) وسُئل فضيلة الشيخ: ما حكم الصفرة التي تأتي المرأة بعد الطهر ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : القاعدة العامة في هذا وأمثاله ، أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء ، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها ـ (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً) ، كما أن القاعدة العامة أيضاً أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ للنساء وهن يأتين إليها بالكرسف ـ يعني القطن ـ (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء).

    وبهذه المناسبة: أحذر النساء تحذيراً بالغاً من استعمال الحبوب المانعة من الحيض ، لأن هذه الحبوب ـ كما تقرر عندي من أطباء سألتهم ـ في المنطقة الشرقية والغربية وهم من السعوديين والحمد لله، وكذلك أطباء من الإخوة المنتدبين إلى هذه المملكة في المنطقة الوسطى ـ وكلهم مجمعون على أن هذه الحبوب ضارة ، ومن أعظم ما يكون فيها من المضرة أنها سبب لتقرح الرحم ، وأنها سبب لتغير الدم واضطرابه، وهذا مشاهد وما أكثر الإشكالات التي ترد على النساء من أجلها، وأنها سبب لتشوه الأجنة في المستقبل ، وإذا كانت الأنثى لم تتزوج فإنه يكون سبباً في وجود العقم أي أنها لا تلد، وهذه مضرات عظيمة، ثم إن الإنسان بعقله ـ وإن لم يكن طبيباً ـ وإن لم يعرف الطب ، يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتاً معينة، يعرف أن منعه ضرر كما لو حاول الإنسان أن يمنع البول أو الغائط، فإنه هذا ضرر بلا شك، كذلك هذا الدم الطبيعي الذي كتبه الله على بنات آدم، لا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى، وأنا أحذر نساءنا من تداول هذه الحبوب، وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لهذا ويمنعوهن. والله الموفق.

    237) وسُئل فضيلته : عن حكم استعمال حبوب منع الحيض ؟؟؟

    فأجاب بقوله: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك، ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي ، والشيء الطبيعي إذا مُنع في وقته، فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضاً من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على المرأة عادتها، فتختلف عليها، وحينئذ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، لهذا أن لا أقول إنها حرام ولكني لا أحب للمرأة أن تستعملها خوفاً من الضرر عليها.

    وأقول : ينبغي للمرأة أن ترضى بما قدر الله لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ، دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ وهي تبكي وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال : (مالك لعلك نفست ؟) . قالت : نعم . قال: (هذا شيء كتبه الله على بنات آدم) . فالذي ينبقي للمرأة أن تصبر وتحتسب، وإذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض، فإن باب الذكر مفتوح ولله الحمد، تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى، وتتصدق وتحسن إلى الناس بالقول والفعل، وهذا أفضل الأعمال.

    238) وسُئل فضيلة الشيخ : ما حكم السوائل التي تنزل من بعض النساء ، وهل هي نجسة ؟ وهل تنقض الوضوء ؟؟؟

    فأجاب ـ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً ـ بقوله : هذه الأشياء التي تخرج من فرج المرأة لغير شهوة لا توجب الغسل ، ولكن ما خرج من مخرج الولد فإن العلماء اختلفوا في نجاسته:
    فقال بعض العلماء: إن رطوبة فرج المرأة نجسة ويجب أن تتطهر منها طهارتها من النجاسة.
    وقال بعض العلماء : إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولكنها تنقض الوضوء إذا خرجت، وهذا القول هو الراجح ، ولهذا لا يغسل الذكر بعد الجماع غسل نجاسة.

    أما ما يخرج من مخرج البول فإنه يكون نجساً لأن له حكم البول والله عز وجل قد جعل في المرأة مسلكين: مسلكاً يخرج منه البول، ومسكاً يخرج منه الولد، فالإفرازات التي تخرج من المسلك الذي يخرج منه الولد ، إنما هي إفرازات طبيعية وسوائل يخلقها الله عز وجل في هذا المكان لحكمه، وأما الذي يخرج من ما يخرج منه البول، فهذا يخرج من المثانة في الغالب، ويكون نجساً والكل منها ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الناقض أن يكون نجساً؛ فها هي الريح تخرج من الإنسان وهي طاهرة لأن الشارع لم يوجب منها استنجاء، ومع ذلك تنقض الوضوء.

    239) وسُئل الشيخ: هل السائل الذي ينزل من المرأة طاهر أو نجس ؟ وهل ينقض الوضوء؟ فبعض النساء يعتقدن أنه لا ينقض الوضوء ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : الظاهر لي بعد البحث أن السائل الخارج من المرأة إذا كان لا يخرج من المثانة وإنما يخرج من الرحم فهو طاهر، ولكنه ينقض الوضوء وغن كان طاهراً، لأنه لا يشترط للناقض للوضوء أن يكون نجساً، فها هي الريح تخرج من الدبر وليس لها جرم، ومع ذلك تنقض الوضوء، وعلى هذا إذا خرج من المرأة وهي على وضوء، فإنه ينقض الوضوء وعليها تجديده، فإن كان مستمراً، فإنه لا ينقض الوضوء، ولكن لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها وتصلي في هذا الوقت الذي تتوضأ فيه فروضاً ونوافل وتقرأ القرآن وتفعل ما شاءت مما يباح لها، كما قال أهل العلم نحو هذا فيمن به سلس البول.
    هذا هو حكم السائل من جهة الطهارة فهو طاهر، لا ينجس الثياب ولا البدن.، وأما حكمه من جهة الوضوء، فهو ناقض للوضوء، إلا أن يكون مستمراً عليها، فإن كان مستمراً فإنه ينقض الوضوء، لكن على المرأة أن لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول الوقت وأن تتحفظ 0

    أما إن كان متقطعاً وكان من عادته أن ينقطع في أوقات الصلاة، فإنها تؤخر الصلاة إلى الوقت الذي ينقطع فيه ما لم تخش الوقت، فإن خشيت خروج الوقت، فإنها تتوضأ وتتلجم (تتحفظ) وتصلي. ولا فرق بين القليل والكثير، لأنه كله خارج من السبيل فيكون ناقضاً قليله وكثيره.

    وأما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينقض الوضوء، فهذا لا أعلم له أصلاً إلا قولاً لابن حزم ـ رحمه الله ـ فإنه يقول: إن هذا لا ينقض الوضوء، ولكنه لم يذكر لهذا دليلاً ، ولو كان لـه دليل من الكتاب والسنة أو أقوال الصحابة لكان حجة، وعلى المرأة أن تتقي الله وتحرص على طهارتها، فإن الصلاة لا تقبل بغير طهارة ولو صلت مئة مرة، بل إن بعض العلماء يقول: إن الذي يصلي بلا طهارة يكفر لأن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى.

    240) وسُئل : إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمراً لصلاة فرض ، هل يجوز لها أن تصلي النوافل وقراءة القرآن بذلك الوضوء ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت، فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

    241) سُئل فضيلة الشيخ : هل يجوز لتلك المرأة أن تصلي صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟؟؟

    فأجاب بقوله : لا يصح ذلك، لأن صلاة الضحى مؤقتة، فلابد من الوضوء لها بعد دخول وقتها، لأن هذه المرأة كالمستحاضة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة ، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى وقت العصر، ووقت العصر من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس ، والضرورة إلى غروب الشمس، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، ووقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

    242) وسُئل : هلي يجوز لتلك المرأة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل، وجب عليها أن تجدد الوضوء.
    وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح.

    243) وسُئل : إذا توضأت من ينزل منها ذلك السائل متقطعاً، وبعد الوضوء وقبل الصلاة نزل مرة أخرى فما العمل ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا كان متقطعاً فلتنتظر حتى يأت الوقت الذي ينقطع فيه، أما إذا كان ليس له حال بينه، حيناً ينزل وحيناً لا ، فهي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولا شيء عليها ولو خرج حين الصلاة.

    244) وسُئل : إذا أصاب بدنها أو لباسها شيء من ذلك السائل، فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب بقوله : إذا كان طاهراً فإنه لا يلزمها شيء، وإذا كان نجساً ، وهو الذي يخرج من المثانة، فإنه يجب عليها أن تغسله.

    245) وسُئل حفظه الله : إذا كانت المرأة لا تتوضأ من ذلك السائل لجهلها بالحكم فماذا عليها ؟؟؟

    فأجب بقوله : عليها أن تتوب إلى الله عز جل ثم إن كانت في مكان ليس عندها من تسأله كامرأة ناشئة في البادية ولم يطرأ على بالها أن ذلك ناقض للوضوء فلا شيء عليها، وإن كانت في مكان فيه علماء فتهاونت وفرطت في السؤال فعليها قضاء الصلوات التي تركتها.

    246) سُئل الشيخ : عمن ينسب إليه القول بعدم نقض الوضوء من ذلك السائل ؟؟؟

    فأجاب ـ جزاه الله خيراً ـ الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قوله أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.

    247) وسُئل : ما حكم غسل الحائض رأسها أثناء الحيض ؟ فبعض الناس يقولون إنه لا يجوز ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : غسل الحائض رأسها أثناء الحيض لا بأس به.
    وأما قولهم لا يجوز فلا صحة له، بل لها أن تغسل رأسها وجسدها.

    248) سُئل فضيلة الشيخ: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح إلا أنها لا تبديه للناس لأنه من الزينة.
    وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو رجليها وهي حائض ؟

    والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هنا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به.

    249) سُئل الشيخ : هل يجوز وضع الحناء في يديها ورأسها وهي حائض ؟ وهل صحيح أنها إذا ماتت لا تدفن ويدها بيضاء ؟؟؟

    فأجاب بقوله: أما المرأة الحائض فيجوز لها أن تتحنى في يديها ورأسها ورجليها ولا حرج عليها في ذلك.

    وأما ما ذكر أن المرأة إذا ماتت ولي سفي يديها حناء ويداها بيضاوان لا تدفن فهذا ليس بصواب ولا أصل له، فالمرأة إذا ماتت فهي كغيرها إذا كانت من المسلمين تدفن مع المسمنين وإذا كانت من غير المسلمين تدفن مع غير المسلمين، سواء كانت متحنية أم لا .

    250) سُئل فضيلة الشيخ : عن النفساء إذا اتصل الدم معها بعد الأربعين فهل تصلي وتصوم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : المرأة النفساء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين، وهو لم يتغير، فإن صادف ما زاد على الأربعين عادة حيضها السابقة جلسته، وإن لم يصادف عادة حيضها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك :

    فمنهم من قال: تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم يجري عليها ، لأنها تكون حينئذ كالمستحاضة.
    ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يوماً ، لأنه وجد من النساء من تبقى في النفاس ستين يوماً ، وهذا أمر واقع ، فإن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يوماً ، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يوماً، ثم بعد ذلك ترجع إلى الحيض المعتاد فتجلس وقت عادتها ثم تغتسل وتصلي، لأنها حينئذ مستحاضة.

    251) وسُئل فضيلة الشيخ : عن امرأة انقطع عنها دم النفاس قبل تمام الأربعين بخمسة أيام، فصلت وصامت، ثم بعد الأربعين عاد الدم فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب فضيلته قائلاً : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين ، فإنه يجب عليها أن تصلي، ويجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان، ويجوز لزوجها أن يجامعها وإن لم تتم الأربعين ، وهذه المرأة التي طهرت لخمسة وثلاثين يوماً يجب عليها أن تصوم وأن تصلي ، وما صامته أو صلته فإنه واقع موقعه، فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين، فهو حيض ، إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط ، ثم تغتسل وتصلي .

    252 ) وسُئل فضيلة الشيخ : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها ؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين . فما الحكم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ بقوله: النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها، فإذا طهرت في أثناء الأربعين، فإنه يجب عليها أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض : (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) . فما دام الأذى موجوداً وهو الدم، فإنه لا يجوز الجماع، فإذا طهرت منه جاز الجماع، وكما أنه يجب عليها أن تصلي، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع، حتى تتم الأربعين ، ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليها.وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم نفاس، ودم الحيض معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم حيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيراً من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم .

    253) وسُئل ـ حفظه الله تعالى ـ : عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟؟؟

    فأجاب بقوله: هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا، وإذا طهرت وأرت النقاء البين وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى ولو كان ذلك قبل الأربعين، وأما ما يظنه بعض النساء من أن المرأة تبقى إلى الأربعين ولو طهرت قبل ذلك فهذا ظن خطأ وليس بصواب، بل متى طهرت ولو لعشرة أيام وجب عليها الصلاة وجاز لها ما يجوز للنساء الطاهرات حتى الجماع.

    254 ) وسُئل : عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة ؟؟؟

    فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنيناً قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه.
    قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد وثمانون يوماً وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الدنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض، أما إذا كان قبل الثمانين يوماً فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يوماً فإنها تقضي الصلاة وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليها ظنها أنها لم تصله.

    255 ) وسُئل : عن حكم الدم الذي يخرج بعد سقوط الجنين ؟؟؟

    فأجاب قائلاً: إذا نزل الجنين فنزل الدم بعده، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين يداه ورجلاه وبقية أعضائه، فالدم دم نفاس لا تصلي المرأة ولا تصوم حتى تطهر منه، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فليس الدم دم نفاس فتصلي وتصوم إلا في الأيام التي توافق عادتها الشهرية، فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تنتهي أيام العادة.

    256 ) وسُئل فضيلة الشيخ : عن حكم الدم الذي يخرج من المرأة بعد سقوط جنينها ؟؟؟

    فأجاب قائلاً : قال أهل العلم : إن خرج وقد تبين فيه خلق إنسان، فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً، تترك فيه الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها تطهر.

    وإن خرج الجنين وهو غير مخلق ، فإنه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام ولا من غيرهما.

    قال أهل العلم : وأقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوماً ، لأن الجنين في بطن أمه ـ كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ـ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ـ وهو الصادق المصدوق ـ فقال : (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات ، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد) وعلى هذا فإذا وضعت الجنين لأقل من ثمانين يوماً ، فإن الدم الذي أصابها لا يكون نفاساً ، لأن هذه المدة لا يخلق فيها الجنين، فتصوم وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات . والله الموفق.

    257 ) سُئل فضيلة الشيخ : عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟؟؟

    فأجاب ـ حفظه الله تعالى ـ قائلاً : مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.

    وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت، تفعله بعد دخول الوقت، ثم تصلي، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها، يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات . والله الموفق.

    ( مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الحادي عشر رسالة في الدماء الطبيعية للنساء )



    ( رسالة في الدماء الطبيعية للنساء )


    قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً.

    أما بعد : فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض ، والاستحاضة، والنفاس، من الأمور المهمة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها، وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها، وأن يكون الاعتماد فيها يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة :

    1ـ لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبد بها عبادة وكلفهم بها.
    2ـ في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة.
    3ـ ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به.

    إذ لا حجة في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح ، بشرط ألا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه، وأن لا يعارضه قول صحابي آخر ، فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة ، وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين ، وأخذ بالراجح منهما، لقوله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) .

    نزول الدم على الحامل:


    258) س : نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثّر على صومها ؟
    ج : إذا خرج دم الحيض، والمرأة صائمةٌ، فإنّ صومها يفسد ؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم : "أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم". ولهذا نعدّه من المفطرات، والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسدٌ للصوم .

    ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضًا فإنه كحيض غير الحامل ؛ أي : يؤثّر على صومها، وإن لم يكن حيضًا فإنه لا يؤثّر .


    والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضًا مطّردًا لم ينقطع عنها منذ حملت، بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة، فهذا حيضٌ على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض.
    أما إذا انقطع الدم عنها وصارت بعد ذلك ترى دمًا ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثّر على صيامها ؛ لأنه ليس بحيضٍ .

    فتاوى الصيام أجاب عنها: فضيلة الشيخ: ابن عثيمين -رحمه الله - "خاصة بالمرأة"

    بسم الله الرحمن الرحيم


    259)
    السؤال:
    يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟

    الجواب
    لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

    هذه المسألة تقع على وجهين :
    الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ،" لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ".
    الوجه الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
    أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
    أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    [td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26804403 class="alt1 postbit_alt1"]سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

    كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

    فأجاب :

    " الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

    من موقع الشيخ ابن باز الله يرحمه
    إذا كان الصوم نفلاً فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب، أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة، ومثلوا لنا؟



    إذا كان الصوم نافلة فله أن يفطر، ليس بلازم، له الفطر مطلقاً، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لأسباب شرعية: مثل شدة الحر، مثل ضيف نزل به، مثل جماعة لزَّموا عليه أن يحضر زواج أو غيره يجبرهم بذلك فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالوا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، ثم أتى في يوم آخر فقال: (هل عندكم شيء؟)، قالوا: نعم، فقربوا إليه فأكل، وقال: (قد أصبحت صائماً)، فأكل عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان ما هناك سبب واضح، هذا الأفضل.


    [/td][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px" class=alt1][/td][/tr]
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:24

    [tr valign="top"][td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26804394 class="alt1 postbit_alt1"]سؤال: تعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية

    -الحيض-و الرغية في ذلك حتى لا تقضي فيها بعد 0فهل هذا جائز وهل في ذلك قيود حتى تعمل بها هؤلاء النساء؟

    الجواب:الذي أراه في هذه المسألة ألاتفعله المرأةو تبقى على ما قدره الله عز و جل و كتبه على بنات آدم فإن هذه

    الدوره الشهرية لله تعالىحكمة في إيجادها هذه الحكمة تناسب طبييعة المرأة فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث

    منها رد فعل ضار على جسم المرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :[لا ضرر ولا ضرار ] هذا بغض ا لنظر عما

    تسببه هذه الحبوب من أ ضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأ طباء فالذ ي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن

    هذه الحبوب ‘ و الحمد لله على قدره و على حكمته إذا أتا ها الحيض تمسك عن الصوم و الصلاة وإذا طهرت تستأنف

    الصيام والصلاة وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم



    الشيخ : ابن عثينين
    ---------------------------------------------------
    حكم استعمال حبوب منع الدورة لأجل الحج
    سماحة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن باز


    السؤال:

    هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوباً تؤجل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي فريضة الحج ؟ وهل لها مخرج آخر؟

    الجواب:

    لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وجد غير الحبوب شيء يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعاً أو مضرة.

    ........................................................................................................
    [/td]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:25

    [tr valign="top"][td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26804403 class="alt1 postbit_alt1"]سئل الشيخ ابن باز (15/355) في مجموع الفتاوى :

    كنت في أحد الأيام صائمة صوم قضاء وبعد صلاة الظهر أحسست بالجوع فأكلت وشربت متعمدة غير ناسية ولا جاهلة ؛ فما حكم فعلي هذا ؟

    فأجاب :

    " الواجب عليك إكمال الصيام ، ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر ، وعليك التوبة مما فعلت ، ومن تاب تاب الله عليه" اهـ .

    من موقع الشيخ ابن باز الله يرحمه
    إذا كان الصوم نفلاً فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب، أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة، ومثلوا لنا؟



    إذا كان الصوم نافلة فله أن يفطر، ليس بلازم، له الفطر مطلقاً، لكن الأفضل ألا يفطر إلا لأسباب شرعية: مثل شدة الحر، مثل ضيف نزل به، مثل جماعة لزَّموا عليه أن يحضر زواج أو غيره يجبرهم بذلك فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قالوا: لا، قال: (فإني إذن صائم)، ثم أتى في يوم آخر فقال: (هل عندكم شيء؟)، قالوا: نعم، فقربوا إليه فأكل، وقال: (قد أصبحت صائماً)، فأكل عليه الصلاة والسلام، فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان ما هناك سبب واضح، هذا الأفضل.


    [/td][/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:26

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b
    7- صفة الحجاب الشرعي ؟
    كثر بين بعض الفتيات , حجاب اسلامي - على حد زعمهن - مكون من طرحة سوداء مزخرفة في جوانبها يضعنها على رؤوسهن مخمرات بها وجوههن , ولكن وللأسف فان العينين باديتان والوجه مجسد , ثم ان ما ينذر بالخطرمن رواء هذا الحجاب الجديد أو أولئك الفتيات أخذن يوسعن فتحات الأعين شيئا فشيئا بحجة الرؤية .
    ونظرا لسعة انتشار هذا الحجاب , فان اللاتي لا يلبسنه منبوذاتبين صويحباتهن , موصوفات بالتزمت , والتشدد , والرجعية , بحجة أن الصحابيات كن يفعلنه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
    هل يجوز لبس مثل هذا الحجاب ؟مع بيان صفة الحجاب الذي أمر الاسلام به .
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب
    أقول : ان الاستعمار الفكري لا يأل جهدا في صد الناس عن دينهم عقيدة وخلقا وعبادة ومعاملة بقدر ما يستطيع , ولكن المؤمن يكون عنده متعة في ايمانه تحول بينه وبين قصد هؤلاء المفسدين , وذلك بالرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما هو الواجب على كل مؤمن عند التنازع أن يكون مرجعه كتاب الله وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ( يأيها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول وأولى الأمر منكم فان تنزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) " سورة النساء الأية : 59 " .
    ونحن اذا رجعنا الى الكتاب والسنة في هذه المسألة , وجدنا أن الحجاب الاسلامي لابد فيه من تغطية الوجه عن الرجال الأجانب . وأدلة ذلك مذكورة في الكتب المؤلفة في هذا , ولا يتسع المقام لسياقها . والنظر الصحيح يقتضي ذلك , لأن الوجهه و جمال المرأة ومحط الرغبة , وهو الذي يقصده الرجال من المرأة فيمن يقصدون الجمال الخلقي , واذا كان كذلك فان الفتنة تكون فيه أعظم اذا كان مكشوفا يشاهده كل انسان , ويكون هو أولى بالحجاب من غيره , أولى بالحجاب من القدمين ومن الكفين , لأن الفتنة فيه أعظم .
    وما ذكره السائل عن هذا الحجاب . فانه مناف لما تقتضيه الأدلة الشرعية , وذلك أن هذا الحجاب كما ذكره السائل يتضمن التبرج بالزينة لما طرز به منوشي ونقش , وقد قال الله تبارك وتعالى في القواعد من النساء : ( والقواعد من النساءالتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجت بزينة ) " سورةالنور الاية : 60 " .
    هذا في القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا , فكيف بالشابات اللاتي يرجون النكاح واللاتي تتعلق رغبات الرجال بهن , كيف يتبرجن بالزينة بخمرهن .
    ثم ان الفتحة للعين - أي النقاب - اذا توسع النساء فيها حتى صرن يبدين الحواجب والوجنتين , فان ذلك مخالف لما كان عليه نساء الصحابة في عهد النبي صلىالله عليه وسلم . ونحن نعلم حسب التتبع والاستقراء أن مثل هذه الأمور تتغير فيها الأحوال بسرعة , وان النساء ربما استعملن هذا الشيء على وجه قريب مما كان عليه نساء الصحابة ثم لا يلبثن الا يسيرا حتى يتسع الخرق على الراقع .
    ومن القواعدالمقررة عند أهل العلم : سد الذرائع , أي سد ما يكون ذريعة الى محرم . وهذا لاشكاذا كان على الوجه الذي ذكره السائل فهو محرم في ذاته , وذريعة لما هو أعظم وأعظم . ونصيحتي لنساء المؤمنين أن يتقين الله في أنفسهن وألا يكن ممن سن في الاسلام سنةسيئة فيلحقهن وزرها من عمل بها الى يوم القيامة .وليسألن من يكبرهن سنا ومن هنمتحشمات ومتحجبات بالحجاب الشرعي الذي يغطي سائر الوجه , هل ضرهن هذا الحجاب ؟ وهلكان سببا في نقصان دينهن ؟ وهل كان سببا في التفريط بواجباتهن وغيرها ؟ وهل كان سببا لتخلفهن دينيا أو فكريا أو خلقيا أو اجتماعيا ؟ وكل هذا لم يكن , فليسعهن ماوسع أمهاتهن , بل ما وسع نساء الصحابة رضي الله عنهم .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الدعوة , العدد : 1320
    سماحة الشيخ محمد صالح العثيمين
    يرحمهمالله
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b
    8- حجاب البنت الصغيرة ؟
    ما حكم البنات الاتي لم يبلغن الحلم , وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة ؟ وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار؟
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب
    يجب على وليهن أن يؤدبهن باداب الاسلام , فيأمرهن بأن لا يخرجن الا ساترات لعوراتهن , خشية الفتنة , وتعويدا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لايكن سببا في انتشار الفساد , ويأمرهن بالصلاة في خمار , ولو صلت بدونه صحت صلاتها . لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ) .
    فتاوى المرأة ص 160
    اللجنة الدائمة
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b

    9- حكم وضع العباءة على الكتف ؟
    انتشر بيبن نساء المسلمين ظاهرة خطيرة وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح والتي تكون زينة في نفسها وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة . وتصف الصدر وحجم العظام , ويلبسن هذااللباس موضة . ما حكم هذا اللباس ؟ وهل هو حجاب شرعي ؟ وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما ) ... أفتونا مأجورين؟
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب

    كلما كانت العباءة أستر وأبعد عن وصف البدن كانت أولى لأنه أبعد عن الفتنة . ووضع العباءة على الكتفين في الأسواق مخالف لما كان عليه النساء من قبل , ولا يليق بالمرأة المؤمنة أن تتلقف كلعادة واردة , لأن ذلك يدل على ضعف الشخصية وعدم اعتداد المرأة بنفسها , كما أنه يؤدي الى مسايرة ما يرد من العادات ولو كانت مخالفة للشرع وهذا خطر عظيم , نسأل الله تعالى الحماية لنا وللمسلمين من كل شر .
    فتوى للشيخ محمد صالح العثيمين وعليها توقيعه في 29/7/1420هـ
    سلسلة الفتاوى الشرعية
    فناوى المرأة ص 132
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b
    - حكم لبس العباءة المزركشة ؟

    ظهرت الان في الأسواق عبي للنساء فيها زينات وتطريزات , وفيها حزام في موضع الخصر مما يحدد الجسم وهي ذات أكمام طويلة مزركشة الأطراف وواسعة وخلفها قبعة تشبه قبعة الجلابيات المغربية , وهذه العبي تتغير وتتطور بين فترة وأخرى فما حكم لبس هذه العبي أو بيعها والاتجار فيها ؟أفتونا مأجورين
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب
    هذه العباءات من الألبسة المنكرة , لما فيها من الزينات الظاهرة , والتطريزات , حيث أنها تلفت الأنظار وتسبب الفتنة , وقد توقع في المحذور , من متابعة الرجال لتلك المرأة التيترتدي هذه العباءة , ومخاطبتها , ثم لما فيها من ذلك الحزام الذي يربط على موضع الخصر أو أسفل البطن , ويحدد الجسم فان المرأة لا تلبس الضيق الذي يبين تفاصيل شيءمن جسمها , لما في ذلك من لفت الأنظار , والسبب في الأفتتان بها , وأيضا لما فيها من تلك الأكمام الطويلة المزركشة أطرافها , حيث أن النقوش ظاهرة للعيان متى خرجت الى الأسواق أو الطرق برزت أمام الناظرين بلباس غريب يسر الناظرين , ويوهم أن قصدها اعجاب من رأها ، حيث أن أكمامها تشبه أكمام القمص , فلا تكون كالعباءات والمشالح المعتادة , وأيضا لما فيه من تلك القبعة التي تشبه قبعة الجلابيات المغربية , وهي مكروهة , لأنها تشبه بنساء الغرب , والغالب عليهن الكفرأو العهر , أو التبرج , والأصل أن المسلمة تلبس جلبابا أو مشلحا تضعه على رأسها , ويستر قدميها وجميع جسمها , ولا تلبس ما فيه فتنة أو مفسدة والله أعلم .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    قاله وأملاه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
    سلسلة الفتاوى الشرعية
    فتاوى المرأة ص 136
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b
    11- ما حكم العباءة المفصلة للجسم والضيقة ؟ .
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
    وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : e]فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارةلمنع هذه العباءة وأمثالها .
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي d]الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :
    أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
    ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
    ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
    رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلومن الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
    خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
    سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
    وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلايجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لمتتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
    واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلموبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
    عضو : صالح بن فوزان الفوزان
    عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    عضو : بكر بنعبدالله أبوزيد
    فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b

    12- ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي وتغطي وجهها وكفيها ؟
    المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f1942
    الجواب:
    الحمد لله
    من يستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجاباً شرعياً أم غيره لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء ، فقال رجل : كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمر : وأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تنكبه الحجارة وهو يقول : { أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين } التوبة:65،66 ، فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله وبالله التوفيق .
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_445847440e30f211b
    اللجنة الدائمة في الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج/3 ص 813

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  30283_194647440d4926c7e
    إعداد فريق العمل

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:27

    الحجاب
    وقفات مع من يرى جواز كشف الوجه
    وفيه :

    1- تنبيهات مهمة :
    أ - الألباني معذور.
    ب - الألباني يرى أن تغطية الوجه أفضل.
    ج- أمران يلزمان من يرى جواز كشف الوجه في البلاد التي تستر فيها النساء وجوههن؛ كالسعودية.
    2- أهم أدلة وجوب ستر الوجه .
    3- تناقضات للشيخ الألباني – غفر الله له - في كتابيه: "جلباب المرأة.. " و"الرد المفحم".

    سليمان بن صالح الخراشي

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين:
    تعد مسألة "كشف وجه المرأة" البوابة الأولى التي عبر عليها "التحرير والتغريب" إلى بلاد المسلمين؛ حيث كانت بداية ومرحلة أولى لما بعدها من الشرور(1).
    وقد كان المسلمون مجمعين (عمليًا) على أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(2) ونقل ابن رسلان "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(3). ومما يؤكد هذا أنك لا تجد مسألة كشف الوجه من عدمه قد أخذت حيزًا كبيرًا في مصنفات الأئمة ، ولم تستغرق جهدهم ووقتهم ، بل لا تكاد تجد – فيما أعلم – مصنّفًا خاصًا بهذه المسألة ؛ ولو على شكل رسالة صغيرة ؛ مما يدل دلالة واضحة أن هذه القضية من الوضوح بمكان ، وأن عمل المسلمين كما هو قائم ، يتوارثه الخلف عن السلف ، وهذا التواتر العملي يدلنا أيضًا على طبيعة تلقي العلماء لمثل هذه المسائل ، وأنهم يرشدون أمتهم لما فيه العفة والطهر والإستقامة على أرشد الأمور ، وأفضل السبل .
    ولم يبدأ انتشار السفور وكشف الوجه إلا بعد وقوع معظم بلاد المسلمين تحت سيطرة الكفار في العصر الحديث، فهؤلاء الكفار كانوا يحرصون على نشر الرذيلة ومقدماتها في ديار الإسلام لإضعافها وتوهين ما بقي من قوتها. وقد تابعهم في هذا أذنابهم من العلمانيين المنافقين الذين قاموا بتتبع الأقوال الضعيفة في هذه المسألة ليتكئوا عليها ويتخذوها سلاحًا بأيديهم في مقابلة دعاة الكتاب والسنة. لا سيما في الجزيرة العربية ، آخر معاقل الإسلام.
    وحيث أن الشيخ الألباني رحمه الله أشهر من نصر القول بجواز كشف المرأة لوجهها في هذا العصر، وتبنى هذا القول الضعيف في كتابه "جلباب المرأة"، فإن أنصار السفور قد فرحوا بزلته هذه ، وطاروا بها ، وأصبحت ترسًا لهم يواجهون به الناصحين .
    فقد أحببت أن أبين في هذه الرسالة شيئاً من تناقضات الشيخ-غفر الله له- يجهلها كثير من أولئك الذين اغتروا بترجيحاته ؛ لكي يتبين لهم مدى ضعف قوله وأنه قد جانب الصواب في هذه المسألة ، فكانت زلته فيها سبباً في زلة غيره وفتنتهم. وقد قدمت لذلك بتنبيهات مهمة، وبذكر أقوى أدلة وجوب تغطية الوجه.
    تنبيهات مهمة
    1- أن الألباني رحمه الله معذور –إن شاء الله- في ما ذهب إليه من جواز كشف الوجه ؛ لأنه من العلماء الثقات المجتهدين، وقد أداه اجتهاده إلى هذا القول الضعيف، قال صلى الله عليه وسلم : "إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" متفق عليه. فينبغي علينا حفظ مكانته، لكن مع عدم متابعته على زلته ومع التنبيه على خطئه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا؛ قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور ، لا يجوز أن يُتْبع فيها ، مع بقاء مكانه ومنزلته في قلوب المؤمنين" (4).
    2- إذا كان الألباني معذورًا، فما عذر من يتابعه لمجرد أن قوله وافق هواه وشهوته؟! فهؤلاء غير معذورين، وهم ممن يتتبعون زلات العلماء بعد أن استبان لهم الحق؛ متابعة لأهوائهم.
    ولتتأكد من هذا فإنك سوف تجد بعض من تابعه في هذه المسألة لا يتابعه – وهو مصيب - في تحريمه للأغاني مثلاً! أو في تحريمه لحلق اللحية! أو تحريم الإسبال! بل لا يتابعونه في الشروط التي ذكرها – وهي حق - للحجاب الشرعي! لتعلم بعدها أنهم ممن قال الله عنهم (اتخذ إلهه هواه).
    3- أن الألباني رغم قوله بهذا القول الضعيف فإنه يرى أن تغطية المرأة لوجهها أفضل. قال رحمه الله: "نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل"(5) وقال: "فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه"(6).
    4- أن الألباني عندما اختار هذا القول الضعيف فإنه اجتهد كثيرًا في البحث عن أي دليل يرى أنه يدل عليه. ولكنه في المقابل لا يذكر جميع أدلة من أوجب تغطية الوجه؛ لأنه –في ظني- لا يستطيع أن يجيب عن أكثرها لصراحتها! أما القائلون بتغطية الوجه فإنهم يذكرون أدلتهم، ثم يذكرون أدلة الألباني جميعها ويجيبون عنها ويفندونها. وما هذا إلا دليل على قوة موقفهم –ولله الحمد-(7)
    5- أن الأولى –عندي- لمن يريد أن يناقش من يرون جواز كشف الوجه أن لا يُشغل نفسه بالرد على شبهاتهم ، إنما يكتفي بذكر أدلة وجوب تغطية الوجه مما لا يستطيعون له ردًا ، ولأنه ناقل عن الأصل. وقد ذكرت أهمها كما سيأتي -إن شاء الله-.
    6- أن الواجب على المسلم الذي يريد السلامة لدينه أن يلزم النصوص المحكمة الصريحة في هذه المسألة وغيرها ويدع تتبع النصوص المتشابهة؛ لكي لا يكون ممن قال الله فيهم (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة).
    7- أنه يلزم من يرى جواز كشف المرأة لوجهها أمام الأجانب في البلاد التي يسود فيها تغطية الوجه ما يأتي :
    أ - أن يكون ذلك صادرًا عن اجتهاد منه وتأمل في الأدلة، لا عن اتباع هوى وشهوة.
    ب- أن لا يدعو إلى كشف الوجه ؛ لأننا علمنا سابقاً أن تغطية الوجه أفضل وأولى حتى عند القائلين بجواز كشفه ؛كالألباني، فكيف يُدْعى من يعمل بالفاضل إلى تركه ؟! وهل هذا إلا دليلٌ على مرض القلب ، لمن تأمل ؟!
    ولك أن تعجب إذا رأيت من يتحمس لنشر هذا الرأي الضعيف بين النساء العفيفات المتسترات، ولا تجده يتحمس هذا الحماس لدعوة المتبرجات الفاسقات إلى التزام الحجاب! مع أن المتبرجات يرتكبن (المحرم) بالاتفاق، وأولئك النسوة المتسترات يفعلن الأفضل ! نعوذ بالله من زيغ القلوب وانتكاسها.
    أهم أدلة تغطية الوجه
    1- أن جميع العلماء -سواءً القائلين بتغطية الوجه أو كشفه- متفقون على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم واجبٌ عليهن أن يغطين وجوههن عن الأجانب. قال القاضي عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به –أي زوجاته صلى الله عليه وسلم- فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك"(Cool.
    وقد قال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومعنى هذه الآية أن حجاب نساء المؤمنين كحجاب زوجاته صلى الله عليه وسلم؛ لأن الأمر واحد للجميع، وقد اتفق العلماء بلا خلاف كما سبق على أن حجاب نسائه صلى الله عليه وسلم هو وجوب تغطية الوجه. إذاً: فحجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه. وهو معنى قوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن) .
    فالجلباب مع الإدناء يستر جميع بدن المرأة حتى وجهها، ويشهد لهذا حديث عائشة –رضي الله عنه- في حادثة الإفك لما رآها صفوان بن المعطل –رضي الله عنه-، قالت: "فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمّرت وجهي بجلبابي" (أخرجه البخاري4750).
    2- قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن).
    هذه الآية يتفق العلماء على أنها تدل على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، ولكن القائلين بجواز كشف الوجه يرونها خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بصحيح؛ بل الآية تعم جميع النساء، ويدل لهذا عدة أمور:
    أ- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
    ب- أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين كن أطهر نساء الدنيا قلوبًا وأعظمهن قدرًا في قلوب المؤمنين، وهن مُحرّمات على غيره صلى الله عليه وسلم؛ ومع هذا كله أُمرن بالحجاب طلباً لتزكية قلوبهن، فغيرهن من النساء أولى بهذا الأمر.
    ج- أن الله جعل الحكمة من الحجاب في هذه الآية أنه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن)، وهذه علة متعدية مطلوب تحصيلها للمؤمنين في كل زمان ومكان . فلو قلنا بأن الحجاب خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى هذا أن نساء المؤمنين لا يحتجن إلى هذه الطهارة !! ومعناه أيضاً أنهن أفضل من زوجاته صلى الله عليه وسلم !! فهل يقول بهذا مسلم؟!
    د- أن الله تعالى قال بعدها (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن … الآية).قال ابن كثير في تفسيرها: "لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم" وهذا حكم عام لجميع النساء، فكيف يقال -حينئذٍ- بأن أول الآية خاص بزوجاته صلى الله عليه وسلم ؟!
    3- قوله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة رضي الله عنها": فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرًا" قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: "فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه"(9).
    ففي هذا الحديث الصحيح دليل على أنه كان من المعلوم والمتقرر في زمنه صلى الله عليه وسلم أن قدم المرأة عورة، يجب عليها سترها عن الأجانب، والألباني نفسه يوافق على هذا(10).
    وإذا كان قدم المرأة عورة يجب ستره، فوجهها أولى أن يُستر.
    فهل يليق –بعد هذا- أن تأتي الشريعة بتغطية القدم وهو أقل فتنة وتبيح كشف الوجه وهو مجمع محاسن المرأة وجمالها وفتنتها ؟! إن هذا من التناقض الذي تتنـزه عنه شريعة رب العالمين
    4- قوله صلى الله عليه وسلم : "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" (أخرجه البخاري).
    فقوله صلى الله عليه وسلم : "كأنه ينظر إليها" دليل على أن النساء كن يُغطين وجوههن وإلا لما احتاج الرجال إلى أن تُنعت لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة.
    5- أحاديثه الكثيرة صلى الله عليه وسلم في أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته(11)؛ ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها. قال: "اذهب فانظر إليها؛ فإنه أجدر أن يؤدم بينكما". قال: فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنهما كرها ذلك. قال: فسمعتْ ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدك. كأنها أعظمت ذلك. قال: فنظرت إليها، فتزوجتها"(12)
    ففي هذا الحديث دليل على أن النساء كن يحتجبن عن الأجانب، ولهذا لا يستطيع الرجل أن يرى المرأة إلا إذا كان خاطباً.
    ولو كنّ النساء يكشفن وجوههن لما احتاج الخاطب أن يذهب ليستأذن والدا المخطوبة في النظر إليها.
    وأيضًا لو كنّ يكشفن وجوههن لما احتاج صلى الله عليه وسلم أن يأمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة. في أحاديث كثيرة .
    ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن خطب امرأة من الأنصار: "اذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً" أخرجه مسلم.
    إذًا استثناء النظر إلى المخطوبة دليل على أن الأصل هو احتجاب النساء ، وإلا لم يكن لهذا الإستثناء فائدة .
    تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."
    1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط(13). ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
    (فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
    2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء(14)، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- (15) فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !
    3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"(16).
    قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.." (17)
    قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
    فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
    ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.
    4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)" (18).
    قلت: في هذا عدة أمور:
    الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
    الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
    الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
    فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
    أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
    والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .
    5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"(19)
    ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
    فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !
    6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن"(20) فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." (21) !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها"(22) ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .
    7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
    قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
    نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
    قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة"(23)! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:27

    التشنيع ؟!
    8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
    ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"(24) واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
    قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.
    9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا! (25)
    وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"(26) .
    فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .
    10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"(27)
    قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
    وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.
    11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه(28) ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك"(29). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق"(30) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
    هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .
    كشف وجه المرأة : هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية" ؟!
    هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.
    فالبعض قد يعدها من قبيل "المسائل الخلافية" التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب(31)، وأيضاً فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر: "لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب"(32) . ونقل ابن رسلان: "اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"(33)، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.
    والبعض الآخر قد يعدها من قبيل "المسائل الاجتهادية" التي يسوغ فيها الخلاف.
    وعلى كلا القولين : فإنه يُنكر على من كشفت وجهها في البلاد التي يعمل أهلها بالقول الأول؛ وهو وجوب تغطية المرأة لوجهها؛ لأنه على القول بأنها من المسائل "الخلافية" التي ثبت فيها النص؛ فإنه ينكر على من خالف النص، وعلى القول بأنها من المسائل "الاجتهادية" فإنه ينكر على المخالف بسبب أن اختياره للقول الآخر وهو جواز كشف الوجه يسبب فتنة لأهل هذه البلاد ولنسائهم.
    فتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في هذه المسألة:
    سئل –رحمه الله-:
    "فضيلة الشيخ، لا شك أن من شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالماً بشروطه. هل هو منكر أو غير منكر؟ وبعض الناس إذا رأى أحد رجال الهيئة يعترض على امرأة كاشفة الوجه. يقول: لا يجب عليك أن تنكر؛ لأنها لا تخلو من حالتين: إما أن تكون مسلمة ترى عدم وجوب ستر الوجه، وإلا كافرة فلا يجب في الأصل أن تتحجب. هل ما يقول هذا صحيح، أو غير صحيح؟
    والجواب: لا، هذا غير صحيح، لأن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذا ندعه ورأيه إذا كان أهلاً للاجتهاد. وقسم تضر غير صاحبها، ولا شك أن كشف المرأة وجهها لا يختص ضرره بها هي، بل يضر غيرها؛ لأن الناس يفتتنون بها، وعلى هذا يجب أن تنهاها سواء كانت كافرة أو مسلمة، وسواء كانت ترى هذا القول أولا تراه، انهها وأنت إذا فعلت ما فيه ردع الشر سلمت منه.
    أما ما كان لا يضر إلا صاحبه؛ مثل رجل يشرب الدخان، وقال: أنا أرى حلّه ولا أرى أنه حرام، وعلمائي يقولون إنه حلال، فهذا ندعه إذا كان عاميًّا، لأن العاميّ قوله قول علمائه، فإذا قال: أنا أرى أنه ليس بحرام نتركه لأن هذا لا يضر إلا نفسه. إلا إذا ثبت صحيًّا أنه يضر الناس بخنقهم أو كان يؤذيهم برائحته، قد نمنعه من هذه الناحية.
    فاعرف هذه القاعدة: إن المعاصي قسمان: قسم لا تضر إلا صاحبها فهذه إذا خالفنا أحد في اجتهادنا ندعه، وقسم تضر الغير فهذا نمنعه من أجل الضرر المتعدي. لكن إذا خيف من ذلك فتنة تزيد على كشف هذا الوجه، فإنه يُدرأ أعظم الشرين بأخفهما. ولكن إذا رأيت امرأة كاشفة مع ولي أمرها تمسك ولي الأمر وتقول: يا أخي هذا لا يجوز هذا حرام هذا يضر أهلك ويضر غيرهم. تكلمه بالتي هي أحسن؛ باللين. لا تتكلم مع المرأة نفسها؛ قد يكون في هذا ضرر أكبر عليك أنت"(34) .
    وسئل –رحمه الله-: "فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه، أم أن المسألة خلافية، والمسائل الخلافية لا إنكار فيها ؟
    الجواب: لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق، ذهب الدين كلّه حين تتبع الرخص لأنك لا تكاد تجد مسألة إلا وفيها خلاف بين الناس. نضرب مثلاً: هذا رجلٌ مسَّ امرأة لشهوة، وأكل لحم إبل، ثم قام ليصلي، فقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وسأصلي على هذه الحال، فهل صلاته الآن صحيحة على المذهبين ؟ هي غير صحيحة؛ لأنها إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب الإمام الشافعي، وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد، فيضيع دين الإنسان. المسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين؛ قسم: مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى أن الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظر، فهذا لا إنكار فيه على المجتهد، أما عامة الناس، فإنهم يلزمون بما عليه علماء بلدهم، لئلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمرُّ عليك لك أن تأخذ به، لم تكن الأمة أمة واحدة، ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي –رحمه الله-: "العوام على مذهب علمائهم". فمثلاً عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فنحن نلزم نساءنا بذلك، حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز، قلنا: ليس لك ذلك؛ لأنك عامية ما وصلت إلى درجة الاجتهاد، وإنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة، وتتبع الرخص حرام.
    أما لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه، ويقول: إنها امرأتي سوف أجعلها تكشف الوجه، قلنا: لا بأس، لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه، يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره، ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى، فإذا كان ستر الوجه أولى فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه، إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه، ولأمر آخر هو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد المحافظة، فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة. أما إذا ذهب إلى بلاده، فلا نلزمه برأينا، ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح بينها.
    القسم الثاني من قسمي الخلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه، فينكر على المخالف فيه لأنه لا عذر له"(35).
    داعيًا الله له بالرحمة والمغفرة جزاء ما قدم لأمته من تقريب علوم السنة بين أيديهم . سائله سبحانه أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم ، إخوانًا على سرر متقابلين . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
    -------------------------------------
    (1) لهذا تجد أن قاسم أمين في كتابه "تحرير المرأة" ركز عليها واتخذها ذريعة أولى لتغريب المرأة المسلمة.
    (2) فتح الباري (9/235-236). (3) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
    (4) بيان الدليل على بطلان التحليل ( ص 203) ، وانظر : الفتاوى ( 32 / 239 ) .
    (5) جلباب المرأة .. ، ص 28. (6) السابق ، ص 32.
    (7) انظر أدلتهم في كتاب ( الصارم المشهور ) للشيخ حمود التويجري . وكتاب ( إبراز الحق والصواب ) للمباركفوري . وكتاب ( عودة الحجاب ) لمحمد بن اسماعيل المقدم .
    (Cool فتح الباري (8/391). وأقره الألباني على هذا في : (جلباب المرأة، ص 106).
    (9) أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1864).
    (10) فقد صحح الحديث السابق وذكره في السلسلة الصحيحة تحت عنوان : "قدما المرأة عورة" !
    (11) انظر بعضاً منها في: "السلسلة الصحيحة" للألباني (1/149-159).
    (12) "السلسلة الصحيحة" للألباني (96).
    (13) انظر "جلباب المرأة المسلمة"، (ص 82-88).
    (14) جلباب المرأة ، ص 75. (15) كما في المصدر السابق، ص 106.
    (16) جلباب المرأة ، ص 105. (17) السابق، ص105 – 106.
    (18) جلباب المرأة ، ص 87. (19) الرد المفحم ، ص 51 – 52.
    (20) فتح الباري (8/347). (21) الرد المفحم، ص 20.
    (22) فتح الباري (10/51). (23) جلباب المرأة، ص 73.
    (24) جلباب المرأة ، ص 95. (25) جلباب المرأة المسلمة ، ص111.
    (26) تفسير ابن سعدي (5/445). (27) جلباب المرأة ، ص 110.
    (28) كما في : جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34-35.
    (29) الفتاوى (22/110). (30) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.
    (31) انظر أدلة هذا القول في رسالة: "عودة الحجاب" للشيخ محمد بن إسماعيل –وفقه الله-.
    (32) فتح الباري (9/235-236). (33) نيل الأوطار للشوكاني (6/114).
    (34) لقاء الباب المفتوح (33-34/66-68). (35) لقاء الباب المفتوح (49/192-193).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:28

    الحجاب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ،،،

    فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيتهما وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لا بد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها 0

    أولاً : محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق 0

    ثانياً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين 0

    ثالثاً : اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة . وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة 0

    وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر ، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أويديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه ، أو الخاتم في اليد 0

    فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة ، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على قولين : الوجوب والاستحباب . فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته 0

    ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب 0

    أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة . بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة 0

    ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني رحمه الله ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب ـ والحمد لله ـ عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً ، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى كلامه رحمه الله . ‎( جلباب المرأة المسلمة ص26 )

    وأردت بهذا أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة 0

    فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل. بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها . وما الذي يَضُرهم ، و ما الذي يُغيظهم من تغطية المرأة لوجهها ؟! إنه سؤال يحتاج منا إلى جواب . نسأل الله الكريم أن يحفظ نساء المسلمين من كيدهم 0

    وأعود مرةً أخرى إلى محل النزاع في حكم تغطية المرأة لوجهها ويديها هل هو واجب أو مستحب ؟ الراجح بل الصحيح من قولي العلماء وجوب تغطية المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب ، بل إن الإمام أحمد يرى أن ظفر المرأة عورة وهو قول مالك – رحمهما الله تعالى - 0

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : ( وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها وهو قول مالك ) ( مجموع الفتاوى - 22 / 110 ) 0

    خلافا لمن قال بعدم وجوب ذلك ، ولو تتبعنا أقوال القائلين بعدم وجوب تغطية الوجه للمرأة فهي كما قال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله تعالى - :

    لا يخلو من ثلاث حالات :
    1- دليل صحيح صريح ، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب 0
    2- دليل صحيح لكنه غير صريح ، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين 0
    3- دليل صريح ولكنه غير صحيح 0) ( حراسة الفضيلة - ص 68 – 69 ) 0

    والأدلة على ذلك كثيرة منها :

    * الدليل الأول : قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ) ( سورة الأحزاب - الآية 59 ) 0

    يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى - : ( وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لئلا يُعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول الأول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق ، وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتفاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن ) ( مجموع الفتاوى - 15 / 371 ، 372 ) 0

    * الدليل الثاني : قال الله تعالى في محكم كتابه : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ( سورة النور الآية 31 ) 0

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( 00000 قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ، قال عبد الله بن مسعود : الزينة الظاهرة : الثياب ، وذلك لأن الزينة في الأصل : اسم للباس والحلية بدليل قوله تعالى : ( خذوا زينتكم ) ( سورة الأعراف - الآية 31 ) ، وقوله سبحانه : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) ( سورة الأعراف - الآية 32 ) ، وقوله تبارك وتعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ( سورة النور - الآية 31 ) ، وإنما يعلم بضرب الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم ومعلوم أن الزينة التي تظهر في عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب ، فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن تستره ونسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة ، وهذا كله دليل على أن الذي ظهر من الزينة الثياب 0
    قال أحمد : الزينة الظاهرة : الثياب ، وقال : كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وقد روي في حديث : " المرأة عورة " ، وهذا يعم جميعها ؛ ولأن الكفين لا يكره سترهما في الصلاة فكانا من العورة كالقدمين ، ولقد كان القياس يقتضي أن يكون الوجه عورة لولا أن الحاجة داعية إلى كشفه في الصلاة بخلاف الكفين ) ( شرح العمدة - 4 / 267 ، 268 ) 0

    فالله جل وعلا يقول ( ولا يبدين زينتهن ) وقد استقر في فطر الناس أن أعظمَ زينة في المرأة هو وجهها ، ولذلك فإن أهم ما يراه الخاطب هو الوجه ، وكذلك الشعراء حاضراً وقديماً في غرض الغزل ، فالوجه أعظم مقياس عندهم للفتنة والجمال 0

    وقد اتفق العلماء على وجب ستر المرأة لقدمها وشعرها أمام الرجال الأجانب ؛ فأيهما أعظم زينة الوجه واليدين أم القدم ؟! ، و لاشك بأن الوجه واليدين أعظم في الزينة وأولى بالستر 0

    بل قد جعل الله ضرب المرأة بقدمها الأرض أثناء مشيها لسماع الرجال صوت الخلخال من الزينة المحرم ابداؤها كما في الآية التي تليها ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ) ( سورة النور - الآية 31 ) وكشف المرأة لوجهها ويديها أمام الرجال الأجانب أعظم زينة من سماعهم لصوت خلخالها ، فوجوب ستر الوجه واليدين ألزم وأوجب 0

    * الدليل الثالث : عن عائشة قالت : ( كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) ( أخرجه الإمام أحمد في مسند ، وأبو داوود في سننه - حديث صحيح - جلباب المرأة - ص 32 ، صحيح أبو داوود 3443 عن طريق أبو هريرة - رضي الله عنه - ) 0

    وقال العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : ( ومما هو معلوم أن المرأة لا تضع شيئاً على وجهها حال إحرامها ، ولكن عائشة ومن معها من الصحابيات كن يسدلن على وجوههن لأن وجوب تغطية الوجه في حال مرور الأجانب أوجب من تركها حال الإحرام ) ( جلباب المرأة المسلمة - ص 107 ) 0

    * الدليل الرابع : وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها ) ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه - برقم 4480 ) 0

    يقول ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - : ( قوله : " فاختمرن " أي : غطين وجوههن ) ( فتح الباري - 8 / 490 ) 0

    * الدليل الخامس : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام ) ( إسناده صحيح أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي - أنظر إرواء الغليل 4 / 212 ) 0

    * الدليل السادس : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك وهم راجعون من غزوة بني المصطلق وقد نزلوا في الطريق فذهبت عائشة لقضاء حاجتها ثم عادت إليهم وقد آذنوا بالرحيل فلم تجد عقدها فرجعت تتلمسه في المكان الذي ذهبت إليه فلما عادت لم تجد أحداً فجلست . وقد حملوا هودجها على البعير ظناً منهم أنها فيه ولم يستنكروا خفة الهودج ؛ لأنها كانت خفيفة حديثة السن 0

    وكان من فطنتها أن جلست في مكانها الذي كانت فيه ، فإنهم إن فقدوها رجعوا إليها 0

    قالت رضي الله عنها : فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش ، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ... ) ( متفق عليه ) 0

    فصفوان بن المعطل رأى سواد إنسان فأقبل إليه . وهذا السواد هو عائشة ـ رضي الله عنها ـ وكانت نائمة ، كاشفة عن وجهها ، فعرفها صفوان ، فاستيقظتْ باسترجاعه ؛ أي بقوله : ( إنا لله وإنا إليه راجعون) فعائشة رضي الله عنها لما قالت ( فعرفني حين رآني ) بررت سبب معرفته لها ولم تسكت فكأن في ذهن السامع إشكال : كيف يعرفها وتغطية الوجه واجب . فقالت : ( وكان رآني قبل الحجاب ) 0

    وفي قولها ( وكان رآني قبل الحجاب ) فائدة أخرى ، ودليل على أن تغطية الوجه هو المأمور به في آية الحجاب .

    ثم قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ ( فخمرت " وفي رواية : فسترت " وجهي عنه بجلبابي ) وقولها هذا في غاية الصراحة 0

    * الدليل السابع : حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) ( أخرجه الترمذي بإسناد صحيح - إرواء الغليل - 1 / 303 ) ( وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب ورفع الرأس للنظر. والمعنى أن المرأة إذا خرجت من بيتها طمع بها الشيطان ليغويها أو يغوي بها ) 0

    وهذا الحديث نص في أن المرأة كلها عورة ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء 0

    ويقول بعض الناس إن النصوص الواردة في تغطية الوجه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم . وهذه الشبهة الضعيفة تروج عند كثير من العامة والجواب عنها أن يقال :

    أولاً : إن الأصل في نصوص الشرع هو العموم إلا إذا دل الدليل على التخصيص ، ولا دليل 0

    ثانياً : أنه قد ثبت عن نساء الصحابة تغطية الوجه كما في أثر أسماء السابق ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال ) فأسماء ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وقولها ( كنا نغطي ) يعم نساء الصحابة 0

    ثالثاً : أن الأمر بالحجاب ورد مصرحاً به لجميع نساء المؤمنين في قوله تعالى : " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً " 0

    وأنقل هنا أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

    قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ) ( أحكام القرآن - 3 / 371 ) 0

    قال أبو بكر بن العربي المالكي - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : ( والمرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ) ( أحكام القرآن - 3 / 616 ) 0

    قال النووي - رحمه الله - : في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : ( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ ) ( نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي - 6 / 187 ، 188 ) 0

    قال النسفي الحنفي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن ) ( مدارك التنزيل - 3 / 79 ) 0

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره ) ( مجموع الفتاوى - 24 / 382 ) 0

    قال ابن جزي الكلبي المالكي - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن ) ( التسهيل لعلوم التنزيل - 3 / 144 ) 0

    قال ابن القيم - رحمه الله - : ( العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ) ( إعلام الموقعين - 2 / 80 ) 0

    وقال تقي الدين السبكي الشافعي - رحمه الله - : ( الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر ) ( نهاية المحتاج - 6 / 187 ) 0

    قال ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " :

    ( قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن ) ( فتح الباري - 8 / 347 ) 0

    قال السيوطي - رحمه الله - عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : ( هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ) ( عون المعبود - 11 / 158 ) 0

    قال البهوتي الحنبلي - رحمه الله - : ( الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها ) ( كشاف القناع - 1 / 266 ) 0

    وغيرهم كثير ولولا خشية الإطالة لنقلت أقوالهم 0

    وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير 0

    و أنقل هنا كلام العلامة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - بعد أن قرر وجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها : ( وإني لأعجب من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ، ويجوز أن تكشف كفيها !! فأيهما أولى بالستر ؟! أليس الكفان ؛ لأن نعمة الكف وحسن أصابع المرأة وأناملها في اليدين أشد جاذبية من ذلك في الرجلين .
    وأعجب أيضاً من قوم يقولون : إنه يجب على المرأة أن تستر قدميها ، ويجوز أن تكشف وجهها !! فأيهما أولى بالستر ؟! هل من المعقول أن نقول إن الشريعة الإسلامية الكاملة التي جاءت من لدن حكيم خبير توجب على المرأة أن تستر القدم ، وتبيح لها أن تكشف الوجه ؟! .
    الجواب : أبداً هذا تناقض ؛ لأن تعلق الرجال بالوجوه أكثر بكثير من تعلقهم بالأقدام .
    ( إلى أن قال رحمه الله ) : " أنا أعتقد أن أي إنسان يعرف مواضع الفتن ورغبات الرجال لا يمكنه إطلاقاً أن يبيح كشف الوجه مع وجوب ستر القدمين ، وينسب ذلك إلى شريعة هي أكمل الشرائع وأحكمها .
    ولهذا رأيت لبعض المتأخرين القول بأن علماء المسلمين اتفقوا على وجوب ستر الوجه لعظم الفتنة ؛ كما ذكره صاحب نيل الأوطار عن ابن رسلان .. " ( فتاوى المرأة المسلمة - 1 / 403 ـ 404 ) 0

    ومن هنا يتضح أنه على المرأة المسلمة تغطية وجهها اتقاء للفتنة وبخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه ، نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ، مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:29

    حكم تغطية المرأة وجهها عن الرجال الاجانب ؟

    --------------------------------------------------------------------------------

    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : ـ

    فنسوق فيما يلي ما ذكره العلامة الفقيه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في رسالة الحجاب على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الاجانب ، ذلك أنه استقصى في ذلك فأجاد غاية الاجادة جزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء .

    أولا الادلة من القرآن :
    ــــــــــــــــــــ

    * الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

    *** وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:

    1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
    ــــــــــــــــــ
    2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.
    ــــــــــــــــ
    3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.
    ـــــــــــــــــــــ
    4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:
    أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.
    الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.
    ــــــــــــــــــــــ
    5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.
    يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.
    فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.
    @@@@ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ
    *** الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. (النور: 60).

    وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

    وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
    *** الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).
    قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة». وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.
    والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها». وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    *** الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).

    قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. الاية.

    فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    ثانا الادلة من السنة :

    وأما أدلة السنة فمنها:

    ***الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم». رواه أحمد.
    قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.
    فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــ
    © الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها». رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ
    © الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

    *** أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـبِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـجِرِينَ وَالأَنْصَـرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـجِرِينَ وَالأَنْصَـرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).
    ـــــــــــــــــــــ
    ***الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!
    وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
    © الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه». ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ
    © الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.
    @@@ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    © الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــ@@@@ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
    دليل القياس : وهو الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

    1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

    2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحي من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

    3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

    والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

    4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق». فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }.

    وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَـبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

    الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

    وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة).

    وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:29

    صفة لباس الرجل والمرأة أمام أولادهم

    د.عبد الرحمن بن عبد الله السحيم



    كتبت إحدى الأخوات تسأل عن صفة لباس الرجل والمرأة أمام أولادهم .
    فأقول :

    لا عجب أن يهتم الإسلام بالأولاد صغاراً كانوا أم كباراً ، فالإسلام دين الكمال .
    دينٌ كامل كمّله الله ، وامتنّ على هذه الأمة بكمال الدِّين ، وبتمام النّعمة ، فقال الله جل جلاله :
    ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ )

    قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : أي آية ؟ قال : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ ) قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة . رواه البخاري ومسلم .

    فَدِين الله عز وجل تضمّن ما يهم المسلم في جميع مناحي الحياة ، دقّها وجلّها ، جليلها وحقيرها بل نظّم الإسلام علاقة الإنسان بالحيوان !

    وحول هذا الموضوع جاء التوجيه الرباني في قوله عز وجل :

    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاء ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

    روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن . فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر ، كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولاحجال في بيوتهم ،فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله ، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله ، ثم جاء الله بعد بالستور ، فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال ، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به .
    قال ابن كثير رحمه الله : وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما .

    ثم جاء التوجيه الرباني :
    ( وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

    قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث إذا بلغوا الحلم وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال ، يعني بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته ، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث . قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير : إذا كان الغلام رباعياً فإنه يستأذن في العورات الثلاث على أبويه ، فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال ، وهكذا قال سعيد بن جبير ، وقال في قوله ( كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ) يعني كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه . انتهى .

    وقال ابن الجوزي رحمه الله : فالبالغ يستاذن في كل وقت ، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث .

    فالخطاب بالنسبة للأطفال توجّـه للأبوين .
    قال القرطبي رحمه الله :
    ( لِيَسْتَأْذِنكُمُ ) لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين . اهـ .

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبيّ إلا بإذنه حتى يُصلي الغداة ، واذا خلا بأهله عند الظهر فمثل ذلك .

    ولأن الطفل لو رأى شيئاً مما يقع بين الزوج وزوجته لرسخ ذلك في مُخيّلته ، ولكان له الأثر السلبي على حياته ، إذ أنّ أمه وأباه هم القدوة في حياته ، ثم يراهم على ذلك الوضع !

    فيجب أن يُعوّد الأطفال على ذلك ، وأن يؤمروا أن لا يدخلوا غرفة نوم والديهم إلا بعد الاستئذان ، وقرع الباب ، فإن أُذِن له وإلا فليرجع ولا يدخل .

    يقول الأستاذ عدنان با حارث في كتاب مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة :
    ويحذر الأب كل الحذر من نوم الولد بعد السنة الأولى من عمره في غرفة نومه الخاصة به مع أهله ؛ خشية أن يرى الولد ما يكره من العلاقة الطبيعية بين الرجل والمرأة . اهـ .

    وأما اللباس المعتاد للرجل في بيته ، فهو ما يستر عورته ، وإذا كان مِن عادته أن يُخصص للبيت لباساً فليحرص أشدّ الحرص على أن يكون اللباس ساتراً للعورة ، أو أن يلبس تحته ما يستر العورة ؛ لأن الطفل إذا شاهد تساهل والده في ستر العورة حذا حَذوه ، وسار بسيره ، وربما يُفاجأ الأب في يوم من الأيام إذا انتهر طفله ( ذكراً أو أنثى ) آمراً إياه أن يستر عورته ، ربما يُفاجأ بما لم يكن في حسبانه من ردّ الطفل : وأنت تفعل هذا !
    يعني أنك محلّ قدوة ، وتفعل هذا !
    وكيف تنهى عن أمر أنت تفعله ؟!

    وربما ظن بعض الآباء أن الطفل لا يُدرك ، ولكن لو ألقى سمعه لبعض همسات طفله لمن هم في مثل سِنِّـه لسمع ما لم يكن يتوقعه !
    فالطفل شديد العناية بتصرفات والديه ، دقيق الملاحظة لكل ما يصدر منهما .

    وأما لباس المرأة فإنه يجب أن يكون أشدّ عند الصغار ؛ لأنهم ربما نقلوا ما اطّلعوا عليه من عورات النساء !

    قالت أم سلمة رضي الله عنها : دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وعندي مخنث ، فسمعه يقول لعبد الله بن أمية : يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غداً فعليك بابنة غيلان ، فإنها تُقبل بأربع وتُدبر بثمان ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يدخل هؤلاء عليكم . رواه البخاري ومسلم .

    وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث ، فكانوا يَعدّونه من غير أولي الإربة . فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة . قال : إذا أقبلت أقبلت بأربع ، وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا ! لا يدخلن عليكن . قالت : فحجبوه .

    قال الإمام البخاري : تقبل بأربع وتدبر : يعني أربع عِكن بطنها ، فهي تُقبل بهن ، وقوله : وتدبر بثمان : يعني أطراف هذه العكن الأربع ؛ لأنها محيطة بالجنبين حتى لَـحِقَتْ .

    فهذا من غير أولي الإربة من الرجال ، ومع ذلك تفطّن لما يتفطّن له الرجال ، وانتبه لما ينتبه له الرجال عادة !

    وفي هذا إشارة وتنبيه إلى بعض النساء اللواتي يتساهلن في اللباس أمام الأطفال !

    فقد تتساهل المرأة في لباسها في بيتها بحجة أنها في بيتها ، وأمام زوجها تُريد أن تتزيّن له ، وهي لا تشعر بلحظ الأطفال لكل حركة وسكنة ! أو في حال رضاع الصغير ، ونحو ذلك . وربما تحدّث الطفل عند الكبار مما رأى !

    إن بإمكان المرأة أن تتجمّل لزوجها وأن تتزيّن له في غرفة نومه ، حفاظاً على مشاعر الأطفال الذين ربما أثّر فيهم ما يرون من تساهل أمهم باللباس ، وربما ورِثته البنت عن أمها.

    ومما تتساهل به بعض الأمهات أن تخرج من غرفتها إلى دورة المياه أحياناً شبه عارية ، غير مُبالية بنظرات الصغار ، وربما نظرات احتقار وازدراء !

    ورأى طفل سوءة امرأة لم تهتم به بحجة أنه طفل ، فجاء يُحدّث أهله بما رأى وقد اجتمعوا على العشاء ! ثم شبّه سوءة تلك المرأة بسوءة أخته التي كانت هي الأخرى لا تهتم بنظر الطفل الصغير ! فأخذت تحثو التراب في وجهه ، وكانت أحق به وأولى !

    وشاب دخل البيت نهاراً فرأى ما لا يسرّ من علاقة أبيه بأمه ! فلما اجتمعوا في الليل : سأل أباه عما كان يفعل بأمه ؟! فأخذت أمه تحثو عليه التراب ! لقد كانوا في غنى عن ذلك السؤال !

    وربما يظن بعض الناس أن الطفل لا ينتبه ، بينما هو شديد الملاحظة ، حادّ النّظرة ، ربما يَخزن المعلومات فتكون الفضيحة وقت إبراز ذلك المخزون ! وربما تمنّت المرأة أو تمنّى الرجل وقتها أن الأرض انشقّت وابتلعته ولم يسمع عَرْضَ تلك الفضيحة ، ولم يسمع ذلك القول على الملأ !

    الطفل فطرته سليمة ، فيجب أن تبقى على هذا النقاء ، وأن يُحافظ على ذلك الصفاء ، لا كما يدعو إليه من لا خلاق له بوجوب تعليم الأطفال الجنس ، ويزعمون أنه من باب تثقيف الأطفال ! ولذلك في المدارس الأوربية – غالباً - لا توجد أبواب للمراحيض في المدارس ! فيذهب الحياء ويذهب معه كل خُلُق فاضل ، وينشأ الذكور والإناث على حياة بهيمية لا تُتستر فيها عورة ، ولا يُستحيا فيها من إبداء سوءة !

    إن لباس نساء سلف هذه الأمة في البيوت يُغطي الساقين والذراعين ، ولا يظهر منها إلا ما يظهر حال المهنة والخدمة ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

    ثم ليتذكّر المسلم والمسلمة أن الله ستّير يُحب الستر

    ففي المسند والسنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك . فقال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فأفعل . قلت : والرجل يكون خاليا ؟ قال : فالله أحق أن يستحيا منه .



    كتبه
    عبد الرحمن بن عبد الله السحيم


    وللاستزادة هذه محاضرة بعنوان : الحجاب المتبرج
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:30

    بس الاخت أمام الاخ اوالوالدين أوامام النساء

    ما حكم لبس الاخت أمام الاخ اوالوالدين أوامام النساء اللبس المكشوف الصدر والظهروالذراعين والقصيروالبنطلون وماهي الطريقة المناسبة لمواجهت من يقوم بلبس هذة الاشياء مع حجتهم بأنة جائز (وهل هو جائز ).......... وجزاكم الله عنا الخير الكثير ؟

    ----------------------------------------

    اما عن التساؤل المطروح فهذا ماوجدنا ونسأل الله الستر لبناتنا ونساءنا ...

    عَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَارِمِ : 6 - الْمُرَادُ بِمَحْرَمِ الْمَرْأَةِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى وَجْهِ التَّأْبِيدِ لِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ ( مُصَاهَرَةٍ ) أَوْ رَضَاعٍ . قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ : إنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَجُلٍ مَحْرَمٍ لَهَا هِيَ غَيْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَثَدْيَيْهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَيَحْرُمُ عَلَى مَحَارِمِهَا كَأَبِيهَا رُؤْيَةُ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَتَلَذُّذٍ . وَذَكَرَ الْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ مَعَ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ هُوَ كَحُكْمِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ . وَعَوْرَةُ الْمَرْأَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا إلَى رُكْبَتِهَا ، وَكَذَا ظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا ، أَيْ يَحِلُّ لِمَنْ هُوَ مُحَرَّمٌ لَهَا النَّظَرُ إلَى مَا عَدَا هَذِهِ الْأَعْضَاءَ مِنْهَا عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَخُلُوِّ نَظَرِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ } وَالْمُرَادُ بِالزِّينَةِ مَوَاضِعُهَا لَا الزِّينَةُ نَفْسُهَا لِأَنَّ النَّظَرَ إلَى أَصْلِ الزِّينَةِ مُبَاحٌ مُطْلَقًا ، فَالرَّأْسُ مَوْضِعُ التَّاجِ ، وَالْوَجْهُ مَوْضِعُ الْكُحْلِ ، وَالْعُنُقُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعَا الْقِلَادَةِ وَالْأُذُنُ مَوْضِعُ الْقُرْطِ ، وَالْعَضُدُ مَوْضِعُ الدُّمْلُوجِ ، وَالسَّاعِدُ مَوْضِعُ السِّوَارِ ، وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ ، وَالْقَدَمُ مَوْضِعُ الْخِضَابِ ، بِخِلَافِ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَوْضِعٍ لِلزِّينَةِ ، وَلِأَنَّ الِاخْتِلَاطَ بَيْنَ الْمَحَارِمِ أَمْرٌ شَائِعٌ وَلَا يُمْكِنُ مَعَهُ صِيَانَةُ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ عَنْ الْإِظْهَارِ وَالْكَشْفِ . وَكُلُّ مَا جَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهُنَّ دُونَ حَائِلٍ جَازَ لَمْسُهُ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ ، وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْخَلْوَةِ بِإِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَيْنِ تَحْتَ سَقْفٍ وَاحِدٍ ، فَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . وَلَمْ يَجُزْ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إلَى ظَهْرِ أَوْ بَطْنِ أَوْ فَخِذِ مَنْ هِيَ مَحْرَمٌ لَهُ فَضْلًا عَنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا ، كَمَا لَمْ يَحِلَّ لَمْسُ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الظِّهَارَ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا ، وَهُوَ - أَيْ الظِّهَارُ - تَشْبِيهُ الزَّوْجَةِ بِظَهْرِ الْأُمِّ فِي حَقِّ الْحُرْمَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ النَّظَرُ إلَى ظَهْرِ الْأُمِّ وَبَطْنِهَا أَوْ لَمْسُهَا حَرَامًا لَمْ يَكُنْ الظِّهَارُ مُنْكَرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُورًا . وَكُلُّ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ النَّظَرِ وَاللَّمْسِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ يَحِلُّ مِثْلُهُ لَهَا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا ، وَكُلُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ يَحْرُمُ عَلَيْهَا . وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ جَوَازَ نَظَرِ الرَّجُلِ إلَى مَا عَدَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ صَحِيحَةٍ ، وَقِيلَ : يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ فَقَطْ إلَى مَا يَظْهَرُ مِنْهَا عَادَةً فِي الْعَمَلِ دَاخِلَ الْبَيْتِ ، أَيْ إلَى الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ وَالْيَدِ إلَى الْمِرْفَقِ وَالرِّجْلِ إلَى الرُّكْبَةِ . وَهُمْ يُقَرِّرُونَ هَذَيْنِ الِاتِّجَاهَيْنِ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِنَظَرِهَا إلَى مَنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهَا . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : الْكَافِرُ مَحْرَمٌ لِقَرِيبَتِهِ الْمُسْلِمَةِ لِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَتْ فِرَاشَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِئَلَّا يَجْلِسَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ وَلَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    وستجدين الكثير مما يختص بالموضوع على هذا الرابط


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    وفقكم الله لكل خير

    ----------------------------------------------------------------------

    اضافة أخرى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

    أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي من الإيمان وشعبةً من شعبه، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة.
    وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] الآية، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو: ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهن، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي أنه قال: { من تشبه بقوم فهو منهم } [أخرجه الإمام أحمد وأبو داود].
    وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: { إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها } وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي قال: { صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا }، ومعنى { كاسيات عاريات }: هو أن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية، وهي في الحقيقة عارية، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها.
    فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش.
    كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه.
    كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة.
    نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.


    رئيس/ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

    عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

    عضو/ بكر بن عبد الله أبو زيد

    عضو/ صالح بن فوزان الفوزان
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:33

    [tr valign="top"][td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26804903 class="alt1 postbit_alt1"]هل يجوز للمرأة أن تستعمل الرموش الصناعية ؟.




    الحمد لله
    يحرم على المرأة تركيب الرموش الصناعية ، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله .

    روى البخاري ومسلم (2122) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

    روى البخاري (5205) ومسلم (2123) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا (أي سقط) فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

    قال النووي :

    (تَمَرَّقَ ) بِمَعْنَى تَسَاقَطَ .

    وَأَمَّا الْوَاصِلَة فَهِيَ الَّتِي تَصِل شَعْر الْمَرْأَة بِشَعْرٍ آخَر , وَالْمُسْتَوْصِلَة الَّتِي تَطْلُب مَنْ يَفْعَل بِهَا ذَلِكَ , وَيُقَال لَهَا : مَوْصُولَة . وَهَذِهِ الأَحَادِيث صَرِيحَة فِي تَحْرِيم الْوَصْل , وَلَعْن الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَة مُطْلَقًا , وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُخْتَار اهـ .

    والرموش الصناعية يتحقق فيها هذا المعنى ، وهو وصل الشعر ، فإن الرموش الطبيعية توصل بالرموش الصناعية .

    وأيضاً : ذكر بعض الأطباء أن الرموش الصناعية تؤدي إلى حساسية مزمنة بالجلد والعين والتهابات في الجفون وتؤدي إلى تساقط الرموش . فيكون في استعمالها ضرراً ، وقد منع الشارع ذلك كما قال عليه السلاة والسلام ( لا ضرر ولا ضرار )
    انظر : "زينة المرأة بين الطب والشرع" ص 33 .

    وينبغي أن تتنبه المرأة المسلمة إلى أن الاهتمام بمثل هذه الأمور قد يكون إغراقاً في التنعم والترفه ، وإهداراً للأوقات والأموال التي يمكن الاستفادة منها فيما هو أنفع للمسلمين ، لاسيما في هذه الأوقات التي ضعفت فيها العزائم ، وفترت الهمم . وصُرِفت المرأة عن مهمتها الأساسية في تربية الجيل إلى الاهتمام البالغ بمثل هذه الأمور .

    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب



    [/td]........................................................................................................................

    عند كوافير

    هل يجوز أن أقوم بفتح محل كوافيرة في قصر أفراح وأشترط على الكوافيرة أن لا تعمل ما يخالف الشريعة الإسلامية والاكتفاء بما هو حلال؟
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في فتح محل كوافيرة لتزيين النساء، بشرط أن يكون المحل منضبطًا بالضوابط الشرعية، خاليًّا من المحظورات، ويمكن أن نلخص ذلك على النحو التالي: 1- أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة. 2- أن لا يقوم المحل بتزيين المتبرجات؛ لأن ذلك عون لهنَّ على المعصية. وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[المائدة:2]. 3- أن لا يكون العمل مشتملاً على محرم، ومن أمثلة المحرمات في هذا المجال: - تصفيف أو قص الشعر بما يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال. - نمص الحاجبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ~لعن النامصة والمتنمصة.~~ متفق عليه. - الاطلاع على العورات أو لمسها، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. - الصبغ بالسواد. والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى


    ..................................................................................

    أنا ملتزمة والحمد لله ومتزوجة وتوجد كوافيرة بجوارنا ولكنها مسيحية فهل أذهب إليها حيث إنها قريبة وزوجي يحب أن يراني متزينة دائما أم ذهابي لها حرام وما هي حدود العورة بين المرأة المسلمة والمرأة المسيحية؟ ولكم جزيل الشكر.
    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فالراجح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة المسلمة مع المرأة الكافرة هي جميع البدن سوى الوجه والكفين، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية، وقد استدلوا على هذا بقول الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ {النور: 31}. والشاهد منه قوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ، أي المسلمات فدل ذلك على عدم جواز إبداء المؤمنة زينتها بين يدي الكافرة. ولو جاز نظر الكافرة إلى جسد المسلمة لم يبق للتخصيص فائدة، قال القرطبي: أو نسائهن، يعني المسلمات، وتدخل في هذا الإماء المؤمنات ويخرج من نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ. اهـ. وعليه فلا يجوز لك أن تذهبي إلى هذه المرأة المسيحية للتزين، وإنما لك أن تتزينى عند النساء المسلمات.
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى



    رقـم الفتوى : 42633عنوان الفتوى :حكم عمل البديكير والمنيكير للمرأةتاريخ الفتوى :08 ذو القعدة 1424 / 01-01-2004السؤال ما حكم البدكيروالمناكير (هو عبارة عن قص الجلد الزائد الذي يحيط الأظافر ومن ثم وضع المناكير عليها). أفتوني في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع من قص الجلد الزائد الذي يكون في الأصابع حول الأظفار لعدم وجود معنى شرعي يمنع منه، كما لا بأس بوضع ما يسمى بالمناكير للزينة على أن تزال إذا أرادت المرأة الطهارة الكبرى أو الصغرى، لأنها جرم يمنع وصول الماء إلى العضو. والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى


    رقـم الفتوى : 8849عنوان الفتوى :حكم تركيب الأظافر الصناعيةتاريخ الفتوى :06 ربيع الثاني 1422 / 28-06-2001السؤال بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم وضع الأظافر المركبة(الاصطناعية) مع العلم انها للزينة فقط وشكرا
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

    فلا يجوز تركيب الأظافر الاصطناعية لما في ذلك من التشبه بمن خالفت الفطرة بإطالتها ‏أظافرها، حيث إن السنة في الأظافر هي التقليم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة- الختان، ‏والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب" متفق عليه. ‏
    وإذا كان الغرض منها الزينة فلها أن تستعيض عن ذلك بطلاء الأظافر، بشرط أن تزيله ‏قبل كل وضوء، لأن طلاء الأظافر حائل بين الماء وبين الأظافر التي يجب إيصال الماء إليها.‏
    والله أعلم.‏

    المفتـــي: مركز الفتوى


    رقـم الفتوى : 65035عنوان الفتوى :حكم تركيب الأظافر والرموشتاريخ الفتوى :14 جمادي الثانية 1426 / 21-07-2005السؤال


    ما حكم تركيب الأظافر والرموش؟؟؟
    وأرجو الرد...بسرعة ولكم جزيل الشكر.....

    الفتوى



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن تركيب الأظافر والرموش لا يجوز لغير عذر، وأما إذا كان ذلك لعذر كمن سقطت أظافره فيجوز له تركيبها، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتويين: 8849، 20806 نرجو أن تطلعي عليها.
    والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى



    رقـم الفتوى : 5516عنوان الفتوى :أحكام فرق الشعر المرأة وتسريحه وتقصيرهتاريخ الفتوى :16 صفر 1420 / 01-06-1999السؤال 1) ماحكم فرق المرأة شعر رأسها من الجنب(دون قصد التشبه بالكافرات)؟ وهل نهى النبي -صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 2)ما حكم فرق المرأة مقدمة الشعر فقط من الجنب ؟ 3) ما حكم قص شعر المرأة وعمل التسريحات الحديثة - دون اتباع للموضة- أي إذا أعجبتها قصة أو تسريحة دون أن يكون فيها تشبه بالرجال ولا بالكافرات ولكن شاهدتها على إحدى النساء المسلمات تتزين بذلك لزوجها ..هل يدخل ذلك في المنع؟ 4)
    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فما يتعلق بفرق الشعر أو تسريحه أو تقصيره فإنه لا حرج في ذلك إذا خلا حقيقة من قصد التشبه بالكافرات أو البغايا أو التشبه بالرجال، وقصد به التزين المشروع فقط أو تخفيف مؤونة الشعر وتسهيل تسريحه. لأن المرأة مطالبة بالتزين لزوجها، ويجوز لها كل ما فيه زينة؛ إلا ما ورد في الشرع النهي عنه. ولأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنَّ يأخذن من شعر رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكن يفعلن ذلك تخفيفاً لمؤونته عليهن، قال النووي في شرحه: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء . انتهى .
    أما إن قصد بذلك التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال كان محرماً تحريماً غليظاً، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الشديد عن التشبه بالكافرين وأن من تشبه بهم فهو منهم، ولما ثبت عنه من لعن المتشبهات من النساء بالرجال، كما في صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. "
    والله أعلم.
    المفتـــي: مركز الفتوى



    رقـم الفتوى : 17037عنوان الفتوى :فضيلة الحجاب وخطر التبرج والسفورتاريخ الفتوى :17 ذو الحجة 1424 / 09-02-2004السؤال أريد منكم موضوعاً في صورة رسالة يرغب الفتيات في ترك السفور وارتداء الحجاب الشرعي.

    الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    أختي الكريمة المؤمنة وفقك الله لكل خير وسددك ووقاك كيد الكائدين ومكر الماكرين.
    اعلمي أن واجب المرأة المسلمة التي أذعنت لحكم الله وخضعت لشرع الله ورضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبياً ورسولاً، هو التزام أمر الله والوقوف عند حدوده ومن ذلك الحجاب، والحجاب هو عنوان الحياء ورمز العفة، إذا خلعته المرأة وفرطت فيه فقد جعلت نفسها سلعة رخيصة وعرضة لعبث العابثين، وفتنة وبلاء على المؤمنين، وهي قبل ذلك وبعده عصت أمر رب العالمين حيث قال تبارك وتعالى:يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً [الأحزاب:59].
    والمؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها، وأن يسطع الإيمان من كل تصرفاتها وأحوالها، بعيدة كل البعد عن فعل نساء الجاهلية من التبرج والسفور. قال تعالى:وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب:33].
    ولا أدري كيف تتبرج مسلمة وهي تسمع قول النبي - صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . أخرجه أحمد ومسلم .
    ومعنى كاسيات عاريات : أنهن لابسات ثياباً رقاقاً تصف مفاتنهن ومحاسنهن، وقيل : معناه أنهن يسترن بعض بدنهن ويظهرن بعضه، وقيل معناه : أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى والعفاف.
    وعلى كل المعاني فهذا هو التبرج وتلك صفات المتبرجات، وهذا الوعيد الشديد كاف لمن تؤمن بالله واليوم الآخر، في الزجر عن التبرج وإظهار الزينة لمن لا يحل له أن يراها.
    والله أعلم.

    المفتـــي: مركز الفتوى



    رقـم الفتوى : 97946عنوان الفتوى :ما أباح الشرع شيئا ما أو حرمه إلا لمصلحة عاجلة أو آجلةتاريخ الفتوى :11 رجب 1428 / 26-07-2007السؤال


    ما زلنا معشر النساء في حيرة من أمرنا فالفتاوى كثيرة والآراء أكثر ونحن نتخبط بين المذاهب، فقد ورد في إحدى فتاواكم (ومنها تحسين الخلقة) ذكرتم هذا النص في الفتوى رقم 20494 وعليه نحن نقص شعر الرأس ونصبغه من أجل تحسين الخلقة وننتف شعرالجسم لنفس السبب وكذلك الإبط والعانة رغم أنه من سنن الفطرة إلا أن القصد واحد هو تحسين الخلقة والمظهر وللتجميل، ونقلم الأظافر ونبردها لتحسين الأيدي، أيضاً على المرأة التي لها شنب لها أن تزيله طلباً للحسن، أفلا يعتبر ذلك من تغيير خلق الله، فوضع الميك أب وتسريح الشعر بالقص وغيره من أمور الزينة بل إن جميع الزينة التي تعملها النساء هي القصد منها الحسن والتجميل وفيها تغيير للخلق, فهل كل ذلك يندرج تحت اللعن، وورد في حديث ابن مسعود (المتفلجات للحسن) فهل القصد هنا للمتفلجات للحسن هو المعترض عليه وليس بقية الزينة (والتي كلها تشمل تغيير للخلق) التي تتخذها النسوة، قال الإمام الطبري: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين... فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر، فالضرر النفسي واقع لا محالة ونحن في عصر الفضائيات ورجالنا يلفت نظرهم النساء المتبرجات واللاتي يدعون رجالنا صراحة للفاحشة بأسلوبهم وغنجهم, فيرغب الرجال أن نتخذ بعضا من زينتهم لتصونهم من الزنا، ونحن في هذا العصر حتى لو امتنع الرجل عن مشاهدة الفضائيات فما بال المتبرجات في بث حي ومباشر في الأسواق وفي كل مكان فمستحيل أن يلزم الرجال بيوتهم، فإن كان كل ما ذكرت فيه لعن فكيف السبيل لاتخاذ الزينة للزوج؟ وإن كان مباحا لماذا جاء اللعن على شعر الحاجب فقط، أليس بغريب هذا التحريم أو هو كما حرم الله على أبوينا تلك الشجرة، الرجاء الإجابة بوضوح على أسئلتي دون التحويل على أرقام فتاوى ثانية, فقد قرأت الكثير من الفتاوى ولم أقتنع بالردود، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
    الفتوى



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فإن السبيل لاتخاذ الزينة للزوج هو باتباع حكم الشرع، والحذر من التقليد الأعمى لأعداء الإسلام وأعداء المرأة الذين يتلاعبون بها وبعواطفها.. والحكم الشرعي إذا ثبت وجب على المسلم قبوله والعمل به كما قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا { الأحزاب:36}، هذا من حيث المبدأ، ثم إذا اختلفت فتاوى أهل العلم في حكم جزئية من فروع الدين فإن على العامي أن يأخذ برأي من يثق في علمه ودينه، ولا يجب عليه تقليد شخص بعينه -كما قال المحققون من أهل العلم- وإن كان الأورع أن يبتعد عن كل ما يشك فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد وغيره.
    ولذلك فلا داعي للحيرة والقلق والتردد بين المذاهب والفتاوى.. فنحن في هذا الموقع قد بينا بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم.. معظم الأحكام المتعلقة بالزينة وما يخص المرأة منها وخاصة قص الشعر وإزالته وصبغه وعمليات التجميل وإزالة التشويه وتحسين المظهر... في عدة فتاوى كما أشرت فلا نطيل عليك بذكرها.
    والفرق بين إزالة شعر الشارب أو اللحية بالنسبة للمرأة أو أي زائد يشوه الصورة والمنظر وبين النمص الذي جاء اللعن عليه إذا كان المقصود منه مجرد الحسن هو أن الأول زائد على الخلقة المعهودة ويشوه المنظر وبإزالته يكون التجمل والعودة إلى الخلقة الطبيعية بخلاف إزالة الثاني فإنه تغيير للخلقة الطبيعية ولهذا حرمه الإسلام، فالإسلام دين الفطرة والنظافة والحسن والتجمل... يلبي حاجات الإنسان ورغبته في الزينة ويرخص للمرأة أكثر تلبية لرغبتها، ولكنه يضبط ذلك حتى لا ينزلق المسلم في الغلو واتباع الهوى والشيطان فيغير خلق الله ويشوه نفسه.. ومن عناية الإسلام بالزينة أن الله تعالى أضافها لنفسه وأنكر على من حرمها على عباده، فقال تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {الأعراف:32}، وبذلك تعلمين أن هذا الدين لم يحرم شيئاً إلا لحكمة ولمصلحة العباد العاجلة أو الآجلة علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وعلى المؤمن أن يقول سمعنا وأطعنا ولا يقول سمعنا وعصينا أو اعترضنا..
    والله أعلم.



    [/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:37

    [tr valign="top"][td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26805090 class="alt1 postbit_alt1"]حكم لبس عبائه الراس

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / عبد العزيز الدهام . والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم " 934 " وتاريخ 12/2/1421 هـ .
    وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
    فقد انتشر في الآونة الآخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين ، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها
    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية
    أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .
    ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .
    ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .
    رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .
    خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .
    سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .
    وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الأثم والعدوان والله جل وعلا يقول : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب }.
    واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .
    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
    عضو : صالح بن فوزان الفوزان
    عضو : عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد
    .
    .
    .
    فتوى رقم " 21352 " وتاريخ 9/3/1421 هـ

    ----------------------------------------------------

    السؤال:


    ما حكم لبس العباءة التي تسمى عباءة الكتف ؟ .

    الجواب:

    الحمد لله
    عباءة الكتف ليست هي اللباس الشرعي الذي ينبغي أن تلبسه المرأة المسلمة ، وذلك أن العباءة الشرعية هي التي تغطي الجسم كله من الرأس إلى أسفل القدمين وهي أشبه ما تكون بالجلباب الذي أمر الله تعالى به في قوله : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب / 59 .

    والجلباب : هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة .

    عن أم سلمة قالت : لما نزلت { يدنين عليهن من جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية . رواه أبو داود ( 4101 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ( 3456 ) .

    وكذا وصفت عائشة جلباب المرأة وأنه من رأسها بقولها : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرِمات فإذا حاذوا بنا سدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . رواه أبو داود ( 1833 ) وابن ماجه ( 2935 ) وقال الألباني : إسناده جيد في مشكاة المصابيح ( 2690 ) .

    ويضاف إلى هذا أن وضع العباءة على الكتف فيه تشبه بالرجال ، حيث أن هذا الفعل هو من فعلهم لا من فعل النساء .

    وقد ورد سؤال إلى اللجنة الدائمة هذا نصه :

    فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب ولها كم واسع وبها فصوص وتطريز وهي توضع على الكتف .. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة ؟ أفتونا مأجورين

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن العباءة الشرعية للمرأة وهي [ الجلباب ] : هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة ، وبناء على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية :

    أولاً : أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها ، ولا يكون لها خاصية الالتصاق .

    ثانياً : أن تكون ساترة لجميع الجسم ، واسعة لا تبدي تقاطيعه .

    ثالثاً : أن تكون مفتوحة من الأمام فقط ، وتكون فتحة الأكمام ضيقة .

    رابعاً : ألاّ يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار ، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات .

    خامساً : ألاّ تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال .

    سادساً : أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً .

    وعلى ما تقدم فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة فلا يجوز لبسها لعدم توافر الشروط الواجبة فيها ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، ولا يجوز كذلك استيرادها ولا تصنيعها ولا بيعها وترويجها بين المسلمين لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان والله جل وعلا يقول : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) ، واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال الأجانب طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان . وبالله التوفيق .

    وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    -------------------------------------------
    المستشار : نايف بن أحمد بن علي الحمد
    السؤال:

    سأسافر قريبا (إن شاء الله) إلى أمريكا بغرض مرافقة زوجي المريض هناك، فما الحكم في لبسي عباءة على الكتف، حيث إني سأرافق زوجي في المستشفى، وعباءة الكتف تكون أخف من عباءة الرأس، وسوف تبعدني من المضايقات قليلا؛ لأن مدة إقامتي هناك قد تطول للسنة؟
    الاجابة :

    الحمد لله وحده وبعد: فقد سبق أن أصدرت فتوى رقم "21352" وتاريخ 9/4/1421هـ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان الصفة الشرعية للعباءة، وممَّا جاء فيها:
    بأنَّ العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب): هي ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة، وبناء على ذلك فلا بدَّ لعباءة المرأة أن تتوفر فيها الأوصاف الآتية:

    أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق.

    ثانياً: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه.

    ثالثاً: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة.

    رابعاً: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بدَّ أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات.

    خامساً: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال.

    سادساً: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً.

    واللجنة إذا تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب والخمار عن الرجال، طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعداً عن أسباب الفتنة والافتتان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اهـ.

    وقد علل العلامة ابن جبرين ـ حفظه الله تعالى ـ تحريم لبس العباءة على الكتف بقوله: فإذا لبست العباءة على الكتفين كان ذلك تشبهاً بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان أعضاء تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، ممَّا يكون سبباً للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة.

    وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباءة فوق المنكبين؛ لما فيه من المحذور. اهـ.

    والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



    [/td].......................................................................................................................
    بسم الله الرحمن الرحيم

    · س : المسك ودهن العود أو الورد ونحو ذلك من أنواع الطيب إذا استخدمته المرأة وكانت
    رائحتها واضحة ، فما حكم استعمالها ، خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعتبر
    تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن في حكم ذلك ؟

    ج : خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وليس لها أن تخرج بذلك ، ولا أن
    تعين الزائرات والضيوف بذلك ، بل عليها أن تنصح ، وأن تقول : نود أن نطيبكم ، ولكن
    خروج المرأة بالطيب إلى الأسواق أمر ممنوع ، وبذلك تجمع بين النصيحة وترك ما حرم
    الله فعله .
    فضيلة الشيخ /عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

    · س: لقد شوهد أخيراً في مناسبات الزواج قيام وهذه الثياب فيها ما هو ضيق تتحدد
    من خلالها مفاتن الجسم، ومنها ما يكون مفتوحاً من الأعلى بدرجة يظهر من خلالها جزء
    من الصدر أو الظهر، ومنها ما يكون مشقوقاً من الأسفل إلى الركبة أو قريب منهاأفتونا
    عن الحكم الشرعي في

    ج: ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم : " صنفان من . أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون
    بها الناس كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة
    ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من . ونساء مسيرة كذا وكذاعليهن كسوة لا تفي بالستر
    الواجب إما لقصرها أو خفتها أو ضيقها ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه
    لين عن " فقوله -صلى الله عليه وسلم- كاسيات عاريات يعني أن أسامة بن زيد وسلم- قُبطية
    (نوع من الثياب) فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "مالك
    لم تلبس القبطية، قلت -رضي الله عنهما- قال كساني رسول الله -صلى الله عليه : مرها
    فلتجعل تحتها غِلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها". ومن ذلك فتح أعلى الصدر فإنه خلاف
    أمر الله تعالى حيث يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
    قال وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها لتستر صدرها ثم ذكر أثراً عن عائشة
    أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن : ((وليضربن بخمرهن على جيوبهن)). قال القرطبي في تفسيره
    : بن أبي بكر هنالك فشقته عليها وقالت: إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر. ومن ذلك ما
    يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء -رضي الله عنهما- دخلت عليها بشيء يشف
    عن عنقها وما ساتر فإن كان تحته ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال
    فيحرم من أجل التشبه بالرجال. وعلى ولي المرأة أن يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج
    متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسؤول عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس
    شيئاً ولا تقبل شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون .

    فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.

    · س:بعض النساء هداهن الله يلبسن بناتهن الصغيرات ثياباً قصيرة تكشف عن الساقين
    وإذا نصحنا هؤلاء الأمهات قلن نحن كنا نلبس ذلك من قبل ولم يضرنا ذلك بعد أن كبرنا
    فما رأيكم بذلك؟

    ج: أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس انته هذا للباس وهي صغيرة لأنها إذا اعتادته
    بقيت عليه وهان عليها أمره. أما لو تعودت الحشمة من صغرها بقيت على تلك الحال في
    كبرها والذي أنصح به أخواتنا المسلمات أن يتركن لباس أهل الخارج من أعداء الدين وأن
    يعودن بناتهن على اللباس الساتر وعلى الحياء فالحياء من الإيمان.

    فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.

    · س3: ما حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير ؟
    ج: لبس الكعب العالي محرم لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي :
    ( ولا تتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) . وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلاتستعملها
    لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها وإن كانت لاتصلي لعذراً شرعي كأن تكون حائض أو
    نفساء فلامانع من وضعه .

    فضيلة الشيخ / محمد ابن عثيمين.

    · س4: ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن ؟

    ج: لا يجوز للمرأة أن تلبس مثل هذا اللباس عند غير زوجها لأنه يبين تفاصيل جسمها
    والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر حميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم
    إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج الذ يحل له النظر إلى جميع
    بدن زوجته فلابأس أن تلبس عنده الضيق وغيره .

    فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين

    " النخبة من الفاوى النسائية "

    · س5: ما حكم تطويل الأظافر ؟

    ج: تطويل الأظافر مخالف للسنة وقد ثبت عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال
    : ( الفطرة خمس : الختان والاستحداد وفص الشارب وقلم الأظافر و نتف الإبط وحلق العانة
    أن لانترك شيئاً من ذلك أكثر من أربعين ليلة ) ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض
    الكفرة .

    فضيلة الشيخ / عبد العزيز ابن باز "رحمه الله ".

    · س4 : ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل
    النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث
    مطلق؟

    ج : لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها
    وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة
    شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا
    يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة).
    وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج
    في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.

    فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين

    · س5: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً
    أخضر فتضع عدسات خضراء،أفتونا مأجورين.

    ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر،
    وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب
    بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

    فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين

    · س 6: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب-الأنف؟

    ج : الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد
    لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات

    فضيلة الشيخ /عبد الله ابن جبرين


    · س 7 : ما حكم لبس الملابس أو الأحذية التي يكون عليها رسومات لكائنات حية و أشخاص

    ج : الحمد لله والصلاة على رسول الله اولا: حكم لبس الملابس المشتملة على صور الحيوانات
    او الاشخاص : قد افتت اللجنة الدائمة بتحريم هذه الملابس في الصلاة وخارجها ، وهذا
    نص الفتوى:

    (لا يجوز له ان يصلي في ملابس فيها صور ذوات الارواح من انسان او طيور او انعام
    او غيرها من ذوات الارواح ، ولا يجوز للمسلم لبسها في غير الصلاة . وتصح صلاة من
    صلى في ثوب فيه صور مع الاثم في حق من علم الحكم الشرعي ) انتهى من فتاوى اللجنة
    6/179
    وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس الصغار او من
    لباس الكبار ) واستثنى في موضع آخر ما كان ممتهنا كالصور التي على ( حفاضات ) الاطفال.

    ثانيا: الصور التي على الاحذية فهذه يمكن الحاقها بالصور الممتهنة فيحل لبسها والله
    اعلم . والدليل على اباحة ما كان ممتهنا من الصور ان جبريل عليه السلام امر النبي
    صلى الله عليه وسلم ان يتخذ من الستر وسادتين توطآن )اخرجه النسائي بسند جيد .

    قال الشيخ ابن بازوقصة جبريل هذه تدل على ان الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من
    دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها اتخذت من
    الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم)

    فائدة:في حكم الاواني والكراتين المشتملة على الصور: قال الشيخ ابن عثيمينكما ان
    مسألة الأواني والكراتين التي فيها أطعمة وشبه ذلك قد يقال إن فيها شيئا من الامتهان
    فلا تكون من القسم المحرم) انتهى من الشرح الممتع 2/204

    اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

    فضيلة الشيخ / ابن عثيمين.

    فضيلة الشيخ / ابن باز (يرحمه الله


    · س8: ما حكم صبغة الشعر للنساء ؟ أثابكم الله


    ج : . الحمد لله والصلاة عى رسول الله جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : ( تغيير الشعر
    بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد . والحكم للشباب
    والشيوخ في ذلك سواء اذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . اما التغيير بالسواد
    الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"غيروا هذا الشيب
    واجتنبوا السواد ".والله أعلم


    اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء


    مصادر هذه الفتاوى:

    موقع فضيلة الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة الله

    كتاب ( 60 سؤالاً عن أحكام الحيض لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين )

    أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها

    موقع فضيلة الشيخ / عبدالله ابن جبرين

    س9: أصبت العام الماضي بحروق من الدرجة الثانية من الركبتين حتى نهاية القدم والحرق شديد في القدمين، لقد شفيت والحمد لله ولكنني الآن أشعر بحكة شديدة عندما أقف على قدمي ولو لفترة وجيزة وأشعر وكأن شيئا يمشي في كلا الرجلين ولا أستطيع التركيز في الصلاة.. كذلك لم يرجع اللون الطبيعي إلى الآن في القدمين وظهر اللون الطبيعي في الساقين.. أريد علاجا أو كريما يزيل آثار الحرق؟

    الجواب : ( د. محمد فتحي عبد المجيد )

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إن ظهور الحكة والإحساس بالميل إلى الهرش في ندبات وآثار الحروق، خاصة العميقة، يعتبر من الأعراض المعتادة خصوصاً لو كانت هذه الندبات ما زالت نشطة.

    ويمكن تقليل آثار هذه الحكة باستخدام بعض المواد الطبية التي يتم حقنها لتقليل نشاط هذه الندبات وهو ما ينعكس على تقليل الإحساس بالحك والهرش، ولكن لا بد من التأكد أولاً من أن هذه الندبات لا تشكل عائقاً أمام حركة المفصل، مما قد يستلزم التدخل الجراحي قبل استخدام المواد السابقة الذكر.

    أما بالنسبة للون الأماكن التي عانت سابقا من الحرق خاصة العميقة منها والتي نتج عنها التغير أو فقد لون الجلد الطبيعي فيتم التعامل معها حالياً عن طريق بعض الصبغات الطبية والتي تشبه إلى حد كبير عمليات الوشم (Tatto) مما يجعل اللون أقرب ما يكون إلى لون الجلد الطبيعي.

    وعودة الجلد إلى سابق عهده دون آثار، تعد شيئا مستحيلاً؛ لأنه لا يستطيع الطبيب الجراح أو أي أحد من البشر أن يصل إلى نتائج تضاهي خلقة الله عز وجل، فسبحانه وتعالى في علاه.

    قال تعالى: {أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار} (الرعد 16).
    [/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:40

    السؤال

    إذا كان البنطلون فوقه قميص طويل يصل إلى تحت الركبة فهل يجوز لبسه؟ فعلى سبيل المثال إذا ذهبنا للمسيلة المائية "المسيلة مثل أحواض السباحة ولكن بها ألعاب" فهناك يبيعون ملابس مثل الفستان الطويل، ولكن يجب لبس بنطلون تحته حتى لا تظهر الرجل فهل يجوز ذلك ؟ علماً أني لا أذهب إليها إلا إذا كانت المسيلة محجوزة من قبل جمعية الإصلاح أو الأوقاف.

    الاجابة

    الواجب على المرأة أن تتمثل في حجابها، قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب:59] ومعنى الآية أمر الله تعالى المؤمنات أن يجعلن على ثيابهن الملاءة، أو الملحفة التي تغطي كل الجسد من فوق الثياب.
    قال الإمام القرطبي المفسر رحمه الله: الْجَلابِيب جَمْع جِلْبَاب، وَالصَّحِيح أَنَّهُ الثَّوْب الَّذِي يَسْتُر جَمِيع الْبَدَن. وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ أُمّ عَطِيَّة: قُلْت: يَا رَسُول اللَّه. إِحْدَانَا لا يَكُون لَهَا جِلْبَاب؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا أُخْتهَا مِنْ جِلْبَابهَا".
    قال في القاموس: الجلباب ما تغطي به ثيابها من فوق كالملحفة .
    وقد دل الحديث الذي رواه مسلم أن المرأة لا يحل لها أن تخرج من بيتها بلا جلباب. ‏وعن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏أنها قالت: "إن كان رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ليصلي بالنساء ‏متلفعات ‏بمروطهن ‏‏ما يعرفن من‏ ‏الغلس" رواه أبو داود وقال الخطابي: والمروط: أكسية. وبهذا يعلم أن المرأة يجب عليها أن تلبس الجلباب فوق الثياب عند الخروج من بيتها، ولا يجوز لها لبس البنطلون خارج بيتها، فهي تأثم بذلك، هذا إن كان واسعاً، أما إن كان ضيقاً فهو أشد إثماً، لأنه يصف جسدها، ويبدي مفاتنها، فيكون عليها إثم مضاعف، إثم مخالفة أمر الله تعالى بلبس الجلباب، وإثم ما يجلبه لباسها الضيق من افتتان الرجال بها، ونظرهم إليها، فهي شريكة في الإثم مع كل من ينظر إليها بشهوة، لأنها دعته إلى زنى النظر بلباسها الفاتن، ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما صح في الحديث والله أعلم.

    المفتى
    حامد بن عبد الله العلى

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    .........................................................................................................
    صبغ الحاجب بلون مشابه للبشرة



    هل يجوز صبغ الشعر بلون مشابه للون البشرة علما بأن شكل المرأة بعد الصبغ يشابه حواجب المرأة المتنمصة ( التي تنتف الشعر ) ؟

    الحمد لله
    عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ، فأجاب حفظه الله :
    لا بأس بهذا لأنه تلوين للشعر فقط . والله أعلم .



    ***


    تشقير الحواجب



    هل يجوز تشقير - صبغ – الحاجبين ؟.

    الحمد لله
    اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :

    انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :

    بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.
    فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ .

    وقال الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

    أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
    " فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .

    وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين .

    فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .

    فيكون الأولى والأحوط تركها .

    ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء بلده أو من وصلت إليه فتواه .
    والله أعلم .


    الإسلام سؤال وجواب

    -----------------------------

    حكم الصبغ بالأسود للزينة وليس لتغيير الشيب
    لقد قرأت أكثر من ثلاث فتاوى في موقعكم بتحريم صبغ الشعر بالأسود ، الكلام كان على صبغ الشيب ، أو الشعر الأسود ؛ فهل إذا صبغت المرأة شعرها في بيتها بالأسود ، بغرض الزينة ، يكون الحكم التحريم أيضا ؟ لقد سمعت أن الحكم يختلف إذا كان الصبغ للزينة ؛ فأرجو أن تردوا على سؤالي لكي يطمأن قلبي إلى الأبد إن شاء الله ؟

    الحمد لله
    أولاً :
    يوجد في أكثر من جواب ، كما ذكرت السائلة الكريمة ، بيان حكم صبغ الشعر بالسواد للرجال والنساء ، ويمكن مراجعة أجوبة الأسئلة : ( 7227 ) و ( 476 ) و ( 1008 ) .
    ثانياً :
    حكم الصبغ بالسواد من مسائل الخلاف المشهورة بين العلماء في حق الرجال ، وقد ذكرنا من الأدلة في الأجوبة المحال عليها ما يقطع بتحريمه على الرجال .
    وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النهي خاصٌّ بالرجال دون النساء .
    لكن الصحيح هو العموم ، وفي الأجوبة المحال عليها ما يبين ذلك .

    والذين قالوا بإباحة صبغ المرأة لشعرها بالسواد بقصد التزين لزوجها لهم اعتبارات متعددة؛ فمنهم من أباحه – أصلاً – للرجال ، وهذا لا إشكال عنده في استعماله من قبل النساء ، ومنهم من قصر المنع على الرجال كالحليمي من الشافعية .
    لكن بعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى عموم النهي ، أجازوا الصبغ بالسواد للمرأة التي تتزين به لزوجها ، وقالوا : إنها إنما تنهى عن ذلك إذا كان يترتب عليه تدليس أو غش ، وهو ما لا ينطبق على صبغ المرأة شعرها بالسواد لزوجها . ومن هؤلاء إسحاق بن راهويه .
    قال صاحب " عون المعبود " ( 11 / 178 ) :
    ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد ، وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم ، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره ، ومنهم من فرَّق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي . انتهى
    وقال ابن قدامة – رحمه الله - :
    ورخص فيه – أي : الصبغ بالسواد - إسحاق ، للمرأة تتزين به لزوجها .
    " المغني " ( 1 / 105 ) .
    قال ابن القيم – رحمه الله - :
    ورخص فيه - الصبغ بالسواد - آخرون للمرأة تتزين به لبعلها دون الرجل .
    وهذا قول إسحاق بن راهويه ، وكأنه رأى أن النهي إنما في حق الرجال ، وقد جُوِّز للمرأة من خضاب اليدين والرجلين ، ما لم يُجَوَّز للرجل .
    " حاشية ابن القيم على تهذيب سنن أبي داود " ( 11 / 173 ) .

    والصحيح أن النهي عن الصبغ بالسواد عام للرجال والنساء ، وأن الصبغ بالسواد بقصد التدليس والغش لا ينبغي التوقف في منعه وتحريمه ، ولكن إن كان بقصد تزين المرأة لزوجها فيقال إن الأولى والأحوط اجتنابه .
    وقد قلنا في جواب السؤال رقم ( 47652 ) :
    الأولى والأحوط اجتناب ذلك مراعاة للفظ الحديث وعملاً به ، لاسيما وهذه العلة المذكورة – وهي التدليس والغش – إنما هي علة مستنبطة ، استنبطها بعض العلماء ، ولم ينص عليها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    انتهى
    والله أعلم

    الإسلام سؤال وجواب .....................................................................................................
    بــاب الزواج

    رسالة إلى العروسين
    عبدالرحمن بن علي الدوسري
    دار ابن خزيمة

    الحمد لله القائل: وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً [الروم:21]، والصلاة والسلام على من كان خُلُقه القرآن، وعلى آله وصحبه إلى يوم المعاد، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد:
    فإن الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ، تسوق إليه الفطر القويمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة وما زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة وتجيب به داعي الحكمة فبالزواج تحصل الرحمة والمودة والسكن، وبه يُلمُّ الشعث ويجتمع القلب وتُبتغى الذرية ففضائل الزواج متعددة وبركاته متنوعة.
    أخي المسلم - أختي المسلمة: الزواج حرث للنسل وسكن للنفس ومتاع للحياة وطمأنينة للقلب وإحصان للجوارح فكما أنه نعمة وراحة وسنة فهو أيضاً ستر وصيانة وسبب لحصول الذرية الصالحة التي تنفع الإنسان في الحياة وبعد الممات.. والزواج ضرورة ملحة، لا يسع الإنسان الاستغناء عنه إذ أنه نصف الدين، فقد قال رسول الله : { إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي } [رواه أحمد].
    وقد حثَّ الإسلام على الزواج ورغَّب فيه في أكثر من موضع في الكتاب والسنة، وما ذلك إلا لمكانة الزواج في الإسلام، فله فوائده الكثيرة للفرد والمجتمع.. إليك - أخي المسلم - بعضاً من فوائده باختصار:
    1 - والزواج سكن للمؤمن: وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزوَاجاً لِّتَسْكُنُواْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّةً وَرَحُمَةً [الروم:21]، ففي هذه الآية إشارة إلى معنى الطمأنينة والأمان، وذلك لا يكون إلا في السكن إلى الزوج، وعلاقة الرجل بالمرأة عن طريق الزواج تهدف إلى السكينة والطمأنينة النفسية، ولا تأتي السكينة والطمأنينة إلا بالمودة والرحمة، والمودة والرحمة في حد ذاتها نعمة من الله لا تساويها نعمة.
    2 - والزواج متعة الحياة: قال رسول الله : { الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة } [رواه مسلم].
    3 - والزواج عصمة من الفساد والفتنة: قال رسول الله : { إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض } [رواه الترمذي].
    4 - والزواج من أهم أسس السعادة: قال رسول الله : { أربع من سعادة المرء: المرأة الصالحة، والمسكن الوسيع، والجار الصالح، والمركب الهنيء } [رواه ابن حبان:1232].
    5 - والزواج خير كنوز الدنيا: قال رسول الله : { خير ما يكنزه الرجل المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته } [رواه أحمد].
    6 - والزواج من خير خيرات الدنيا والآخرة: قال رسول الله : { أربع من خير خيرات الدنيا والآخرة: لسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، وزوجة صالحة لا تبغيه خوفاً في نفسها ولا ماله، صالحة تعين أحدكم على دينه } [رواه الطبراني].
    7 - والزواج أساس الرضى والحياة الطيبة: قال أحد السلف: ( وجدتُ أسعد النَّاس في الدنيا وأقرّهم عيناً وأطيبهم عيشاً، أبقاهم سروراً وأرضاهم بالاً وأثبتهم شباباً من رزقه الله زوجة مسلمة أمينة عفيفة، حسنة لطيفة، نظيفة مطيعة، إن ائتمنها زوجها وجدها أمينة، وإن قتَّر عليها وجدها قانعة، وإن غاب عنها كانت له حافظة، وقد ستر حلمها جهلها، وزين دينها عقلها، فزوجها ناعم وجارها سالم ).
    8 - وللزواج فوائد بعد الموت: قال رسول الله : { إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له } [رواه البخاري ومسلم]، ولا يأتي الولد إلا بالزواج فالولد إحدى ثمار وفوائد الزواج.
    أخي المسلم أختي المسلمة: إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة ( النكاح )، وألا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرَّم الله، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منَّا، وإنه مما يحز بالنفوس ويدمي القلوب، ويفطر الأكباد، ويشغل الخواطر، ويؤنب الضمائر ما أحيطت به نعمة النكاح من أمور ربما صيرتها إلى نقمة وحولتها إلى كارثة بدأً بالخروج إلى الفرح وانتهاءً إلى العودة منه..
    وإنَّني أنبه على أمور يتخذها بعض النَّاس ليلة الزواج وهي مخالفة للشرع منافية للشكر فمن ذلك:
    أولاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح جلوس الزوج مع الزوجة على منصة أمام النساء.
    يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( من الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات، وربما حضر معه غيره من أقاربه وأقاربها من الرجال، ولا يخفى على ذوي الفطرة السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات وما يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة فالواجب منع ذلك والقضاء عليه حسماً لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر وإني أنصح جميع إخواني المسلمين بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم وأن يبتعدوا عن أسباب الشر والفساد في الأعراس وغيرها التماساً لرضى الله سبحانه وتعالى وتجنباً لأسباب سخطه وعقابه. [كتاب الدعوة: فتاوى سماحة الشيخ ابن باز].
    ثانياً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح ذهاب المرأة إلى الكوافيرات لتزيل شعر جسمها حتى وصل الحال ببعضهن أن جعلت هؤلاء الكوافيرات ينظرن إلى أماكن في جسمها لا يحل لأحد أن ينظر إليها سوى زوجها.
    ثالثاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح الإصرار على أن يكون في حفلات الزواج آلات اللهو والطرب وإحضار المطربين والمطربات أو بعض النساء المتخصصات في الضرب على الطبول والدفوف واللاتي يقمن بالغناء بصوت يسمعه الرجال والممتلىء بالكلمات الفاحشة أحياناً، وأغاني المغنين الساقطة والرقص على أنغام الموسيقى برقصات غربية وشرقية، فيا ترى أهكذا يكون إعلان النكاح؟!
    إن إعلان النكاح الذي أباحه الله تعالى ليس كما تصوره الكثير، بل هو كما اشتمل على الستر والعفاف من الغناء ما كان نزيهاً وخلا من الألفاظ الفاحشة والعبارات الساقطة، وآلات اللهو الباطلة، مع ضرب الدف المشروع الذي يكون مفتوحاً من جهة واحدة وكان في محيط النساء فقط، بحيث لا يسمع الرجال.
    وأما بالنسبة لرقص النساء أمام النساء فقد أفتى العلماء الأجلاء فيه فقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ( الرقص مكروه في الأصل، ولكن إذا كان على الطريقة الغربية أو كان تقليداً للكافرات صار حراماً لقول النبي : { من تشبه بقوم فهو منهم }، مع أنه أحياناً تحصل به الفتنة، قد تكون الراقصة امرأة رشيقة جميلة شابة فتفتن النساء، فحتى إن كانت في وسط النساء حصل من النساء أفعال تدل على أنهن افتتن بها، وما كان سبباً للفتنة فإنه منهي عنه ) [لقاء الباب المفتوح:41].
    رابعاً: من المنكرات التي تحدث في الأفراح استعمال التصوير، فكم من المصائب حصلت من جرَّاء هذا التصوير الذي يقع في أيدي أناس من سقط المتاع ثم لك أن تتصور ماذا سيفعل هذا الساقط في هذه الأفلام علماً بأن المرأة في الأعراس تكون في أبها حلَّة، وأجمل زينة، فمن يرضى أن يرى الرجال الأجانب محارمه؟! فكم خرجت من صور وتداولت من أفلام تحمل صور نساء لم يعرف عنهن إلا الستر والعفاف وذلك من جرَّاء التساهل والتهاون من قبل العقلاء بأمر التصوير.
    خامساً: ومن منكرات الأفراح التأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يترتب عليه ترك صلاة الفجر أو تأخيرها عن وقتها المحدد شرعاً وقد نزل القرآن الكريم متوعداً ومتهدداً أولئك بنبرة حادة ولغة جادة لا يفهمها إلا العقلاء فقط: فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:5،4].
    قال مسروق رحمه الله: ( أي: لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع )، إن تأخير الصلاة خطأ فادح، وجناة مخزية بكل المعايير، لا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين الواحد القهار.
    سادساً: ومن منكرات الأفراح ما يحدث عند خروج النساء وانصرافهن، فترى ما يتفطر له الأكباد، وترتعد له الفرائص، تخرج المرأة وهي حاسرة ذراعها، مبدية لعينيها أو لابسة لحجابها الشفاف أو تخرج بتلك العباء المطرزة أو المزركشة وقد وضعت تلك العباءة على كتفها ورائحة العطر تفوح بين جنبيها وذلك أمام مرأى ومسمع من الرجال الذين ينتظرون نسائهم عند بوابة القصر.
    أخي الزوج الكريم: عند وصول زوجتك إليك في أول ليلة فضع يدك على مقدمة رأسها وقل: ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ) وابدأ يومك معها بصلاة ركعتين تصلي خلفك حتى تطمئن نفسها واجلس معها وتسامر بكلمات تهدأ من روعها.
    أيها الزوجان الكريمان: وفي نهاية المطاف أقول لكما كما علَّمنا الحبيب : { بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير }.
    وختاماً: أسأل الله أن يجعله زواجاً إسلامياً سعيداً مباركاً، وحياة زوجية هنيئة، وذرية مؤمنة مسلمة صالحة معطاة، وبداية ل***** بيت مسلم يؤسس على طاعة الله عزَّ وجلَّ وحب رسوله الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

    ........................................................................................
    [tr valign="top"][td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26805299 class="alt1 postbit_alt1"]هذه بعض الفتاوى أختى لعلك تنتفعين بها ... ووفقك الله لما يحب ويرضى ..

    السؤال

    ساذهب للكوافير ليلة عرسى فى الظهر لانتهى بعد العشاء فهل يجوز لى الصلاة في ذلك اليوم وانا جالسة حتى لا يتاثر ثوب الزفاف وهل يجوز لى جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء تقديما مخافة ان يلهونى شىء عن الصلاة


    الاجابة

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
    الأخت الفاضلة: نسأل الله تعالى أن يبارك وأن يبارك عليك وأن يجمع بينكما في خير ..
    أما بالنسبة لما ورد في رسالتك فالقيام ركن في صلاة الفريضة لمن قدر عليه ومن ترك القيام مع القدرة عليه من غير عذر معتبر شرعا بطلت صلاته، ولا يجوز ترك القيام إلا لمن عجز عنه.
    والتزين للعرس ليس مسوغا شرعيا يبيح لك الصلاة من جلوس، ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل وعليك أن تكوني أحرص الناس على قربك من الله عز وجل واجعلي عرسك كله طاعة وعبادة لله عز وجل ولا تستجلي سخط الله وغضبه وأنت مقبلة على أجمل لحظات حياتك ألا وهو يوم عرسك.
    أما عن جمع صلاة المغرب والعشاء بسبب انشغالك بحفل الزفاف فإذا كان يتعذر عليك أن تؤدي المغرب في وقته والعشاء في وقته فلا حرج عليك أن تقدمي صلاة العشاء وتصليها مع المغرب قبل خروجك لحفل العرس أو تؤخري صلاة المغرب وتصليها مع العشاء بعد ذهابك إلى بيت الزوجية.
    ونذكرك أيتها الأخت الفاضلة أن السعادة الحقيقية موطنها القلب والقلوب بيد الله عز وجل فمن أراد أن يذوق حلاوة السعادة فلن تكون إلا في قرب العبد من ربه أما الغفلة عن الله فلن تجلب على العبد إلا النكد والشقاء وصدق الله العظيم "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" وفي سورة طه قال تعالى "ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا" والمراد بالإعراض عن الذكر الذي يجلب الضنك والشقاء على العبد ليس المقصود به ذكر اللسان فحسب بل المقصود به الإعراض عن أوامر الله ونواهيه.
    نسأل الله تعالى أن يجعلك زوجا صالحة وأما صالحة، وأن يبارك لك في زوجك وأن يرزقكما الذرية الصالحة.
    والله أعلم.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    نص السؤال

    السلام عليكم هل يجوز للعروس أن تتوضأ وتصلى المغرب مع العشاء جمعا في وقت المغرب وهل يكون قصر . وذلك لمشكلة ماكياجها وتزينها لزوجها في أول ليلة مع العلم أنها ترتدي الحجاب الشرعي وتغطى وجهها أفيدونا وجزاكم الله خيرا


    نص الفتوى

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يجوز لها أن تصلي جمعاً المغرب والعشاء ، أما قصراً فلا . والله أعلم

    لا تنسونا من دعوة خالصة بظهر الغيب

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    والشكر موضول لأخواتنا الفاضلات : القصواء وعلينا باليقين
    بارك الله فى الجميع وجزاكم الله خيرا
    ---------------------------------------------
    فتوى بعنوان تيمم العروس ليلة الزفاف
    نص السؤال : هل يجوز للعروس ليلة عرسها أن تتيمم في وجود الماء. لأنها تكون في كامل زينتها والماء يفسد تلك الزينة؟
    المفتي : لجنة تحرير الفتوى بموقع الإسلام على الإنترنت(إسلام أون لاين.نت).
    نص الإجابة
    بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وبعد:
    أباح الإسلام الزينة للزوجة ،ليس في ليلة زفافها فحسب ،بل على الدوام ،مادام لزوجها ، لأن من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يتزين كل منهما للآخر، وإن كانت زينة ليلة الزفاف قد أخذت شكلا مميزا كما هو واقع الناس وأعرافهم ،فإن هذا لا يبيح للمرأة تغيير الأحكام الشرعية ، وخاصة أنه ليس في التزام الأحكام الشرعية مشقة ولا مضرة عليها في ذلك .
    فلا يجوز للمرأة أن تتيمم حتى لا تتغير زينتها ،ولكن لها أن تصلي قبل وضع الزينة ،أو تكون متوضئة قبلها ،وتصلي بعد وضعها ،وقد أباح الحنابلة جمع الصلاة في مثل هذه الظروف ،فلها أن تصلي المغرب والعشاء ، إما جمع تقديم أو تأخير.
    كما يرى بعض الفقهاء جواز جمع الصلاة في غير مطر ولا سفر ،إن لم يكن على نوع من الدوام ، بل لما قد يطرأ من الظروف التي قد تلجئ الإنسان إلى الجمع ،ويمكن إدخال حالة العرس في تلك الظروف ،ولما يكون في ذلك من التيسير على الزوجة ،وهذا مأخوذ من روح الإسلام في التيسير على عباده ، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من آية ، من ذلك قوله :"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ".

    وقال الإمام ابن القيم ( الشريعة بناؤها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها .).

    ويقول الدكتور القرضاوي في جمع الصلاة لضرورة :
    أجاز فقهاء الحنابلة للمسلم وللمسلمة الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان لعذر من الأعذار . وهذا تيسير كبير، فقد ورد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير سفر ولا مطر، فسئل في ذلك ابن عباس فقيل له: ما أراد بذلك؟ فقال: أراد ألا يحرج أمته .. والحديث في صحيح مسلم.
    فإذا كان هناك حرج في بعض الأحيان من صلاة كل فرض في وقته، فيمكن الجمع، على ألا يتخذ الإنسان ذلك ديدنًا وعادة، كل يومين أو ثلاثة .. وكلما أراد الخروج إلى مناسبة من المناسبات الكثيرة المتقاربة في الزمن.
    إنما جواز ذلك في حالات الندرة، وعلى قلة، لرفع الحرج والمشقة التي يواجهها الإنسان.انتهى

    وفي حادثة السؤال يقول الدكتور وهبة الزحيلي أستاذ الشريعة بالجامعات السورية :
    لا يجوز التيمم مع وجود الماء‏،‏ والزينة لا تعد سبباً مبيحاً للتيمم‏،‏ وعليها أداء الصلاة قبل وضع الزينة‏،‏ ولها للحاجة وتقليداً للمذهب الحنبلي أن تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم‏،‏ وتتوضأ قبل وضع الزينة.انتهى

    وقد ذكر الفقهاء الحالات التي يجوز للإنسان أن يتيمم فيها ،من ذلك :
    إذا لم يجد الإنسان الماء أصلا، أو وجده ولكن لا يكفيه للطهارة ، أو كان به جراحة أو مرض وخاف من الماء زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو كان الماء شديد البرودة وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله وقد عجز عن تسخينه ، أو كان الماء قريبا منه وخاف من طلبه فوت الرفقة أو خاف على نفسه أو عرضه أو ماله ضرر من عدو أو حيوان مفترس مثلا، وكذلك إذا عجز عن استخراج الماء من العمق ، أو خاف تهمة له يتضرر بها عند استعمال الماء في الغسل ، كمن بات عند صديق متزوج وأصبح جنبا بالاحتلام مثلا أو كان محتاجًا إلى الماء في شرب أو طبخ أو عجن أو إزالة نجاسة ، أو خاف من استعماله خروج وقت الصلاة .‏
    كما ينبغي على من يحضر حفلات العرس ألا يتغافل عن الصلاة ،لأنه ليس هناك في الإسلام وقت تلغى فيه أحكامه ،أو تعطل فيه شرائعه ، فحياة المسلم دائما طاعة لله تعالى ،سواء أكانت في عرس أم مأتم أم في غيرهما ، قال تعالى:"قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين .لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
    فلا ينسى الزوجان أن هذه الليلة إنما هي ليلة طاعة، وبداية بناء بيت مسلم ، فلا يبدئ بترك فريضة من فرائض الله تعالى ،ولا يتهاون فيها ولا يتكاسل . والله تعالى أعلم.
    ---------------------------------------------


    [/td][/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:41

    ص السؤال :يختلف الناس في فهمهم لحقوق وواجبات الزوج على زوجته والعكس لأن كثير من العلماء عندما يسئلوا عن ذلك يجيبون إجابة عامة غير واضحة وهي أن يرجعوها إلى العرف ولا يحددون ماهو العرف بالضبط لأن الناس يختلفون في فهمهم للعرف فيقع الظلم بين الأزواج ويظن كل منهم أن هذا هو العرف، فلذلك نرجوا من فضيلتكم أن توضحوا لنا واجبات وحقوق كل من الزوجين على الآخر بتوضيح لا يختلف في فهمه الناس لتتم الفائدة ولكم جزيل الشكر والثواب.

    الجواب :

    العلماء فصلوا في حقوق كل من الزوجين على الآخر، وفي الحقوق المشتركة بينهما، أما الأمور المبنية على الأعراف فهي تفصيلات تتعلق ببعض هذه الحقوق، كمقدار النفقة وجنسها وكميتها، وهذا أمر طبيعي فليس من المعقول أن تكون النفقات في البلاد الغنية كالنفقات في البلاد الفقيرة، بل حتى في البلاد الواحدة، تتغير النفقة من أسرة إلى أخرى، فنفقة الأغنياء غير نفقة الفقراء، بل تتغير من زمن إلى آخر، فما يعد اليوم من الضروريات كان عند آبائنا من الكماليات...وهكذا، أما هذه الحقوق فإليك تفصيلها.

    يقول العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي -رحمه الله-:

    إن عقد الزواج إذا تم يوجب حقوقاً للزوجين، وهذه الحقوق بعضها مشترك بينها، وبعضها يخص الزوج، وبعضها يخص الزوجة.


    الحقوق المشتركة بين الزوجين:


    أولاً: حق الاستمتاع وهو أن يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر الحدود التي رسمها الشارع، فعلى كل منهما أن يجيب رغبة الآخر ولا يمتنع منه إلا إذا وجد مانع شرعي يمنع من ذلك كحيض لقوله تعالى: { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }البقرة-222، ويلحق به النفاس وكذلك المرض الشديد.

    وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية حتى لا تقع في الحرام متى كان قادراً على ذلك، وأن هذا الواجب من جهة الديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته لأنه يعرضها بذلك للفتنة، فقد روى أن زوجة عبدالله بن عمرو بن العاص شكته إلى رسول الله بأنه يصوم النهار ويقوم الليل فأرسل إليه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلما حضر قال له: (يا عبدالله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟) فقال: بلى يا رسول الله، فقال له: (لا تفعل ذلك، صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاً).

    ثانياً: حسن المعاشرة، فكل من الزوجين مطالب بإحسان العشرة على معنى أن يسعى كل منهما إلى ما يرضي الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عما يجلب الشقاق والنزاع لقوله تعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }النساء-19، وقوله: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ }البقرة-228، فإذا فعلا ذلك تحقق بينهما السكن وتوفرت المودة، وكان الزواج رحمة لهما كما أخبر المولى سبحانه في قوله: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً }الروم-21.

    ثالثاً: حرمة المصاهرة، فيحرم على الزوج التزوج بأصول زوجته وفروعها كما يحرم عليها التزوج بأصوله وفروعه وقد سبق فصل ذلك، وحرمة المصاهرة وإن كانت في ظاهرها حق الشارع، لأنها حكم من أحكامه إلا أن ثمرتها تعود على الزوجين على السواء، لأن ثبوتها يدفع الأذى عنهما فيما لو أبيح لكل منهما أن يتزوج بأقرب الناس إلى الآخر بعد فصم عرى الزوجية بينهما، وقد أشرنا إلى ذلك عند الكلام على حكمة التحريم بالمصاهرة.

    رابعاً: ثبوت التوارث بينهما بأن يرث كل منهما الآخر بعد وفاته ولو كانت قبل الدخول ما لم يوجد مانع يمنع منه، وذلك لأن عقد الزواج لما أحل المتعة والعشرة بينهما فقد أوجد صلة تربط بينهما كصلة القرابة فتبع ذلك ثبوت التوارث لهذه الصلة.


    حقوق الزوج:



    يثبت للزوج:


    أولاً: حق الطاعة على زوجته في كل ما هو من آثار الزواج إلا ما كان في معصية الله، فمتى أوفى الزوج زوجته حقوقها الواجبة عليه بأن دفع لها مهرها أو مقدار ما اتفقا على تعجيله منه وأعد لها المسكن اللائق بها وكان أميناً عليها وجب عليها الدخول في طاعته فتقيم معه حيث يعيش وتمكنه من نفسها، فإذا امتنعت بعد ذلك عن الدخول في طاعته كانت ناشزة وسقط حقها في النفقة كما سيأتي إن شاء الله.

    ووجوب الطاعة في الحقيقة من تتمة التعاون بين الزوجين، ذلك لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع فإن كانت سليمة كان المجتمع سليماً، ولا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شئونها ويحافظ على كيانها، ولا توجد هذه الرياسة إلا إذا كان الرئيس مطاعاً، وهذه الرياسة لم توضع بيد الرجل مجاناً، بل دفع ثمنها لأنه مكلف بالسعي على أرزاق الأسرة والجهاد من أجلها مع ما في تكوينه وطبيعته من الاستعداد لها، يقول سبحانه: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ }النساء-34، فهذا الجزء من الآية يثبت للزوج حق الطاعة لأنه جعله فيما عليها ولا قوامة بدون طاعة من الطرف الآخر، وقد ورد عن رسول الله أحاديث كثيرة تحض المرأة على طاعة زوجها.

    هذا وقوامة الرجل على المرأة فيما يتعلق بالحياة الزوجية فليس له الحق في التدخل في شئونها المالية، لأن الولاية لها في ذلك ما دامت كاملة الأهلية، فإن كانت أهليتها قاصرة فالولاية لوليها المالي كأبيها أو جدها أو من يقوم مقامهما.

    ويتبع حق الطاعة حق آخر وهو حق القرار في البيت لا تبرحه إلا بإذنه وليس قرارها في البيت غبنا لها أو سجناً لها كما فهمه قصار النظر وإنما هو إعانة لها على أداء وظيفتها التي خلقت لها وهي التفرغ لتربية الأولاد في مبدأ حياتهم ليحيوا حياة سليمة، ومن قبل ذلك محافظة عليها من الفتنة والفساد، وليس معنى هذا أن تظل حبيسة البيت لا تخرج منه أبداً كما فهمه بعض الناس خطأ، لأنه ليس حقاً من حقوق الله حتى يكون لازماً بل هو حق للزوج إن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه وأذن لها بالخروج ما لم يترتب على خروجها مفسدة فيتحتم المنع محافظة على حرمات الله.

    على أن حق المنع ثابت له بشرط أن يكون أوفاها حقوقها، وألا يكون لخروجها مسوغ شرعي كأداء فريضة الحج بشرط أن يكون شفرها مع ذوي رحم محرم منها، وزيارة أبويها ومحارمها من أخوتها وأعمامها وغيرهم، فإن وجد المسوغ الشرعي لخروجها ولم يأذن لها، كان لها الخروج بدون إذنه فلها أن تزور والديها في كل أسبوع مرة، وإذا مرض أبوها وليس له من يقوم بتمريضه غيرها كان لها أن تذهب إليه لتقوم بتمريضه ولو لم يرض الزوج، ولا تكون بذلك خارجة عن طاعته، لأن حق الوالدين مقدم على حق الزوج عند تعارضهما، حتى ولو كان الأب غير مسلم.

    وعلى الزوجة بعد طاعة زوجها وقرارها في بيته، أن تكون أمينة على سره حافظة لماله وشرفه فتبعد عن مواطن الشبهات، فال تدخل بيتها من لا يرضى زوجها عنه، ولا تطيع فيه أحداً لقول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تطيع فيه أحداً ولا تعتزل فراشه ولا تضر به).

    ثانياً: ولاية التأديب، إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها محافظة على حقوقه فلا سبيل له عليها، أما إذا خرجت عن الطاعة وخالفته فيما يجب عليها، كان له عليها ولاية التأديب لقوله تعالى: { فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا }النساء-34، فهذه الآية قسمت النساء إلى نوعين، صالحات، وهؤلاء لسن في حاجة إلى تأديب لأنهن يقمن بما عليهن من حقوق الله وحقوق الزوج.

    والنوع الثاني الذي عبرت عنه الآية {واللاتي تخافون نشوزهن} وهن اللاتي شرع التأديب لهن ولأن تركهن على انحرافهن يسبب للبيت شقاء لا تستقيم معه الحياة الزوجية، وجعل التأديب للزوج دون غيره من الولي أو القاضي محافظة على كيان الأسرة بحفظ أسرارها من أن تذاع فيطلع الناس منها على ما لا يحسن الاطلاع عليه، ولأنه أعلم من غيره بما يقومها ويردها إلى صوابها، ولأن ضرر انحرافها يعود عليه وعلى بيته.

    ثم إن الآية بينت طريق التأديب فجعلت له وسائل ثلاث: الموعظة الحسنة، والهجر في المضاجع، الضرب، وجاءت بها مُرتّبة فإذا أراد التأديب بدأ بما بدأ الله به، فيعظها فإن كفت الموعظة وقف عند ذلك، وإن لم تفد الموعظة هجرها في المضجع بأن يوليها ظهره أو ينام في فراش آخر داخل البيت، فإن لم يفد الهجر فله أن يضربها ضرباً غير مبرح ولا مشين، ولقد سأل رجل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: (تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلاّ في البيت).

    فإذا أساء الزوج استعمال حقه، وتجاوز القدر اللازم للإصلاح كان متعدياً، وللزوجة حينئذ أن ترفع أمرها إلى القاضي ليرده عن عدوانه، فإن ثبت لديه عدوان الزوج عزره بما يراه كافياً لزجره عن معاودته لما فعل، وليس له حق إيقاع الطلاق جبراً إذا طلبته الزوجة كما يرى الحنفية والجعفرية، ويرى المالكية أن المرأة لو طلبت الطلاق للضرر في هذه الحالة كان للقاضي سلطة إيقاع الطلاق إذا امتنع الزوج عن التطليق وتكون طلقة بائنة، وهو ما يجري عليه العمل في مصر.

    ثم إن القرآن لم يقف بالعلاج عند هذه الوسائل الفردية التي وكلها إلى الزوج، بل جعل للزوج إذا لم يصل إلى نتيجة وأفلت الزمام من يده أن يرفع الأمر إلى القاضي ليعالج المشكلة بوسيلة أخرى على مستوى الجماعة، لأن الحياة الزوجية ليس ملكاً للزوجين خاصة، بل لها جانب اجتماعي من جهة أنهما عضوان في المجتمع الذي يسعد بسعادة أفراده ويشقى بشقائهم، فيبعث القاضي حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة، ليتعرفا أسباب النزاع ويقوما بالإصلاح كما يقول سبحانه: { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا }النساء-35.


    حقوق الزوجة غير المالية:


    أولاَ: يثبت للزوجة على زوجها عدم الإضرار بها بأن يعدل في معاملتها فيعاملها بما يجب أن تعامله به فيحافظ على حقوقها من غير إفراط ولا تفريط، وإنما وجب عليه العدل وعدم الإضرار باعتبار ما له من السلطان والرياسة، فحيث وضعه الشارع في موضع القوامة وأوجب له على زوجته الطاعة والقرار في البيت ومنحه سلطة التأديب، وهذه أمور لا تستقيم مع إطلاق يده في التصرف بال يجب تقييدها بالعدل من جانبه، حتى تسير الحياة الزوجية في طريق مستقيم لتحقق الغاية المقصودة منها.

    ومن هنا جاءت عدة آيات وأحاديث تنبه الزوج إلى يعدل ولا يظلم، وينفع ولا يضر، ورحم ولا يقسو، فيقول جل شأنه: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }البقرة-228، ويقول: { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }البقرة-231، ويقول: { فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا }النساء-34.

    ويقول -صلى الله عليه وآله وسلم-: ( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)، وفي حديث آخر يقول: ( ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلا في البيت)، وفي خطبة الوداع يقول: (ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيئاً غير ذلك) يريد أن يقول أنكم لا تملكون منهن غير الاستمتاع، وهكذا يرسم الإسلام طريقة معاملة الأزواج لزوجاتهم، فمن سار في طريقه نجا، ومن حاد عنه وآذى زوجته بالقول أو الفعل كان لها الحق أن ترفع الأمر إلى القاضي وهو بما له من الولاية العامة يستطيع زجر الزوج بالقول وتعزيره بما يراه رادعاً له عن عدوانه.

    ثانياً: إذا كان له أكثر من زوجة وجب عليه التسوية بينهن في المعاملة، سواء كان ذلك في البيات أو في النفقة بأنواعها، لأن الله شرط حل التعدد بالعدل في قوله جل شأنه: { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً }النساء-3، ويستوي في ذلك البكر والثيب، والشابة والعجوز، والصحيحة والمريضة، والأولى والأخيرة، والمسلمة والكتابية، لأن رباط الزوجية واحد في الجميع، فلا يحل له أن يميز واحدة عن غيرها في أي شيء من الأمور الظاهرة، فيبيت عند كل واحدة قدر ما يبيت عند الأخرى وتقدير النوبة مفوض إليه، وإن كان الأولى ألا تكون طويلة حتى لا تطول الوحشة عل ى الزوجات.

    والمعتبر في المناوبة بين الزوجات الليل لا النهار، إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً فتكون المناوبة بالنهار، وإذا عين الزوج مقدار النوبة بدأ بمن شاء، وعليه أن يوفي كل زوجة نوبتها دان أن يزيد لواحدة على حساب الأخرى إلا إذا أذنت صاحبة الحق في ذلك، أو وجدت ضرورة تدعوه إلى ذلك كأن مرضت إحداهن وليس لها من يقوم بتمريضها غيره.

    وإذا تنازلت إحدى الزوجات عن نوبتها لزوجة أخرى صح ذلك، لأن رسول الله أقر لك عندما تنازلت سودة بنت زمعة عن نوبتها لعائشة رضي الله عنهما، وللمتنازلة أن ترجع عن تنازلها متى شاءت لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط، يلزم الزوج هذا القسم حتى ولو كان مريضاً، لأن في وجوده عند زوجته إيناساً لها إلا إذا أذنت له في القرار في بيت إحداهن، ونحن نقول: نعم له أن يتزوج أربعاً وعليه العدل بين زوجاته أياً كان عددهن فهل في لك عدل؟ وكما يجب عليه التسوية في البيات، يجب عليه التسوية في النفقة.


    الحق الثالث للزوجة وهو المهر:


    المهر حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد، وهذا التعريف يفيد أن المهر واجب، وأنه يجب على الرجل لا على المرأة، وأن وجوبه ثابت بأحد أمرين:

    الأول: مجرد العقد، ويكون في الزواج الصحيح لقوله تعالى: { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ }النساء-24.

    الثاني: الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد أو في المخالطة بشبهة، وفي هذا لا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء أو الإبراء من جانب المرأة، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول، وقد أجمع المسلمون على ذلك من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا لم يخالف في ذلك أحد.


    ما يصلح أن يكون مهرا:


    لا خلاف بين الفقهاء في الأشياء بالنسبة لصلاحيتها لأن تُجعل مهراً تتنوع إلى نوعين: نوع يتعين أن يكون المهر منه، وهو كل ما له قيمة شرعية سواء كان عيناً من الذهب والفضة أو منفعة مباحة تقوم بالمال أو ديناً في الذمة، ونوع لا يصلح أن يكون مهراً وهو ما ليس بمال أو كان مالاً غير متقوم شرعاً كالخمر والخنزير ي حق المسلم أو منفعة غير مباحة أو مباحة ولكنها لا تقوم بمال.


    مقدار المهر:


    للفقهاء في مقدار المهر آراء، فمن الفقهاء من يذهب إلى عدم تحديده بمقدار لا في مبدئه ولا في نهايته وإنما هو موكل إلى تراضي الطرفين، ومنهم من يذهب إلى أن أقله محدد بمقدار لا يجوز بأقل منه وإن لم يكن محدد النهاية.


    الجهاز ومتاع البيت والنزاع فيهما.


    الجهاز: ما يعد به بيت الزوجية من أثاث وأدوات منزلية عند زفاف الزوجة إلى زوجها، إذا كان بيت الزوجية يضم الزوجين لأول مرة بعد أن دفع الزوج لزوجته مهرها أو المعجل منه، بحيث لا تستجيب لطلبه إلا بعد قبضه وإعداد المسكن المناسب، فعلى من يكون جهاز البيت الذي يجمعهما؟

    اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من يطبق قانون الحقوق الزوجية من أن المهر الذي تأخذه الزوجة ملك خالص لها، وأن على الزوج أن يهيئ للزوجة المسكن الملائم لها قبل أن يطلبها للدخول في طاعته فلم يوجبوا على الزوجة جهازاً ولا غيره، بل جعلوا إعداد البيت فرشه وتأسيسه بكل ما يحتاج إليه على الزوج حتى يكون مسكناً لائقاً بحياة الزوجين.

    ومن الفقهاء من لاحظ العرف الطارئ على هذه القواعد، فيوجب على الزوجة تجهيز البيت حسبما تجري به العادة في جهاز مثلها بما قبضته من مهرها، فإذا لم تقبضه قبل زفافها لا تطالب بالجهاز إلا إذا شرط عليها الزوج ذلك وقبلته، أو جرى عرف الناس في بلدهما بأن الزوجة تجهز البيت وإن لم تقبض صداقها، فكأن المهر عندهم يدفع للجهاز حسبما يجري به العرف، ولذا يختلف مقداره من زوجة لأخرى بقدر ما يطلب الزوج عادة من جهاز.


    الحق الرابع للزوجة وهو النفقة:

    التعريف بها ووجوبها وشروط استحقاقها:


    يراد بالنفقة: ما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من طعام وكسوة ومسكن وخدمة وكل ما يلزم لها حسبما تعارفه الناس، وقد عرفها محمد بن الحسن لما سأله هشام عنها: "بأنها الطعام الكسوة والسكنى" وهي تجب لها عند الحنفية ومن وافقهم نظير احتباسها لمصلحة زوجها بحكم العقد الصحيح عليها متى كانت صالحة للحياة الزوجية، وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

    أما الكتاب: فقوله تعالى في شأن المطلقات: { أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ }الطلاق-6، أوجبت الآية على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم، وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولى بالوجوب، حيث إن زوجيتها قائمة حقيقة وحكماً، والمطلقة لم يبق لها منها إلا أحكامها أو بعضها فقط، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها لا تمكن من الخروج للكسب لكونها عاجزة عنه بأصل الخلقة كما يقول صاحب البدائع أو نقول: إذا وجب لها الإسكان وجب لها بقية الأنواع لأنه لا فرق بين نوع ونوع.

    وأما السنة: فقد وردت عدة أحاديث تفيد هذا الوجوب، ومنها ما رواه مسلم وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- قال في حجة الوداع: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) وفي رواية (نفقتهن).

    وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة في كل العصور على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لم يخالف في ذلك أحد.


    سبب استحقاق الزوجة للنفقة وشروط الاستحقاق:


    سبب وجوب النفقة للزوجة هو الزوجية الصحيحة غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد كما في وجوب المهر، بل بما يترتب عليه من احتباس الزوجة وقصرت نفسها على زوجها بحيث يتمكن من الانتفاع بثمرات الزواج بأن تسلم نفسها له حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته بالفعل أو باستعدادها لهذا الدخول ما لم يوجد مانع شرعي يمنعها من ذلك، فلو عقد عليها وطلبها للدخول فلبت الطلب وجب لها النفقة، وإن امتنعت منه لعذر كعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداد المسكن اللائق بالزوجية وجب لها النفقة كذلك، وإن امتنعت بدون عذر فليس لها نفقة.

    ويشترط لوجوب النفقة ثلاثة شروط:
    أولها: أن يكون عقد الزواج صحيحاً شرعياً.
    وثانيها: أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة الزوجية ليؤدي احتباسها إلى ثمرات الزواج المقصودة منه شرعاً.
    وثالثها: ألا يفوت حق الزوج في احتباس الزوجة بغير عذر شرعي أو بسبب ليس من جهته، فإذا توفرت هذه الشروط وجبت النفقة لا فرق بين الزوجة المسلمة وغير المسلمة، وإن لم تتوفر كلها أو بعضها لم يجب لها شيء.


    أحوال النفقة: وجوبها وسقوطها.


    تجب النفقة في حالات وتسقط في حالات أخرى وإليك التفصيل:


    الحالات التي تجب فيها النفقة:


    1- إذا كانت الزوجة صالحة للحياة الزوجية وانتقلت إلى بيت الزوج أو لم تنتقل بالفعل ولكنها لا تمانع فيه لأنه يكفي منها الاستعداد لتسليم نفسها.
    2- إذا فات على الزوج حقه بسبب منه كما لو كان صغيراً لا يصلح للمعاشرة الجنسية مع صلاحيتها لذلك، أو كان مريضاً أو معيباً بعيب يمنعه من ذلك كالجب والعنة، أو كان محبوساً في جريمة أو دين عليه، وما شاكل ذلك.
    3- إذا فات عليه حقه بسبب مشروع من جهتها، كما لو امتنعت عن تسليم نفسها لعدم إيفائها معجل صداقها أو عدم إعداده المسكن الشرعي لها، أو تركت له بيته بعد دخولها في طاعته لأنه غير أمين على نفسها أو مالها.


    الحالات التي لا تجب فيها النفقة أو تسقط فيها بعد وجوبها:


    1- إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً حتى ولو سلمت المرأة نفسها للرجل الذي عقد عليها، لأن هذا العقد واجب الفسخ فيكون التسليم بعده غير مشروع فيجب عليهما أن يفترقا من تلقاء أنفسهما، وإلا فرق القاضي بينهما، ومثل ذلك إذا دخل بامرأة بشبهة من غير عقد عليها، لأن هذا الدخول غير مشروع فلا يحق للزوج احتباس المرأة فضلا عن أنه لم يسبق عقد صحيح.

    2- إذا كانت الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها ولا تصلح لخدمة الزوج ولا مؤانسته لأن احتباسها وعدمه سواء باتفاق الحنفية والجعفرية، وكذلك إذا كانت لا تصلح للمعاشرة الجنسية وإن صلحت للخدمة أو الائتناس بها عند أبي حنيفة ومحمد والجعفرية، لأن احتباسها ناقص، حيث ا يمكن استيفاء المقصود الأصلي من الزواج منها، ويرى أبو يوسف أن الزوج لو نقلها إلى بيته للائتناس بها وجبت ليه نفقتها، لأنه رضي بهذا الاحتباس الناقص لما نقلها إلى بيته، ولو لم ينقلها ما وجبت لها نفقة.


    نفقات العلاج:

    إذا كانت فقيرة وزوجها غني فإن قواعد الإسلام العامة تقتضي بإلزامه بمعالجتها، فإنه يجب على الأغنياء أن يغيثوا المكروب ويعينوا المريض، فالزوجة المريضة إذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها فمن يعالجها غيره من الأغنياء؟ وإن قيام الزوج بالعلاج إشعار لزوجته بأنه حريص عليها فتزداد المودة بينهما، وعلى العكس من ذلك تركها لغيره يعالجها فإنه لا يترك في نفسها إلا الألم والحسرة، وإذا كان وجوب النفقة للإبقاء على حياتها ، فحاجتها إلى العلاج أشد من حاجتها إلى الطعام والشراب.

    3- ومن أسباب سقوك النفقة: إذا تركت الزوجة بيت الزوجية وخرجت من الطاعة أو أبت أن تنتقل إليه بدون مبرر شرعي، لأنها تعتبر ناشزة، وبالنشوز تسقط النفقة، لأنه لا يتصور احتباس معه، ومثل ذلك في الحكم ما إذا منعت زوجها من دخول بيتها الذي يقيم معها فيه دون سابقة إنذار له بطلب نقلها إلى بيت له وترك هذا البيت لتنتفع به في غير السكن، وهذا السقوط مغيا بمدة النشوز فإن عادت إلى الطاعة عاد حقها في النفقة ولا حق لها في المطالبة بنفقتها عن فترة نشوزها.

    4- إذا حُبست الزوجة ولو ظلماً بسبب ليس من جهة الزوج سقط حقها في النفقة لفوات حق الزوج بسبب ليس من جهته.

    5- إذا سافرت الزوجة وحدها أو مع غير محرم منها قبل الزفاف وبعده أي سفر كان ولو للحج فلا نفقة لها، لأنها فوتت حق الاحتباس على الزوج، ولأنها عاصية بهذا السفر الذي لم يصحبها محرم فيه، أما إذا سافرت بعد الزفاف للحج مع محرم منها كأبيها أو أخيها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة ومحمد لتفويتها حق الزوج، وإذا سافر معها الزوج فلها النفقة بالاتفاق لتحقق حق الاحتباس في هذه الحالة، والنفقة الواجبة هنا نفقة الإقامة لا السفر إلا إذا كان الزوج هو الذي أراد السفر ابتداء ودعاها للسفر معه فإنه يجب لها نفقة السفر.

    6- الزوجة المحترفة: إذا كانت الزوجة تحترف عملاً يضطرها إلى أن تكون خارج بيت الزوجية طول النهار أو أكثره أو الليل كله أو أكثره ثم ترجع إليه بعد فراغها منه، كالموظفة أو المحامية أو الطبيبة، فإن ذلك يسقط نفقتها عند كثير من الفقهاء -على تفصيل في المسألة-.

    7- إذا ارتدت الزوجة بأن خرجت عن الإسلام سقطت نفقتها، لأن ردتها ترتب عليها فرقة جاءت من قبلها لأبطلت نفقتها.
    وهذا رابط الفتوى :
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    .......................................................................................
    مباشرة المرأة وهي حائض أو نفساء
    هل تجوز ملاعبة الزوجة وهي في فترة الحيض أو النفاس ؟.

    الحمد لله

    مباشرة الرجل وملاعبته لامرأته وهي في فترة الحيض أو النفاس على ثلاثة أقسام :

    أَحَدهَا :

    أَنْ يُبَاشِرهَا بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْج , فَهَذَا حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وبِنَصِّ الْقُرْآن الْعَزِيز

    قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

    الْقِسْم الثَّانِي :

    الْمُبَاشَرَة فِيمَا فَوْق السُّرَّة وَتَحْت الرُّكْبَة بِالْقُبْلَةِ أَوْ الْمُعَانَقَة أَوْ اللَّمْس أَوْ غَيْر ذَلِكَ , وَهُوَ حَلال بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء .

    انظر : "شرح مسلم" للنووي ، و "المغني" (1/414) .

    الْقِسْم الثَّالِث :

    الْمُبَاشَرَة فِيمَا بَيْن السُّرَّة وَالرُّكْبَة فِي غَيْر الْقُبُل وَالدُّبُر , فهذا قد اختلف العلماء في جوازه . فذهب إلى تحريمه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي . وذهب إلى جوازه الإمام أحمد ، واختاره بعض الحنفية والمالكية والشافعية . قال النووي : هو الأقٌوى دليلاً وَهُوَ الْمُخْتَار اهـ .

    واحتج القائلون بالجواز بأدلة من القرآن والسنة :

    أما القرآن ، فاحتجوا بالآية السابقة : ( فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) البقرة/222 .

    قال ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (1/413) :

    المحيض هو زمان الحيض ومكانه ، ومكانه هو الفرج فما دامت حائضا فوطؤها في الفرج حرام اهـ .

    وقال ابن قدامة في "المغني" (1/415) :

    فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه اهـ .

    وأما السنة فروى مسلم (302) عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ . . . إِلَى آخِرِ الآيَةِ ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلا خَالَفَنَا فِيهِ !!

    ومعنى ( لَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوت ) أَيْ لَمْ يُخَالِطُوهُنَّ وَلَمْ يُسَاكِنُوهُنَّ فِي بَيْت وَاحِد اهـ . قاله النووي .

    وروى أبو داود (272) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنْ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا . قال الحافظ : إسناده قوي اهـ . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242) .

    وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/395) :

    يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه اهـ.

    والأولى للرجل إذا أرد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تستر به ما بين السرة والركبة ، ثم يباشرها فيما سوى ذلك .

    لما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

    وروى مسلم (294) عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الإِزَارِ وَهُنَّ حُيَّضٌ .

    ( فِي فَوْر حَيْضَتهَا ) أي : أَوَّله وَمُعْظَمه . قَالَه الْخَطَّابِيُّ .

    قال ابن القيم في "تهذيب السنن" عند شرح حديث رقم ( 2167 ) من عون المعبود :

    وَحَدِيث " اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ" ظَاهِرٌ فِي أَنَّ التَّحْرِيم إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِع الْحَيْض خَاصَّة , وَهُوَ النِّكَاح , وَأَبَاحَ كُلّ مَا دُونه . وَأَحَادِيث الإِزَار لا تُنَاقِضهُ ، لأَنَّ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي اِجْتِنَاب الأَذَى , وَهُوَ أَوْلَى اهـ . بتصرف .

    ويحتمل أن يفرق بين أول الحيض وآخره ، ويكون استحباب ستر ما بين السرة إلى الركبة خاصاً بوقت نزول الدم بكثرة وهذا يكون في أول الحيض .

    قال الحافظ :

    وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمّ سَلَمَة أَيْضًا أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّقِي سَوْرَة الدَّم ثَلاثًا ثُمَّ يُبَاشِر بَعْد ذَلِكَ . اهـ بتصرف .

    تنبيه :

    ما سبق من الأحكام تستوي فيها الحائض والنفساء .

    قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر أقسام مباشرة الرجل لامراته وهي حائض ، قال :

    والنفساء كالحائض في هذا اهـ المغني (1/419) .

    والله تعالى أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب

    -------------------------------------------
    لا يستطيع أن يصبر عن زوجته في فترة الحيض
    رجل تستمر الدورة الشهرية لزوجته لمدة سبعة أيام ولا يستطيع أن يصبر لأن رغبته الجنسية قوية فماذا يفعل ليحل هذه المشكلة ؟.

    الحمد لله

    سبق في إجابة السؤال رقم (36722) أن للرجل أن يستمتع بامرأته بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سئل عن مباشرة الحائض : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ ) يعني الجماع . رواه مسلم (302) .

    وأيضاً : للزوج وسيلة أخرى مباحة لقضاء شهوته ، وهي الاستمناء بيد زوجته . ودليل ذلك عموم قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) المعارج/29-30 .

    راجع السؤال رقم (826) .

    والله اعلم .

    الإسلام سؤال وجواب


    ----------------------------
    الاستمتاع بالحائض
    قرأتُ أنه لا يجوز لمس أعضاء المرأة التي توجد أسفل الوسط أثناء الدورة الشهرية ولا الجماع، أما ما فوق الوسط فيجوز ولا مانع من المداعبة مع الزوج في الجزء العلوي ، فهل هذا صحيح ؟ أرجو ذكر الدليل .

    الحمد لله

    ما قرأتيه ليس بصحيح ، والصحيح أنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته وهي حائض بكل أنواع الاستمتاع إلا الجماع .

    وقد سبق بيان أدلة ذلك في إجابة السؤال رقم (36722) .

    وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم استمتاع الرجل بامرأته وهي حائض فيما بين السرة والركبة ، واستدلوا على ذلك بأدلة ، ولكنها لا تخلو من اعتراضات عليها .

    فمن ذلك :

    1- ما رواه أبو داود (213) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ .

    وهذا الحديث ضعيف ، لا يثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    قال أبو داود : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ اهـ . وضعفه العراقي كما في "عون المعبود" . وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (36).

    2- وروى أحمد (87) عن عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ أنه سأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يَصْلُحُ للرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ؟ فَقَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا فَوْقَ الإِزَارِ.

    قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (86) إسناده ضعيف لانقطاعه اهـ .

    3- وروى أبو داود أيضاً (212) عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَ : لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ .

    وهذا الحديث اختلف العلماء فيه ، فنقل ابن القيم في "تهذيب السنن" تضعيفه عن بعض الحفاظ وأقره على ذلك , وصححه الألباني في صحيح أبي داود (197) .

    ثم لو صح الحديث لم يكن دليلاً على تحريم الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة ، لأنه يمكن الجمع بينه وبين الأدلة الدالة على جواز ذلك بأحد أوجه الجمع الآتية :

    1- أنه على سبيل الاستحباب والتنزه والابتعاد عن مكان الحيض ، وليس على سبيل الوجوب .

    2- أنه محمول على من لا يملك نفسه ، لأنه لو مُكِّنَ من الاستمتاع بين الفخذين مثلاً ربما لا يملك نفسه فيجامع في الفرج ، فيقع في الحرام ، إما لقلة دينه ، أو قوة شهوته ، فتكون الأحاديث الدالة على الجواز فيمن يملك نفسه ، والأحاديث الدالة على المنع فيمن يخشى على نفسه الوقوع في المحرم اهـ

    من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين (1/416-417) بتصرف .

    والله تعالى أعلم .

    الإسلام سؤال وجواب
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    [td style="BORDER-LEFT: rgb(229,169,193) 1px solid" id=td_post_26805503 class="alt1 postbit_alt1"]العدة من الناحية الشرعية

    المرأة التى مات زوجها فى بيت ابيها ثلاثة ايام ثم انتقلت الى بيتها او العكس هل يجوز لها ذلك

    رد فضيلة الشيخ حامد بن عبد الله العلي
    يجب عليها أن تقضي عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنه فيه ، ولو مؤجرا ، إلا إن خافت على نفسها ، أو مالها ، أو أخرجت قهرا منه ، أو طلبت فوق أجرته ، وحينئذ فتختار إن خرجت لهذه الأعذار ، أي مسكـــن آمن لتقضي فيه عدتها .
    ولا تخرج ليلا إلا لضرورة ، أما في النهار فلها الخروج لقضاء حاجتها التي تخصها بنفسها ، فلا تخرج لقضاء حاجة غيرها ، ولاتخرج لعيادة مريض ، ولا لزيارة قريب وصديق ونحوهم .
    وإن كانت لها عمل لا تستغني عنه ، كالممرضة ونحوها فلا مانع من خروجها نهارا في عمل مع النساء ، فتعالج النساء والأطفال ونحوهم ، وتبعد عن مخالطة الرجال والتحدث معهم والخلوة بأحد منهم ، وأما السفر فلا تسافر إلا بعد انقضاء عدتها .
    وكذا لو كانت عليها اختبار شهادة ، تذهب وتختبر متحجبة تاركة للزينة ، وتعود إلى بيتها .

    وكذلك علاقاتها بالرجال أو الصبيان ، لا يغير الحداد من أحكامها ، ما كان حراما فهو حرام في الحداد وقبله ، وما كان مباحا فهو مباح ، وكذلك سماعها لصوت الرجل ، أو رد السلام عليه ، أو خطابه بما يجوز له أن تخاطبه به ، سواء كان في الهاتف أو غيره ، كل ذلك لا يتغير في حال الحداد عما كان قبله والله أعلم.

    خلاصة الحديث أخي الفاضل ادريس إن باتت في بيت أبيها لأنها خافت على نفسها أو مالها أو خرجت قهراً منه أو كان مؤجراً فطلب منها فوق أجرته فلا جناح عليها فإنها لم تخرج لغير الضرورة فإن الله ليس بمعسر أما أنها خرجت لغير الضرورة فاسأل الله يغفر لها ويتوب عليها ولتستغفر فإن العدة يجب ان تكون في بيت الزوج دون الخروج منه إلا للحاجة هذا والله أعلم



    [/td]........................................................فتاوى عن عمل المرأة

    حكم ترشيح المرأة

    حسنين محمد مخلوف

    من المشكلات المزمنة : إقحام المرأة في ميادين تصادم طبيعتها وجِبِلَّتها ، وتضاد شرع الله المنزل ، ومن ذلك أن تسند الولايات العامة للمرأة كالولاية العظمى والقضاء ونحوهما ، وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية رحمه الله سنة 1952م ، عن حكم ترشيح المرأة نفسها ودخولها مجالس النواب أو الشيوخ أو الشورى ونحو ذلك فأجاب فضيلته :

    بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله .
    عُني الإسلام أتم عناية بإعداد المرأة الصالحة للمساهمة مع الرجل في بناء المجتمع على أساس من الدين والفضيلة والخلق القويم ، وفي حدود الخصائص الطبيعية لكل من الجنسين ، فرفع شأنها وكوَّن شخصيتها ، وقرر حريتها ، وفرض عليها كالرجل طلب العلم والمعرفة ، ثم ناط بها من شؤون الحياة ما تهيئها لها طبيعة الأنوثة وما تحسنه ؛ حتى إذا نهضت بأعبائها كانت زوجة صالحة ، وأماً مربية ، وربة منزل مدبرة ، وكانت دعامة قوية في بناء الأسرة والمجتمع .

    وكان من رعاية الإسلام لها حق الرعاية أن أحاط عزتها وكرامتها بسياج منيع من تعاليمه الحكيمة ، وحمى أنوثتها الطاهرة من العبث والعدوان ، وباعد بينها وبين مظانِّ الريْب وبواعث الافتتان ؛ فحرم على الرجل الأجنبي الخلوة بها والنظرة العارمة إليها ، وحرم عليها أن تبدي زينتها إلا ما ظهر منها ، وأن تخالط الرجال في مجامعهم ، وأن تتشبه بهم فيما هو من خواص شؤونهم ، وأعفاها من وجوب صلاة الجمعة والعيدين مع ما عرف عن الشارع من شديد الحرص على اجتماع المسلمين وتواصلهم ، وأعفاها في الحج من التجرد للإحرام ، ومنعها الإسلام من الأذان العام ، وإمامة الرجال للصلاة ، والإمامة العامة للمسلمين ، وولاية القضاء بين الناس ، وأثَّم من يوليها ، بل حكم ببطلان قضائها على ما ذهب إليه جمهور الأئمة ، ومنع المرأة من ولاية الحروب وقيادة الجيوش ، ولم يبح لها من معونة الجيش إلا ما يتفق وحرمة أنوثتها .

    كل ذلك لخيرها وصونها وسد ذرائع الفتنة عنها والافتنان بها حذراً من أن يحيق بالمجتمع ما يفضي إلى انحلاله وانهيار بنائه ؛ والله أعلم بما للطبائع البشرية من سلطان ودوافع ، وبما للنفوس من ميول ونوازع ، والناس يعلمون والحوادث تصدق .

    ولقد بلغ من أمر الحيطة للمرأة أن أمر الله تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم بالحجاب وهن أمهات المؤمنين حرمةً واحتراماً ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده ( وهو المعصوم ) أيدي النساء اللاتي بايعنه ، وأن المرأة لم تُوَلَّ ولاية من الولايات الإسلامية في عهده ولا في عهد الخلفاء الراشدين ولا في عهود من بعدهم من الملوك والأمراء ، ولا حضرت مجالس تشاوره صلى الله عليه وسلم مع أصحابه من المهاجرين والأنصار ؛ ذلك شأن المرأة في الإسلام ومبلغ تحصينها بالوسائل الواقية فهل تريد المرأة الآن أن تخترق آخر الأسوار ، وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخاب والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والجذب والدفع ، وما إلى ذلك مما هو أكبر إثماً وأعظم خطراً من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها ؟ !
    واتفق أئمة المسلمين على تأثيم من يوليها تاركة زوجة وأطفالها وبيتها وديعة في يد من لا يرحم ؛ إن ذلك لا يرضاه أحد ولا يقره الإسلام ؛ بل ولا الأكثرية الساحقة من النساء ؛ اللهم إلا من يدفعه تملُّق المرأة أو الخوف من غضبتها إلى مخالفة الضمير والدين ومجاراة الأهواء ، ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء .

    على المسلمين عامة أن يتعرفوا حكم الإسلام فيما يعتزمون الإقدام عليه من عمل ؛ فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ، ولا خفاء في أن دخول المرأة في معمعة الانتخاب والنيابة غير جائز لما بيناه .

    وإننا ننتظر من السيدات الفضليات أن يعملن بجد وصدق لرفعة شأن المرأة من النواحي الدينية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية الصحيحة في حدود طبيعة الأنوثة والتعاليم الإسلامية قبل أن يحرصن على خوض غمار الانتخاب والنيابة ، وأن نسمع منهن صيحة مدوية للدعوة إلى وجوب تمسك النساء عامة بأهداب الدين والفضيلة في الأزياء والمظاهر والاجتماعات النسائية وغير ذلك مما هو كمال وجمال للمرأة المهذبة الفاضلة . ولهن منا جميعاً إذا فعلن ذلك خالص الشكر وعظيم الإجلال . ذلك خير لهن والله يوفقهن لما فيه الخير والصلاح [1] .

    ________________________
    (1) عن كتاب : الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ، 7/1513 1515 .

    ....................................................................
    [tr valign="top"]
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:45

    بــاب النكاح
    1

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    وعدوه وهو مغترب ثم زوجوها غيره

    الجواب : في مسألة الرجل الذي خطب ابنة عمه ثم تغرب , وبعد أن طالت المدة إتفق إخوتها على تزويجها من غيره , فإذا كان الحال كما ذكرت فالذي ينبغي لهم أن لا يزوجوها على غيره حتى يفهموه بالحقيقة , إما يقدم عليهم لإجراء الزواج أو يتأخر ويكونون معذورين , ولكن ما دام الولد لم يعقد عليها عقد النكاح وإنما مجرد خطبة ووعد بالزواج إذا جاء من غربته فلما طالت عليهم المدة وهو في غربته زوجوها على غيره برضاها , فإن هذا النكاح صحيح وليس له عليهم إلا أن يرجعوا له المهر إن كان قد دفعه إليهم


    2

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    هل يجوز للمسلم أن يزوج ابنته لوجه الله تعالى ولا يأخذ مهرا في ذلك ؟

    الجواب : لا بد في النكاح من وجود المال لقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد المتفق على صحته للذي خطب المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم : ( التمس ولو خاتما من حديد ) ومتى تزوج إنسان على غير مهر وجب للمرأة مهر المثل ويجون أو الحديث أو شيئا معلوما من العلوم النافعة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الخاطب المذكور المرأة الواهبة على أن يعلمها من القرآن لما لم يجد مالا , والمهر حق للمرأة فمتى تنازلت عنه بعد ذلك وهي رشيدة صح ذلك لقول الله عزوجل : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )


    3

    وسئل سماحة الشيخ ابن باز

    هل يجوز للرجل الزواج بمهر ابنته أو أخته ؟

    الجواب : مهر ابنته أو أخته حق من حقوقها , وجزء من ممتلكاتها فإن وهبته له أو جزءا منه طائعة مختارة وهي بحال معتبرة شرعا جاز ذلك , وإن لم تهبه له فلا يجوز أخذه ولا شيء منه لاختصاصها به ولأبيها خاصة أنه يمتلك منه ما لا يضرها وألا يخص به بعض أو لاده لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم )


    4

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل تجب الزكاة فيه ؟

    الجواب : الصداق المؤجل جائز ولا بأس به لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه , لأن المشروط في العقد من أشراط العقد , فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ولكن يحل إن كان قد عيّن له أجلا معلوما فيحل بهذا الأجل , وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة بطلاق أو فسخ أو موت وتجب الزكاة على المرأة في هذا الصداق المؤجل إن كان الزوج مليا وإن كان فقيرا فلا يلزمها زكاة . ولو أخذ الناس بهذه المسألة وهي تأجيل المهر لخفف كثيرا من الناس في الزواج , ويجوز للمرأة أن تتنازل عن مؤخر الصداق إن كان رشيدة أما إن أكرهها أو هددها بالطلاق إن لم تفعل فلا يسقط , لأنه لا يجوز إكراهها على إسقاطه


    5

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    متى يجب الصداق للمرأة وهل العقد يكون لازما للصداق أو الدخول موجبا الصداق ؟

    الجواب : الصداق يتقرر للمرأة كاملا بالخلوه والجماع والموت والمباشرة فإذا عقد الإنسان على امرأة وخلا بها عن الناس ثبت المهر كاملا لو طلقها , ولو أنه عقد علهيا ثم مات ولم يدخل بها ثبت لها المهر كاملا , ولو عقد عليها وجامعها ثبت لها المهر كاملا , ولو باشرها ثبت لها المهر كاملا فهذه أربعة أمور الموت - الخلوة - الجماع - المباشرة . بناء على ذلك لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل عليها ولم يرها ولم يكلمها ثم مات عنها ماذا يجب عليها ؟ يجب عليها العدة ويثبت لها الميراث ويثبت لها مهر المثل إن لم يسمّ مهرها . وهذه قد يتنفر بها بعض الناس ويقول كيف ذلك وهو لم يرها ولم يدخل عليها ؟ نقول نعم , لأن الله عزوجل يقول ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) وهذه زوجة وإن لم يدخل عليها , ولو أنه عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول والخلوه فهل لها المهر كاملا ؟

    الجواب : لها نصف المره إن كان معينا ولها المتعة إن كان مهرها غير معين وليس عليها عدة يقول الله عزوجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ) ولقول تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) البقرة


    6

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    رضيت به وهو أكبر منها سنا

    الجواب : فقد وصلنا كتابك الذي ذكرت فيه أنك اتفقت بأن تتزوج ببنت أصغر منك سنا , مع أنها قد تزوجت وأنجبت ولدا , وعمرها واحد وعشرون سنة وعمرك اثنان وخمسون سنة وأنها موافقة وراضية , وهي وأهلها , وأن بعض الناس اعترض على هذا الزواج نظرا لصغر سنها بالنسبة إلى سنك إلى اخر ما شرحته :

    الجواب : إن كانت المرأة راضيه وهي عاقلة رشيدة ورضي أولياؤها وكنت كفوا لها فلا مانع شرعا يمنع من مثل هذا الزواج ومن اعتراض فهو خاطئ


    7

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    عن امرأة بقيت معه سبع سنين ثم ادّعت عدم رضاها به

    الجواب : نخبركم أنه بمطالعة الأوراق المرفقة وما اشتملت عليه من شهادات صريحة على الرضا وبقاءها معه سبع سنين أو ثمان ظهر أن النكاح صحيح , فلا يلتفت إلى ما عداه من الشهادات التي يقال عنها أنها كارهة , مع أنه يمكن الجمع بين تلك الشهادات أنها تمنعت أولا ثم رضيت أخيرا قبل عقد النكاح أو أنها رضيت أولا ثم كرهته بعدما تم الزواج , وعلى كل فإن بقاءها معه طيلة هذه المدة مع وجود تلك الشهادات الصريحة على رضاها يدل على صحة النكاح - لكن إن تعسّر الجميع بينهما ورأيتم عرض المخالعة عليهما فلا بأس بذلك إذا كان الخلع برضاهما


    8

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    عن حكم البنت التي زوجها أبوها بغير رضاها في حين أنها ثيب قد تزوجت بزوج قبله

    الجواب : إذا كان الحال كما ذكرتم فنكاحها الأخير غير صحيح , لأن من شروط النكاح رضى الزوجين , والثيب لا يجبرها أبوها إذا كانت قد تجاوزت تسع سنين قولا واحدا


    ..............................................
    حكم مشاركة المرأة في الانتخابات ؟

    أحمد بن محمد جعفري

    صدرت قبل فترة لائحة الانتخابات من وزارة الشؤؤن البلدية والقروية , ولم تشر صراحة إلى مشاركة المرأة من عدمها في الانتخابات ’ ولذلك بدأ بعض الناس يتساءلون عن هذا الأمر : أعني جواز مشاركة المرأة في الانتخابات من عدمه , وقد اختلف العلماء والباحثون المعاصرون حول هذا الأمر. والحقيقة أنه يتضح لمن تأمل في نصوص الشرع وقواعده العامة أن النساء لامدخل لهن في الانتخابات لأدلة كثيرة منها :

    أولا : لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة إباحة تولي المرأة لأية ولاية عامة ، والانتخابات والترشيح لها من الولايات العامة ، كما لم ترد إباحة الانتخابات لهن ، لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم’ بل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تولي المرأة أية ولاية عامة في قوله ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) حديث صحيح .

    ثانيا : وإذا قيل إن عدم وجود دليل صريح في المنع معناه الإباحة فالجواب أنه لم يثبت أن المرأة شاركت في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في اختيار الخليفة أو من دونه , ولاشك أن أفضل تطبيق للإسلام كان في هذين العصرين ’ فلو كان للمرأة حق الانتخاب لما منعت منه فيهما , ولو كان الانتخاب من حقوق النساء لما سكتت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة الكرام عن المطالبة به .

    ثالثا : أن العلماء حددوا الشروط المعتبرة فيمن يختار الإمام أو من دونه وهي العدالة والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة أو ما دونها ’ والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أهل للمنصب المراد الترشيح له , والشرطان الأخيران لايتوافران في المرأة لأن طبيعة رسالتها التي تقتضي بقاءها في البيت وبعدها عما لايعنيها من الأمور تحول بينها وبين معرفة من يستحق الترشيح , وليست لديها خبرة بهذه الأمور . كما أنها عاطفية تتأثر بالدعاية إلى حد كبير , ولاتستطيع معرفة حقيقة الأمر مع وجود مرشحين كثر كل منهم يدعي لنفسه المصداقية والحرص على المصالح العامة .

    رابعا : أن عملية الانتخاب والترشيح تستلزم سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات ونحو ذلك من أنواع الشر والأذى التي ينبغي للمرأة أن تبعد نفسها عنها , ومن المعلوم أن الطريقة السائدة للانتخابات تعتمد على اجتماع الناخبين بالمرشح ليقوم بالدعاية لنفسه وذكر برامجه ورؤاه الإصلاحية , وهذا معناه اختلاط النساء بالرجال بدون ضرورة تدعو لذلك وفتح باب من أبواب الفساد وهو ما تأباه نصوص الشريعة وقواعدها .

    وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو أن حق المرأة في التعبير وإبداء الرأي فيما يمكن أن تبدي رأيها فيه أمر ثابت لايستطيع أحد أن يسلبها إياه , ولكن لابد أن يكون هذا التعبير عن علم وبصيرة ’ وهناك طرق أخرى لإبداء الرأي والنصح والمشورة , فإذا فرض وجود امرأة أو أكثر يعرفن صلاحية شخص وكفايته ولهن رأي في ذلك فيمكن أن يدلين رأيهن بأي طريقة شرعية لاتؤدي بهن إلى مخالطة الرجال ومزاحمتهن كالفاكس والبريد الالكتروني فيكون كالترشيح منهن ثم ينتخبه الرجال . وليس في هذا عداوة للمرأة من قبل الرجل ولاينقص شيئا من إنسانيتها وإكرامها ولانزاع بين الرجل والمرأة في هذا الشأن أو غيره لأنها أمه أولا وأخته ثانيا وزوجته ثالثا وبنته رابعا ولها في كل هذه الأحوال ما تستحقه من الاحترام والتقدير , ولكن العدل وضع الشئ في موضعه وتقدير أهمية الأمر والعمل بما هو أصلح . وأخيرا فربما يعترض إنسان على ما قلناه بخروج عائشة رضي الله عنه في معركة الجمل ويرى أنه يدل على جواز المشاركة في مثل هذه الأعمال والجواب أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تخرج لتطالب بالخلافة أو البيعة لها أو لغيرها وإنما خرجت داعية للإصلاح بين الناس وللمطالبة بدم عثمان رضي الله عنه , وقد كان خروجها اجتهادا منها أنكره عيها بعض الصحابة رضي الله عنهم فاعترفت بخطئها وندمت على خروجها ( انظر : ولاية المرأة في الفقه الإسلامي / حافظ محمد نور/ ص 146 )

    وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
    ...................................................................
    فتاوى عن عمل المرأة

    س1/ هل يوجد حرج على المرأة في التعامل مع الرجال في مجال عملها وخاصة إذا كان في مجال المختبرات الطبية ؟
    ج1/ إذا اضطرت المرأة للعمل وجب عليها ألا تعمل في مكان تختلط فيه مع الرجال , وإن كانت طبيعة عملها تستوجب التعامل مع الرجال فليكن ذلك بدون اختلاط وبغاية قصوى من الحذر . ويجب على المرأة أن تكون متحجبة بالحجاب الشرعي ومحتشمة وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال فلا تخضع بالقول كما قال الله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } "الأحزاب:32" كما يجب عليها أن تحذر مس الطبيب غاية الحذر , وألا تسمح لنفسها بالخلوة بأحد من الرجال فهذا من أعظم المنكرات .

    س2/ ما حكم تدريس المرأة المسلمة لتلاميذ ذكور في المرحلة التأسيسية ؟
    ج2/ إذا كان الذكور غير بالغين , أي لم يتجاوزوا سن العاشرة – لأنها مظنة البلوغ الشرعي عند بعضهم – وعادة ما يكون ذلك في الصفوف الأولى من دراستهم , فإن الأصل هو جواز تدريسهم من قبل المعلمات لعدم وجود المانع الشرعي من ذلك , لكننا نقول : إن اشتغال النساء بتعليم البنات , واشتغال الرجال بتعليم الفتيان أسلم وأجدى على الفريقين , علمياً وشرعياً , فإن من المعلوم أن الصغار يتقلدون صفات أنثوية من معلماتهم , كما أن النساء غير قادرات بطبعهن على السيطرة على الفتيان , وتلقينهم المعلومات كما يفعل الرجال , مما يترك آثاراً سلبية من الناحيتين العلمية والأخلاقية .
    ونرى منعه سداً لذريعة التوسع في هذا الباب , فإن العادة أن الضوابط التي توضع لا تنفذ كما أنه قد يكون في الصغار من مرج طبعه , وقد يكون في المعلمات من تسول لها نفسها استدراج الصغار , خصوصاً إذا كانوا حسان الوجوه , وهي غير متزوجة أو مطلقة , فإذا تذكرنا أن وسائل الإعلام اليوم قد طبعت الثقافة الجنسية , التي كانت إلى عهد قريب محجوبة عن الصغار .. إذا تذكرنا ذلك , فإن تدريس المرأة الصغار تكتنفه جملة مخاطر , أما الإذن فهو فتح باب فيه من المفاسد ما فيه , والسلامة لا يعدلها شيء .

    س3/ هل يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة في مدارس البنين المتوسطة ؟
    ج3/ لا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هذه المرحلة لأن الطلاب في هذه المرحلة عادة يكونون مراهقين وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة ولا يجوز مخالطة المرأة للرجال . لقوله تعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ } "الأحزاب : 53" فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز مخالطة الرجال للنساء ولا التكلم معهم إلا من وراء حجاب . وخاصة أن هذه الوظيفة متوفر من يشغلها من الرجال وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها .

    س4/ هل يجوز فتح صالون نساء للتجميل ؟
    ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة . وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل . إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا : { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها . فلا حرج فيه إن شاء الله . وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح .

    س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها ؟
    ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال .
    وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم . قال الإمام النووي يرحمه الله . وقد قال أصحابنا : كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها .ا. هـ.

    س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة . ما حكم الشرع في ذلك ؟
    ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد . ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك .

    س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عاماً ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز ؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها ؟
    ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد . أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .
    والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلاً إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها .

    س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علماً أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا ؟
    ج8/ إن المرأة كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال الأجانب إليها , ولا يحل لها أن تبدي شيئاً من عورتها أمامهم ولو كان ذلك عن طريق التصوير في مجلة أو نحوها , وإذا كنت تقومين بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء في المجلة , بحيث لا يظهر شيء من أبدانهن وشعورهن وتقصدين بذلك إنكار المنكر , فلا شك أنه هذا عمل خير . وإن كان يبقى – مع عملك هذا – شيء من عوراتهن وزينتهن , فننصحك بترك هذا العمل لأن ما يدخل عليك من المفاسد أعظم من هذه المصلحة الجزئية التي تقومين بها . وأيضاً , فالمجلات التي تنشر صور الممثلات وعارضات الأزياء لا خير فيها , بل هي باب من أبواب الفتنة والشر , وعملك فيها يعد معاونة لهم على ذلك . وأعلمي أن سلامة الدين لا يعدلها شيء , ففري بدينك من هذا المجال الذي لا يرضي الله تعالى , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه .

    س9/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بضوابط شرعية والعمل سيكون في مكان مختلط ولكن مكان عملي سيكون في غرفة مع النساء مع العلم أنني ملتزمة بالحجاب الشرعي وأغطي وجهي ولله الحمد ؟
    ج9/ يجوز للمرأة أن تخرج للعمل , إذا كان ثم حاجة لها , أو كان المجتمع بحاجة إلى عملها ولو لم تكن هي بحاجة إلى العمل , كعملها طبيبة أو مدرسة . ويشترط لذلك أن تخرج إلى عملها بلباسها الشرعي غير متطيبة , وتتجنب العمل في الأماكن المختلطة قدر طاقتها , وكذا الحديث مع الرجال فيما لم تدع الحاجة إليه . ومنه يعلم أنه لا حرج في عملك هذا ما دمت في مكان مخصص للنساء مع التزامك بالحجاب الشرعي , ولا يضر كونك تدخلين إلى هذه الغرفة وتصلين إليها من أماكن مختلطة حولك , مع الحذر أن يدخل عليكن أحد من الرجال من غير تنبيه مسبق , حتى تستطعن التستر حال دخوله .

    س10/ هل يجوز للمرأة الخروج للعمل بإذن زوجها إذا اضطرتها مستلزمات الحياة لها ولأولادها في مكان مختلط على بعد 80 كم من بيتها مع محاولتها جاهدة البحث عن عمل آخر ومراعاة الآداب العامة في مكان العمل حتى يأتي الفرج ؟
    ج10/ إن اختلاط الرجال بالنساء في مكان واحد محرم شرعاً ، لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار كثيرة دينية ودنيوية لا تخفى على أحد ، وبناءً على ذلك ، فإن العمل في الأماكن المختلطة لا يجوز إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك ، ولا يبيحه إذن الزوج فيه ، بل يجب عليه أن يمنع الزوجة منه ديانة وغيرة ، وقياماً بالمسؤولية التي من أهمها أن يقيها نار جهنم . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ } "التحريم :6"
    وننبه هنا إلى أمرين اثنين :
    الأول : أنه لا مانع من أن تقوم المرأة بالكسب عن طريق عمل تمارسه في بيتها ، كالخياطة ، والحياكة ، والنسيج . كما أنه لا مانع أن تقوم خارج بيتها بعمل يلائم طبيعتها ، كتدريس البنات ، وتطبيب النساء ونحو ذلك .
    ويشترط أن يكون ذلك بإذن الزوج ، وألا يكون فيه تضييع لحق واجب ، وأن تلتزم بالحجاب ، والتستر عند خروجها ، وألا يكون مكان العمل فيه اختلاط ، بل إن المرأة قد تثاب بذلك إذا أحسنت النية والقصد ، وقامت بذلك خدمة لمجتمعها وأمتها .
    الثاني : إذا لم يكن للمرأة عائل يعولها ، واضطرت لإيجاد مصدر رزق ، ولم تجد لذلك سبيلا إلا العمل في مكان مختلط جاز لها العمل فيه مع التحفظ غاية التحفظ ، والبحث المستمر عن عمل لا يقتضي الاختلاط بالرجال ، وذلك لقول الله تعالى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ } "الأنعام:119" ولقوله تعالى :{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } "البقرة:173".
    وتعليقاً على ما في السؤال من أن مكان العمل على بعد ثمانين كيلومتر من بيت المرأة نقول : إنه إذا كان مكان العمل خارج المدينة التي تسكنها المرأة , بحيث يعد ذهابها إليه سفراً , فإنه لا يجوز لها الذهاب إليه إلا مع محرم أو زوج , لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Smile25لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم ). فإن لم تجد المحرم , أو الزوج القادر على السفر معها وكانت مضطرة للعمل على الوضع السابق بيانه , فعليها أن تحاول السفر عبر رفقة آمنة , وألا تخلو في سفرها مع رجل أجنبي منفرد , وتحت أي ظرف من الظروف .

    س11/ ما حكم فتح دكان الحلاقة للنساء وقت صلاة الجمعة , وصلاة الجمعة ليست واجبة على المرأة ولها أن تصليها في الدكان ولكن النداء في سورة الجمعة عام للرجال والنساء كما قال العلماء ؟
    ج11/ لقد أجمع الفقهاء على أن صلاة الجمعة لا تجب على المرأة , ومما يستدل به لذلك ما رواه أبو داود من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : مملوك وأمراة , وصبي ومريض ) فللمرأة ألا تحضر إلى الجمعة ولو كانت قريبة من المسجد , أو سمعت النداء , بل أن تصلي الظهر في المكان الذي هي فيه خير لها من صلاة الجمعة مع الناس . ونريد أن ننبه هنا على أمرين :
    الأول : أن على من أراد أن يقيم صالوناً لحلاقة النساء , لابد أن يراعي فيه بعض الضوابط , ومنها :
    - أن يكون المباشر للعمل امرأة مسلمة .
    - ألا يشتمل العمل على محرم , كحلق رأس من يعلم أنها تتبرج للأجانب , لأن في ذلك عوناً لها على ما هي فيه من إثم , وقد قال تعالى { وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } " المائدة: 2" . ومن هذا القبيل من تريد أن تحلق رأسها ليصير على وضع فيه تشبه بالكافرات , أو الرجال , أو الساقطات من النساء .
    الأمر الثاني : أن هذا الدكان يجب أن يغلق عند شروع مؤذن الجمعة في الأذان الثاني أذان الخطبة , وذلك لقوله تعالى :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ }"الجمعة : 9"

    س 12/ أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرة وسؤالي هو : ما الحكم في طبيعة العمل في هذا المجال ؟ وما حكم العائد المادي منه ؟
    ج 12/ إن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها , فإن كان عملها في حيز منع الحمل نهائياً , أو منعه خوف فقر , أو عدم استطاعة تربية الأطفال , أو في أي باب لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز , لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله , فقد روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم  فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Smile25 تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم ) وروى نحوه أحمد من حديث أنس بن مالك . وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي ) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن فقهاء الشافعية قولهم : يحرم استعمال ما يقطع الحمل من أصله . ويستوي في ذلك قطع الإنجاب بعد أن كان , أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب .
    وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضاً , إلا إذا كان الإجهاض حفاظاً على حياة الأم أو بعض أعضائها . لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن تخلق , جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله : ( ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً ) وجاء في كتاب شرح الخرشي ما نصه : (لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين , وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين ) .
    وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليماً فهو عمل محمود , والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب , وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من حرمة تحديد النسل ومنع الحمل , وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي , واللجنة الدائمة, ومجلس هيئة كبار العلماء .

    س 13/ مجموعة من المعلمات ينتقلن يومياً مسافة مائة كيلومتر خارج بلدتهن للتعليم في بلدة أخرى وليس معهن محارم , فهل يجوز لهن ذلك وهل يعد هذا من باب الضرورة أو الحاجة ؟
    ج 13/ إن المسافة التي ذكرتها في سؤالك (مائة كيلومتر ) هي مسافة سفر عند كل الفقهاء – لا نعلم بينهم في ذلك خلافاً معتبراً - ، ولا يجوز للمرأة ، أو النساء أن يسافرن بلا محارم مطلقاً من غير تحديد مدة للسفر ، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم : ( ولم يُرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً ، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تُنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم .. لرواية ابن عباس المطلقة ، وهي آخر روايات مسلم السابقة : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " وهذا يتناول جميع ما يسمى سفر ) . وعلى هذا فلا يجوز انتقال هذه المجموعة من المعلمات من بلدتهن إلى بلدة أخرى وحدهن دون أزواجهن أو محارمهن ، وعليهن أن يثبتن لجهة العمل أن هذا الأمر يجب أن يوجد له حل ، وعلى الجهة المسؤولة إيجاد الحل المنشود ، فإن رفضت ذلك فيجب على من لم تكن تحت ضرورة ملجئة التخلي عن هذا العمل المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور .

    س14/ هل عمل الطبيبة ومبيتها في المستشفى للمناوبة حرام ؟
    ج14/ لا بأس أن تعمل المرأة طبيبة أو تبيت في المستشفى إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، بل إن ذلك مطلوب شرعاً لتتولى المرأة الطبيبة علاج النساء ورعايتهن في المستشفى . ويجب على المرأة ، إذا عملت طبيبة ألا تخاط الرجال ، ولا تكون في مكان تخلو فيه برجل غير زوج لها أو محرم . ويجب عليها في حالة الخروج من بيتها أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، وألا تخرج متطيبة .

    س15/ ما حكم عمل المرأة في وسائل الإعلام المرئية ؟
    ج15/ مما لا شك فيه أن وسائل الإعلام المرئية لها إيجابيات ومنافع ولها كذلك سلبيات ومضار, فما كان منها من سلبيات ومضار , فلا يجوز العمل فيها للرجال والنساء على السواء , لأن العمل في مثل هذا المجال من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذا من باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين كمن يعمل في مجال الأفلام والغناء ونحو ذلك . وأما ما كان منها إيجابياً ونافعاً فلا حرج في العمل فيه بالنسبة للرجال إن ضبط ذلك بضوابط الشرع . ولا يجوز للمرأة أن تعمل في مجال الأعلام المرئي كأن تعمل مذيعة أو مقدمة برامج أو نحو ذلك لأن هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة منها أن المرأة ستسعى جهدها في تحسين صوتها وصورتها للمشاهدين , وقد يحصل أن تحدث خلوة مع رجال أجانب عنها عند التسجيل ولإعداد ونحو ذلك , فالذي ينبغي على المسلمين عمله هو سد هذا الباب بالكلية والسعي في ذلك قدر المستطاع . وأما الرجل فإنه أجدر للقيام بهذه المهمة ، وكثير من الإعلاميين لا يتخذون المرأة في هذا المجال إلا لجذب أنظار من لا يراعي بصره ، فإن من المعلوم أن المرأة لا تضيف شيئاً جديداً للنشرة أو البرنامج .

    المصدر مجلة الأسرة
    اختيار : د.إبراهيم الفارس
    .............................
    [/tr][tr][td style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=alt2][/td][/tr]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:48

    حكم الاختلاط في التعليم

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم 24/7/1404 هـ بعددها 5644 منسوباً إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة ، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد ، الرجل والمرأة وقال : ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى مافيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله .

    ولا شك أن هذا الكلام في جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية ، لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها ، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية ) الآية ، وقال تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسآء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) ، وقال سبحانه : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابآئهن أو ءابآء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسآئهن أو ما ملكت أيمنهن ) ، وقال تعالى : ( وإذا سألتموهن متاعاً فسئلوهن من ورآء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . الآية وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذراً من الفتنة بهن ، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج ، ثم حذرهن – سبحانه – من التبرج تبرج الجاهلية ، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . متفق عليه من حديث أسامة بن زيد – رضي الله عنه – وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل – رضي الله عنهما – جميعاً ، وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بهن عظيمة ، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب وتبرجن فيه تبرج الجاهلية ، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد ، وقد بين الله – سبحانه – أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق ، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة ، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله – سبحانه – في الآية السابقة من سورة النور ، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النعجة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) . فإنه لا يجوز أن يقال : إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة – رضي الله عنهم – لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق فإن الصحابة – رضي الله عنهم – رجالاً ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين ، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة ، وأشد افتقاراً إليها ممن قبلهم ، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يجل على التخصيص فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة ، لأنه – سبحانه – بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال _ عز وجل _ : ( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ) وقال – سبحانه - : ( وما أرسلنك إلا كافةً للناس بشيراً ونذيراً ) . وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغة كتاب الله كما قال تعالى : ( هذا بلغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب ) وقال عز وجل : ( وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ ) الآية وكان النساء فيهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته ، بل كان النساء في مسجده ، صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول : (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) حذراً من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ماهم عليه جميعاً رجالاً ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم ؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمن بلزوم حافات الطريق حذراً من الاحتكاك بالرجال ، والفتنة بمماسة بعضهم بعضاً عند السير في الطريق ، وأمر الله – سبحانه – نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذراً من الفتنة بهن ، ونهاهن – سبحانه – عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله – سبحانه – في كتابه العظيم حسماً لأسباب الفتنة وترغيباً في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط ، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء هداه الله وألهمه رشده بعد هذا كله ، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة ؟‍‍! ومعلوم أن الفرق عظيم ، والبون شاسع ، لمن عقل من الله أمره ونهيه ، وعرف حكمته سبحانه وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة ، مع التبرج ولا حول ولا قوة إلا بالله ، قال الله عز وجل : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) .

    وأما قوله : ( والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ، ولذلك فإن التعليم لابد أن يكون في مكان واحد ) فالجواب عن ذلك : أن يقال هذا صحيح ، لكن كان النساء في مؤخرة المسجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة ، والرجال في مقدم المسجد ، فيسمعن المواعظ والخطب ويشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء ، هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه ( ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد ) . فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد ، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم لهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم ، وأن يكن على حدة والشباب على حدة ، حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة ، لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة ، ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن عن أسباب الفتنة ، وأسلم للشباب من الفتنة بهن ، ولأن إنفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الإستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والإنشغال بهن ، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور .

    وأما زعمه أصلحه الله أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالفة للشريعة ، فهي دعوى غير مسلمة ، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين ، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه ، وأن يرجع إلى الصواب والحق ، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف ، والله المسؤول سبحانه أن يهدينا جميعاً سبيل الرشاد ، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم ، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان ، كما أسأله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد ، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

    الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
    الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

    خطر الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات

    س : شاب ، يقول : إنه من أسرة غنية يدرس في مدرسة مختلطة مما ساعده على إقامة علاقات شائنة مع الجنس الآخر ، وقد غرق في المعاصي ، فماذا يفعل حتى يقلع عما هو فيه ؟ وهل له من توبة وما شروط هذه التوبة ؟
    ج _ في هذا السؤال مسألتان :
    الأولى : ما ينبغي أن نوجهه للمسؤولين في الدول الإسلامية حيث مكنوا شعوبهم من الدراسة في مدارس مختلطة ، لأن هذا الوضع مخالف للشريعة الإسلامية وما ينبغي أن يكون عليه المسلمون .
    وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها ) . وذلك لأن الصف الأول قريب من الرجال والصف الآخر بعيد منهم ، فإذا كان التباعد بين الرجال والنساء وعدم الاختلاط بينهم مرغباً فيه حتى في أماكن العبادة كالصلاة التي يشعر المصلي فيها بأنه بين يدي ربه بعيداً عما يتعلق بالدنيا ، فما بالك إذا كان الاختلاط في المدارس أفلا يكون التباعد وترك الاختلاط أولى ؟ إن اختلاط الرجال بالنساء لفتنة كبرى زينها أعداؤنا حتى وقع فيها الكثير منا .
    وفي صحيح البخاري عن أم سلمه – رضي الله عنها – قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم ، قالت : نرى – والله أعلم – أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال ) .
    إن على المسؤولين في الدول الإسلامية أن يولوا هذا الأمر عنايتهم وأن يحموا شعوبهم من أسباب الشر والفتنة ، فإن الله تعالى سوف يسألهم عمن ولاهم عليه . وليعلموا أنهم متى أطاعوا الله – تعالى – وحكموا شرعه في كل قليل وكثير من أمورهم فإن الله – تعالى – سيجمع القلوب عليهم ويملؤها محبة ونصحاً لهم ، وييسر لهم أمورهم وتدين لهم شعوبهم بالولاء والطاعة .
    ولتفكر الأمة الإسلامية حكاماً ومحكومين بما حصل من الشر والفساد في ذلك الاختلاط وأجلى مثال لذلك وأكبر شاهد ما ذكره هذا السائل من العلاقات الشائنة التي يحاول الآن التخلص من أثارها وآثامها .
    إن فتنة الاختلاط يمكن القضاء عليها بصدق النية والعزيمة الأكيدة على الإصلاح وذلك ب***** مدارس ومعاهد وكليات وجامعات تختص بالنساء ولا يشاركهن فيها الرجال .

    وإذا كان النساء شقائق الرجال فلهن الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال ، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله ، فقال : ( اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا . فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله ) . الحديث ، وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال . أسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين عموماً للسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لينالوا بذلك العزة والكرامة في الدنيا والآخرة .

    أما المسألة الثانية فهي سؤال السائل الذي ذكر عن نفسه أنه غارق في المعاصي بإقامة العلاقات الشائنة بالجنس الآخر ، ماذا يفعل وهل له من توبه وما شروطها ، فإني أبشره أن باب التوبة مفتوح لكل تائب ، وأن الله يحب التوابين ويغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ، قال الله تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً (68) يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً (69) إلا من تاب وءامن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً (70) ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً (71) ) وأما شروط التوبة فهي خمسة :
    الشرط الأول : أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل لا رياء فيها ولا خشية أحد من المخلوقين ، وإنما تكون ابتغاء مرضاة الله تعالى لأن كل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه غير مخلصين له فيه فإنه حابط باطل قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه أحداً غيري تركته وشركه ) .
    الشرط الثاني : أن يندم على ما فعله من الذنب ويتأثر ، ويرى نفسه خاطئاً في ذلك حتى يشعر أنه محتاج لمغفرة الله وعفوه .
    الشرط الثالث : الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به ، لأنه لا توبة مع الإصرار على الذنب ، فلو قال المذنب إني تائب من الذنب وهو يمارسه لعد ذلك من الإستهزاء بالله عز وجل ، إنك لو خاطبت أحداً وقلت له إ،ني نادم على ما بدر مني لك من سوء الأدب وأنت تمارس سوء الأدب معه فكأنك تستهزئ به والرب عز وجل أعظم وأجل من أن تدعى أنك تبت من معصيته ، وأنت مصر عليها .
    الشرط الرابع : العزم على ألا يعود إلى المعصية في المستقبل .
    الشرط الخامس : أن تكون التوبة في وقتها الذي تقبل فيه من التائب بأن تكون قبل أن يعاين الإنسان الموت وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت بعد طلوع الشمس من مغربها لن تنفع لقوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض أيات ربك يوم يأتي بعض أيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن ءامنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون ) . وهذا البعض هو طلوع الشمس في مغربها ، كذلك عند حضور الموت لأن الله تعالى قال : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الئن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذاباً أليماً ) .
    هذه الشروط الخمسة إن تحققت فيك فإن توبتك مقبولة إن شاء الله .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم الدراسة في المدارس المختلطة

    س _ أنا طالب أدرس في الخارج والجامعة فيها اختلاط (ذكور وإناث ) وسؤالي : هل يجوز أن أدرس في هذه الجامعة ؟
    جـ _ ننصح المسلم الذي يريد نجاة نفسه أن يبتعد عن أسباب الشر والفتنة ، ولا شك أن الاختلاط مع الشابات في المدارس من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى . ولو حاول الشخص أن يحفظ نفسه فلا بد أن يجد صعوبة لكن إذا ابتلى الشخص بذلك فعليه التحفظ والاعتزال وغض البصر وحفظ الفرج وعدم القرب من النساء مهما استطاع ، والله أعلم .

    الشيخ ابن جبرين

    موقف الإسلام من التعليم المختلط

    س _ ماهو موقف الإسلام من التعليم في جامعات بعض الدول الإسلامية حيث يوجد بها من الفجور والفسق والكفر الكثير ، ففيها الفتيات شبه العاريات والشباب المنحرف الضال ، والاختلاط العلني وبشكل فاضح وفاحش لا يرضاه الإسلام بل يشجع ذلك هيئة التدريس في الجامعات ، وبعض الكليات في هذه الجامعات لا يوجد بها حتى المسجد لكي يسجد فيه لله وحده ، وفرض الزي الرسمي وهو زي المشركين من أوربا ولا يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بدون هذا الزي مثل القميص والعمامة ، لأن هذا عندهم تأخر وجهل فما الحكم ؟

    جـ _ أولاً : تعلم العلوم النافعة من فروض الكفاية ، فيجب على الأمة وخاصة ولاة أمورها أن يهيئوا جماعة منها رجالاً ونساءً لتعلم ما تحتاج إليه من أنواع العلوم ، وتيسر لهم طريقه حتى تنهض بالأمة في المحافظة على ثقافتها وعلاج مرضاها ، وتجنبها مواطن الخطر ، فإن تم ذلك برئت الذمة ، ورجي الثواب ، وإلا خشي وقوع البلاء ، وحقت كلمة العذاب .

    ثانياً : اختلاط الطلاب بالطالبات والمدرسين بالمدرسات في دور التعليم محرم لما يفضي إليه من الفتنة وإثارة الشهوة والوقوع في الفاحشة ، ويتضاعف الإثم وتعظم الجريمة إذا كشفت المدرسات أو التلميذات شيئاً من عوراتهن ، أو لبسن ملابس شفافة تشف عما وراءها ، أو لبسن ملابس ضيقة تحدد أعضاءهن ، أو داعبن الطلاب أو الأساتذة ومزحن معهم أو نحو ذلك مما يفضي إلى انتهاك الحرمات والفوضى في الأعراض .

    فعلى ولاة الأمور أن يخصصوا للطلاب معاهد ومدارس وكليات وكذا الطالبات ، محافظة على الدين ومنعاً لانتهاك الحرمات والأعراض والفوضى في الحياة الجنسية ، وبذلك يتمكن ذووا الغيرة والدين من الانتظام في سلك التعليم والتعلم دون حرج أو مضايقات . وإذا لم يقم ولاة الأمور بواجبهم ، ولم يتم فصل الذكور عن الإناث في دور التعليم ، ولا الأخذ على أيدي الكاسيات العاريات لم يجز الانضمام في سلك هؤلاء إلا إذا رأى الشخص من نفسه القدرة على تقليل المنكر ، وتخفيف الشر ببذل النصح والتعاون في ذلك مع أمثاله من الزملاء والأساتذة ، وأمن على نفسه من الفتنة .

    اللجنة الدائمة

    حكم الدراسة في الجامعات المختلطة للدعوة إلى الله

    س _ هل يجوز للرجل أن يدرس في جامعة يختلط فيها الرجال والنساء في قاعة واحدة علماً بأن الطالب له دور في الدعوة إلى الله ؟
    جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز للإنسان رجلاً كان أو امرأة أن يدرس بمدارس مختلطة وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته ونزاهته وأخلاقه فإن الإنسان مهما كان من النزاهة والأخلاق والبراءة إذا كان إلى جانبه في الكرسي الذي هو فيه امرأة ولا سيما إذا كانت جميلة ومتبرجة لا يكاد يسلم من الفتنة والشر . وكل ما أدى إلى الفتنة والشر فإنه حرام ولا يجوز ، فنسأل الله – سبحانه وتعالى – لإخواننا المسلمين أن يعصمهم من مثل هذه الأمور التي لا تعود إلى شبابهم إلا بالشر والفتنة والفساد .. حتى وإن لم يجد إلا هذه الجامعة يترك الدراسة إلى بلد آخر ليس فيه هذا الاختلاط ، فأنا لا أرى جواز هذا وربما غيري يرى شيئاً آخر .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم التدريس في المدارس المختلطة

    س _ هل الأستاذ الذي يدرس في قسم مختلط بنات وذكور أو بنات فقط ولكنهن في سن المراهقة يأثم إذا نظر إليهن ؟
    جـ _ يجب على الرجل أن يغض بصره عن النساء قال تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ) . وأخرج الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما عن جرير بن عبد الله قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال : ( أصرف نظرك ) واللفظ لأبي داود ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم لأن ذلك من وسائل وقوع الفاحشة بينهم .

    اللجنة الدائمة

    خطورة تعليم النساء للأولاد في المرحلة الإبتدائية
    لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : فقد إطلعت على ما نشرته صحيفة المدينة عدد(3898 ) وتاريخ 30/2/1397 هـ بقلم من سمت نفسها " نورة بنت ………" تحت عنوان ( وجهاً لوجه ) وخلاصة القول أن نورة المذكورة ضمها مجلس مع جماعة من النساء بحضرة عميدة كلية التربية بجدة فائزة الدباغ ونسبت نورة المذكورة إلى فائزة استغرابها عدم قيام المعلمات بتعليم أولادنا الذكور في المرحلة الإبتدائية ولو إلى الصف الخامس ، وأيدتها نورة المذكورة للأسباب المنوه عنها في مقالها وإني مع شكرى لفائزة ونورة وزميلاتها على إهتمامهن بموضوع تعليم أولادنا الصغار وحرصهن على مصلحتهم أرى من واجبي التنبيه على ما في هذا الإقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة .. وذلك أن تولى النساء لتعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور ، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق وقد يكون بعضهم بالغاً ، ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقاً ويميل بطبعه إلى النساء ، لأن مثله يمكن أن يتزوج ويفعل ما يفعله الرجال ، وهناك أمر آخر وهو أن تعليم النساء للصبيان في المرحلة الابتدائية يفضي الاختلاط ثم يمتد ذلك إلى المراحل الأخلى فهو فتح لباب الاختلاط في جميع المراحل بلا شك ، ومعلوم ما يترتب على اختلاط التعليم من المفاسد الكثيرة والعواقب الوخيمة التي أدركها من فعل هذا النوع من التعليم في البلاد الأخرى . فكل من له أدنى علم بالأدلة الشرعية وبواقع الأمة في هذا العصر من ذوي البصيرة الإسلامية على بنينا وبناتنا يدرك ذلك بلا شك ، وأعتقد أن هذا الاقتراح مما ألقاه الشيطان أو بعض نوابه على لسان فائزة ونورة المذكورتين وهو بلا شك مما يسر أعداءنا وأعداء الإسلام ومما يدعون إليه سراً وجهراً .

    ولذا فإني أرى أن من الواجب قفل هذا الباب بغاية الإحكام وأن يبقى أولادنا الذكور تحت تعليم الرجال في جميع المراحل . كما يبقى تعليم بناتنا تحت تعليم المعلمات من النساء في جميع المراحل وبذلك نحتاط لديننا وبنينا وبناتنا ونقطع خط الرجعة على أعدائنا وحسبنا من المعلمات المحترمات أن يبذلن وسعهن بكل إخلاص وصدق وصبر على تعليم بناتنا في جميع المراحل . ومن المعلوم أن الرجال أصبر على تعليم البنين وأقوى عليه وأفرغ له من المعلمات في جميع مراحل التعليم كما أن من المعلوم أن البنين في المرحلة الابتدائية وما فوقها يهابون المعلم الذكر ويحترمونه ويصغون إلى ما يقول أكثر وأكمل مما لو كان القائم بالتعليم من النساء مع ما في ذلك كله من تربية البنين في هذه المرحلة على أخلاق الرجال وشهامتهم وصبرهم وقوتهم ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) . " رواه أحمد وأبو داود والحاكم ورمز السيوطي لصحته " . هذا الحديث الشريف يدل على ما ذكرناه من الخطر العظيم في اختلاط البنين والبنات في جميع المراحل والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة وواقع الأمة كثيرة لا نرى ذكرها هنا طلباً للإختصار . وفي علم حكومتنا وفها الله وعلم معالي وزير المعارف وعلم سماحة الرئيس العام لتعليم البنات وحكمتهم جميعاً وفقهم الله ما يغني عن البسط في هذا المقام . وأسأل الله أن يوفقنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وصلاحنا ، وصلاح شبابنا وفتياتنا وسعادتهم في الدنيا والآخرة إنه سميع قريب . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

    طريق السلامة من فتنة النساء

    س _ أنا شاب في التاسعة عشرة من عمري وغير متزوج ومتأثر بجمال المرأة ، ماذا أعمل حتى أبتعد عن المرأة لأنها هي التي تلفت انتباهي لها مما يجعلني أفكر فيها في كل وقت ؟
    جـ _ عليك أن تغض بصرك عن التطلع إلى النساء ، وتقطع تفكيرك فيهن وأن ما أعد الله لأهل التعفف والبعد عن الحرام ، وعليك أيضاً أن تبادر إلى الزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، فهناك ينقطع التفكير وتقتصر على المباح الحلال والله أعلم .

    الشيخ ابن جبرين

    الحمو أشد خطراً

    س _ أنا وإخوتي نقطن في مسكن واحد ، ونحن والحمد لله ممتثلون لأوامر الله ورسوله ، ولكن نعاني من عادة بيننا ورثناها عن آبائنا وأجدادنا .. وهي أن الرجال يجلسون سوياً مع النساء أي الإخوان مع زوجاتهم جميعاً ، ولقد قام بنصحنا بعض الغيورين على دين الله ، ولكن لم نستجب له ، لأنه جديد العهد بالدين وقد كلمت والدي يوماً من الأيام وقلت له : يجب أن لا نكون قائمين على هذا المنكر بل يجب أن نتركه فقال والدي والله لو عملتم هذا فإنني سوف أفارقكم ولن أجلس معكم ، وكذلك يوجد من إخوتي من وافق الوالد على هذا الأمر فأرجو من فضيلتكم التوجيه والنصح ، وهل أنا على حق في موقفي ؟
    جـ _ نعم أنت على حق في الامتناع عن هذه العادة السيئة المخالفة لما دلت عليه النصوص ، فإن الواجب على الزوجات أن يحتجبن عن إخوان أزواجهن ، ولا يحل لهن أن يكشفن وجوههن أمام إخوان أزواجهن كما لا يحل أن يكشفن وجوههن عند الرجال الأجانب في السوق بل إن كشف وجوههن عند إخوان أزواجهن أشد خطراً ، لأن أخا الزوج يكون في البيت إما ساكناً وإما وافداً ضيفاً أو ما أشبه ذلك ، وإذا دخل البيت لم سيتنكر ولم يستغرب فيكون خطره أعظم .

    ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال : ( إياكم والدخول على النساء .. فقالوا : يا رسول الله أرأيت الحمو قال : " الحمو الموت " . أي أنه ينبغي الفرار منه كما يفر الإنسان من الموت ) .

    وهذه الكلمة أعني قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت من أعظم الكلمات التحذيرية لهذا أقول : إن عملك صحيح أي امتناعك عن هذا العمل الذي اعتاده الناس ، أما قول أبيك إن فعلتم ذلك أي قمتم بحجب النساء عن إخوان أزواجهن فإني لا أكون معم . فإني أوجه إليه نصيحة وهي أن يكون مذعناً للحق غير مبال بالعادات التي تخالفه وعليه أن يتقي الله _ عز وجل _ وأن يكون هو أول من يأمر بهذا العمل أعني أن يأمر باحتجاب النساء عن غير المحارم حتى يكون راعياً وقائماً بالرعية خير قيام . فإن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم الاختلاط بالنساء بحجة سلامة النية

    س _ يوجد لدينا عادة سيئة وهي اختلاط الرجال بالنساء والسبب إننا نعمل معهن في كثير من الأعمال وننظر إليهن وهن يؤدين أعمالهن كاشفات الوجوه ونقول إن نياتنا سليمة والشخص فينا ينظر إلى زوجة شقيقة فيعتبرها في مكانة شقيقته في المحرم ، ونساء جيرانه يعدهن في مكانة محرمه اللاتي يحرم الزواج منهن فالرجل فينا يسكن مع شقيقه وابن عمه والذي من جماعته ويأكلون ويشربون معاً الرجال والنساء فما هو الحكم ؟
    جـ _ هذه الأمور من عادات الجاهلية الأولى والواجب شرعاً عدم كشف المرأة وجهها إلا لذوي محرمها كما أن الواجب على المرأة عدم الاختلاط بالأجانب وهي متكشفة ويجب عليها أيضاً أن لا تخلو في مكان مع رجل أجنبي وهو الذي لا يكون محرماً لها ، لأنه يحث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له . والله ولي التوفيق .

    الشيخ ابن باز

    سائق العائلة والنساء

    س _ ما حكم اختلاط سائق العائلة بنساء وفتيات العائلة وخروجه معهن إلى الأسواق والمدارس ؟
    جـ _ ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) . فالخلوة عامة في البيت والسيارة والسوق والمتجر ونحوه ، وذلك أنهما مع الخلوة لا يؤمن أن يكون حديثهما في العورات وما يثير الشهوة ، ومع ما يوجد من بعض النساء أو الرجال من الورع والخوف من الله وكراهية المعصية والخيانة فإن الشيطان يتدخل بينهما ويهون عليهما أمر الذنب ويفتح لهما أبواب الحيل فالبعد عن ذلك أحفظ وأسلم .

    الشيخ ابن جبرين

    الاختلاط محرم

    س _ هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء ، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه ، علماً بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من يضيفه فاستضافه رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزوجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان ، نرجو توضيح هذه المسألة ؟
    جـ _ هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيها اختلاطاً بين الرجال والنساء ، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر ، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها ، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع ، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خمس سنين أو ست سنين وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم كشف الطبيب على المرأة الأجنبية

    س _ أنا رجل متزوج منذ أكثر من خمس سنوات ولم تنجب زوجتي وقررنا الذهاب إلى الطبيب فبدأ بالكشف والتحليل لي وكانت النتيجة أنني سليم وبقيت زوجتي ، فهل آثم إذا قدمتها للطبيب للكشف ؟
    جـ _ لا يجوز للرجل أن يكشف على المرأة فيما يتصل بالعورة إلا عند الضرورة وحالة الضيق ، وههنا لا ضرورة ففي الإمكان تأخير الكشف حتى تجد امرأة عارفة بأمور النساء وهن كثير في الداخل والخارج .

    الشيخ ابن جبرين

    حكم الاختلاط في المواصلات

    س _ وسائل النقل في بلدنا جماعية ومختلطة وأحياناً يحدث ملامسة لبعض النساء دون قصد أو رغبة في ذلك ولكن نتيجة الزحام فهل نأثم على ذلك ؟ وما العمل ونحن لا نملك إلا هذه الوسيلة ولا غنى لنا عنها ؟
    جـ _ الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذا مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذه الأمور ولا يتأثر بها ولكن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة . والواجب أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور .

    الشيخ ابن عثيمين

    حكم دخول الأسواق المختلطة

    س _ هل يجوز للمسلم أن يدخل سوقاً تجارياً وهو يعلم أن في السوق نساء كاسيات عاريات وأن فيه اختلاطاً لا يرضاه الله عز وجل ؟
    جـ _ مثل هذا السوق لا ينبغي دخوله إلا لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو لحاجة شديدة مع غض البصر والحذر من أسباب الفتنة حرصاً على السلامة هذا لعرضه ودينه وابتعاداً عن وسائل الشر لكن يجب على أهل الحسبة وعلى كل قادر أن يدخلوا مثل هذه الأسواق لإنكار ما فيها من المنكر عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) . الآية ، وقوله سبحانه وتعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) . والآيات في هذا المعنى كثيرة .

    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه ) . رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن عن أبي بكر الصديق _ رضي الله عنه _ بإسناد صحيح ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) . رواه الإمام مسلم في صحيحه ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة والله ولي التوفيق .

    الشيخ ابن باز

    حكم الاختلاط بين النساء والرجال في المصانع والمكاتب

    س _ ما حكم معاملة النساء كالرجال في المصانع أو في المكاتب غير الإسلامية ؟ وما حكم النفس فيها التي تعرضت بالهلاك لمرض خطير يؤدي علاجه إلى تجريد المسلمة في هذه المذكورة ولو في دول إسلامية حيث الأطباء فيها كلهم رجال ؟
    جـ _ أما في حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع والمكاتب وهم كفار في بلاد كافرة فهو غير جائز ، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه وهو الكفر بالله ، جل وعلا _ فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر ، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام وواجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على فصل النساء على حدة والرجال على حدة ، لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة . وأما تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها فإذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من يعالجها سوى رجل فيجوز ذلك ولكن يكون بحضرة زوجها إن أمكن ، وإلا فيوجد نساء من محارمها ولا يجرد منها إلا ما تدعو الضرورة لكشفه من جسمها ، والأصل في جواز ذلك أدلة يسر الشريعة ورفع الحرج عن الأمة عند الضرورة كقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) وقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .

    اللجنة الدائمة

    حكم عمل المرأة في مكان مختلط

    س _ هل يجوز العمل للفتاة في مكان مختلط مع الرجال علماً بأنه يوجد غيرها من الفتيات في نفس المكان ؟
    جـ _ الذي أراه أنه لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء بعمل حكومي أو بعمل في قطاع خاص أو في مدارس حكومية أو أهلية . فإن الاختلاط يحصل فيه مفاسد كثيرة ، ولو لم يكن فيه إلا زوال الحياء للمرأة وزوال الهيبة للرجال ، لأنه إذا اختلط الرجال والنساء أصبح لا هيبة عند الرجل من النساء ، ولا حياء عند النساء من الرجال ، وهذا ( أعني الاختلاط بين الرجال والنساء ) خلاف ما تقضية الشريعة الإسلامية ، وخلاف ماكان عليه السلف الصالح ، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للنساء مكاناً خاصاً إذا خرجن إلى مصلى العيد ، لا يختلطن بالرجال ، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب في الرجال نزل وذهب للنساء فوعظهن وذكرهن وهذا يدل على أنهن لا يسمعن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أو إن سمعن لم يستوعبن ما سمعنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ) . وما ذاك إلا لقرب أول صفوف النساء من الرجال فكان شر الصفوف ، ولبعد آخر صفوف النساء من الرجال فكان خير الصفوف ، وإذا كان هذا في العبادة المشتركة فما بالك بغير العبادة ، ومعلوم أن الإنسان في حال العبادة أبعد ما يكون عما يتعلق بالغريزة الجنسية ، فكيف إذا كان الاختلاط بغير عبادة، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ، فلا يبعد أن تحصل فتنة وشر كبير في هذا الاختلاط ، والذي أدعو إليه إخواننا أن يبتعدوا عن الاختلاط وأن يعلموا أنه من أضر ما يكون على الرجال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) . فنحن والحمد لله _ نحن المسلمين _ لنا ميزة خاصة يجب أن نتميز بها عن غيرنا ويجب أن نحمد الله _ سبحانه وتعالى _ أن من علينا بها ويجب أن نعلم أننا متبعون لشرع الله الحكيم الذي يعلم ما يصلح العباد والبلاد ويجب أن نعلم أن من نفروا عن صراط الله _ عز وجل _ وعن شريعة الله فإنهم على ضلال ، وأمرهم صائر إلى الفساد ولهذا نسمع أن الأمم التي يختلط نساؤها برجالها أنهم الآن يحاولون بقدر الإمكان أن يتخلصوا من هذا ولكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد ، نسأل الله تعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر وفتنة .

    الشيخ ابن عثيمين


    فتاوى الاختلاط
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:53

    بـــاب الوضوء و الصلاة


    1

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يفسد الوضوءبالنظر إلى النساء والرجال العراة؟

    الجواب : لا يفسد الوضوء بمجرد نظر المتوضىء إلى النساء والرجال العراة ولا بمجرد نظره لدى عورة نفسه لعدم الدليل على ذلك

    2

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟

    الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم

    3

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟

    الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))

    4

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    لي أطفال وتوضأت وغسلت نجاسة أطفالي , هل ينتقض الوضوء أم لا ؟

    الجواب : لا ينتقض الوضوء بغسل نجاسة على بدن المتوضئ أو غيره إلا إذا كنت لمست فرج الطفل فإنه ينتقض الوضوء بذلك كما لو لمس الإنسان فرج نفسه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من مس فرجه فليتوضأ ))

    5

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل استعمال المرأة كريم الشعر وأحمر الشفاة ينقض الوضوء ؟

    الجواب : تدهن المرأة بالكريم أو بغيره من الدهون لا يبطل الوضوء بل ولا يبطل الصيام ولكن في الصيام إذا كان لهذه التحميرات طعم فإنها لا تستعمل على وجه ينزل طعمها إلى جوفها

    6

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

    الجواب : هذا لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج من محل نجس كالريح التي تخرج من الدبر

    7

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    إذا دهنت المرأة رأسها ومسحت عليه هل يصح وضوؤها أم لا ؟

    الجواب : قبل الإجابة على هذا السؤال , أودّ أن أبين أن الله عزوجل قال في كتابه : (( ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )) المائدة : 6 والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها , لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها ولا مسحها وبناء على ذلك نقول : إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإماأن يبقى الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم وإنما أثره باق على أعضاء الطهارة فإنه لا يضر ولكن في هذه الحالة يتأكد أن يمرر الإنسان يده على أعضاء الوضوء لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء فربما لا يصيب جميع العضو الذي يطهره
    8

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح

    9

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ؟

    الجواب : المشهور من مذهب الإمام أحمد , أنها تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها , لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن , وعلى كل حال فإذا كان مشقة إما لبرودة الجو أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأولى ألا تمسح

    10

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟

    الجواب : نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء

    11

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    ما حكم مسح المرأة على لفة الرأس ؟

    الجواب : يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواء كان ملفوفا أو نازلا ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها , وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا
    12

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل ينتقض الوضوء بملامسة أو ( مصافحة) المرأة الأجنبية( مع العلم بأنه حرام) , فقد وجدنا في كتب الفقه من الأحاديث ما يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء , ولم يقيد ذلك , فهل هذا العموم مقيد بما يحل لمسه من النساء أم لا ؟

    الجواب : الصحيح من أقوال العلماء أن لمس المرأة أو مصافحتها لا ينقض الوضوء مطلقا , سواء كانت أجنبية أم زوجة أم محرما لأن الأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت من الشرع ما يدل على نقضه ولم يثبت ذلك في حديث صحيح , وأما الملامسة في قوله : (( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)) إلى قوله (( وإن كنت مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) المائدة : 6 فالمراد بها الجماع على الصحيح من أقوال العلماء

    13

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل تغتسل القابلة أو يكفيها الوضوء ؟

    الجواب : لا يجب عليها غسل ولا وضوء من أجل قيامها نحو الحامل من إجراءات وضع حملها , وإنما يجب عليها غسل ما أصاب بدنها أو ثيابها من نجاسه دم أو نحوه إذا أرادت الصلاة , لكن ينتقض وضوؤها من مس فرج المرأة الحامل إن مسته عند الولادة
    14

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم , ما معناه ( لا يصح الوضوء إن وجد على الأصابع عجين أو مناكير أو طين ) ولكني أرى بعض النساء يضعن الحناء في أيديهن وأرجلهن وهو عجين ويصلين به هل يجوز علما بأنهن إذا منعن من هذا يقلن إن هذا طاهر ؟
    الجواب : لم يرد حديث بهذا اللفظ فيما نعلم وأما الحنّاء فبقاء لونه في اليد والرجل لا يؤثر , لأن لونه ليس له سمك بخلاف العجين والمناكير والطين فإن لها سمكا يحول دون وصول الماء للبشرة فلا يصح الوضوء مع بقائه من أجل عدم وصول الماء للبشرة , أما إذا كان للحنّاء جسم في اليد أو الرجل يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنها تجب إزالته كالعجين
    15

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    سمعنا بعض العلماء يقول : يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير طلاء الأظافر فما رأيكم ؟

    الجواب : إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته فبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحنّاء16

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء ونحوه فهل تمسح عليه ؟
    الجواب : إذا لبدت المرأة رأسها بحناء فإنها تمسح عليه ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس هذا الحناء لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم , كان في إحرامه ملبدا فما وضع على الرأس من التلبد فهو تابع له وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل

    خولة-تونس متصل الان أخبري المشرفة عن هذا الرد تعديل / حذف المشاركة اضافة رد مع اقتباس اقتباس متعدد لهذا الموضوع اضافة رد سريع الى هذه المشاركة
    خولة-تونس
    مشاهدة الملف الشخصي
    ارسال رسالة خاصة الى خولة-تونس
    البحث عن المزيد من المشاركات التي كتبت بواسطة خولة-تونس
    إضافة خولة-تونس الى قائمة الاصدقاء
    قديم 28-01-2009, 14:26 44
    خولة-تونس
    محررة في عالم حواء

    الصورة الرمزية الخاصة بـ خولة-تونس
    التسجيل 17-10-2008
    المشاركات 1,180
    1

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة لا سيما وقت البرد وبعدُ مكان الوضوء عنها فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الاوقات بالوضوء الواحد ؟؟

    الجواب : تتوضأ بقدر الاستطاعة ولو بتقريب الماء إليها في محلها فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم لقول الله عزوجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وأما الخارج من الدبر من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار ويزال الاذى بالمناديلا الطاهرة ثلاث مرات فإن لم تكف وجب الزيادة حتى ينقى المحل من الاذى ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت وكذالك بين المغرب والعشاء لانها في حكم المريض
    2

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    إن أمي قاصرة وطاعنة في السن ومنطقتنا باردة فلا تستطيع الوضوء خاصة في صلاة الفجر فهل يجوز لها التيمم وهي عندما تتيمم تعتقد أن صلاتها ناقصة فلذلك تعيدها بعد طلوع الشمس ؟

    الجواب : يجب استعمال الماء عند الطهارة في الشتاء إذا كان عنده ما يسخن به الماء ولا يصح التيمم في هذه الحالة
    3

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل التيمم لازم على النساء كالرجال أم أنه خاص بالرجال دون النساء في حالة عدم وجود الماء للصلاة ؟

    الجواب : الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء جميعا إلاّ ما جاء فيه استثناء لأحدهما لقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ) المائدة : 6 فالأمر بالتيمم في الآية عام للرجال والنساء وهم في حكمه سواء فيشرع التيمم للنساء مثل الرجال بإجماع أهل العلم
    .....................................................................................
    ضابط لباس المرأة في الصلاة



    السؤال: بالنسبة لأداء الصلاة، هل من الواجب على المسلمة أن تغطي بدنها بثوبين، مثل السروال (البنطال) لنصفها السفلي وقميص لنصفها العلوي؟ أم هل يجوز لها أن ترتدي ثوباً واحداً يغطي سائر بدنها وفقاً للتعليم الإسلامية الخاصة بالملابس؟



    الجواب:
    يجب على المسلمة أن تغطي جميع بدنها في الصلاة سوى وجهها؛ لأنها كلها عورة في الصلاة، ففي الحديث: ((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ))(1) ويجب أن يكون الساتر سابغاً يغطي جميع البدن واسعاً لا يبين الحجم، ويكفي أن يكون الثوب واحداً يغطي سائر البدن.


    _______________
    (1) أخرجه أبو داود: (641) والترمذي: (377) وابن ماجة: (655) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    لباس المرأة في الصلاة
    فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان


    للصلاة شأن كبير، فهي صلة بين العبد وربه، يقف المصلي بين يدي الله تعالى يناجيه، فينبغي أن يكون المصلي في هذا المقام على أحسن هيئة وأتم حال.

    وقد انعقد إجماع أهل العلم على الأمر بستر العورة في الصلاة، وذلك بلبس لباس الزينة الساترة، التي منّ الله بها على عباده، قال تعالى : (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد)) [الأعراف: 31].

    قال في فتح الباري: ( وقد ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة من شروط الصلاة) [1].

    قال بيَّن الدين الإسلامي لباس المرأة في الصلاة، وما ينبغي أن تكون عليه حالُ أداء هذه العبادة العظيمة.

    فعن عائشة – رضي الله عنها – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) [2]. فدل الحديث على أنَّ المرأة لا تقبل صلاتها إلا بخمار يستر رأسها.

    والمراد بالحائض المكلفة التي بلغت، وليس المراد بها من هي في أيام حيضها، لأنَّ الحائض ممنوعةً من الصلاة، وعبر بالحيض نظراً إلى الأغلب، وإلاَّ فلو تكلفت بالاحتلام – مثلاً – شملها الحكم المذكور[3] ودلّ الحديث بمفهومه على أن غير البالغة إذا صلت لا يلزمها أن تصلي بخمار.

    وقد وردت آثارٌ تدل على أن صلاة المرأة في الدرع وهو القميص والخمار – كان أمراً معروفاً لدى السلف الصالح، فقد أخرج عبد الرازق في مصنفه وابن أبي شيبة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سُئلت في كم تُصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: اسأل عليّا ثم ارجع إليّ فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليّا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها، فقالت: صدق.

    وروى عبد الرازق من طريق أم الحسن قالت: (( رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي في درع وخمار)) وإسناده صحيح [4].

    وينبغي للمرأة أن تصلي في درعٍ سابغ يغطي قدميها، وخمار يغطي رأسها وعنقها، وجلبابٌ تلتحف بهِ من فوق الدرع، والغرض من ذلك الستر، لأنَّ الجلباب تجافيه راكعة وساجدة، لئلاَّ تصفها ثيابها، فتبين عجيزتها ومواضع عورتها، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر – رضي الله عنهما -، قال: (( إذا صلت المرأة فلتصلِّ في ثيابها كلها)) : الدرع والخمار والملحفة [5] .

    والملحفة: هو الثوب تلتحف به المرأة فوق ثيابها، ويُسمى الجلباب والملاءة، ويعرف عند نسائنا (بالجلال) : وهي كلمة عربية فصيحة، جمعها أجلة([6]).

    ووجه المرأة ليس بعورةٍ في الصلاة، إلاَّ إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا من محارمها، كأخي زوجها وابن عمها، فيجب عليها سترة، لأنَّه عورة في باب النظر.

    أما الكفان والقدمان فقد ذكر شيخ الإسلام – رحمه الله – أنَّه لا يلزمُ سترهما في الصلاة فليسا بعورة، قال في الإنصاف: وهو الصواب [7].

    وأما حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال: (( إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) . فهذا وإن دل على وجوب ستر القدمين في الصلاة، لكن ضعفهُ كثيرٌ من أهل العلم، وقالوا: أنَّه لا يصحُ لا مرفوعاً ولا موقوفاً فلا تقوم به حجة([8]).

    فأمرها بتغطية يديها وقدميها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب يحتاج إلى دليل، وإنَّما هي مأمورةٌ بالخمار مع القميص، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((المرأة عورة)) [9]. يدل على أن سترهما في الصلاة أحوط، والله أعلم.

    قال في المغني: (ويكره أن تنتقب المرأة وهي تصلي. لأنَّه يخلُ بمباشرة المصلّى بجبهتها وأنفها، ويجري مجرى تغطية الفم للرجل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه)[10].

    وعلى المرأة إذا صلّت وعندها غير محارمها، أو يمر عليها أجانب كما في المسجد الحرام أن تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان والقدمان، لا لأجل الصلاة، وإنما لأجل النظر؛ لأنَّ عورة النظر ليست مرتبطةً بعورة الصلاة، فهذا نوع، وهذا نوع، وأخذ الزينة في الصلاة إنَّما هو لحق الله تعالى، ولهذا لا يجوز أن يصلي عرياناً ولو كان وحده، وزينة الصلاة غير الزينة خارج الصلاة، فقد يسترُ المصلي في الصلاة ما يجوزُ إبداؤه في غير الصلاة، فالمرأة تلبس الخمار على رأسها في الصلاة ولو كانت عند زوجها ومحارمها، ولا تختمر عندهم إذا كانت في غير الصلاة. وكذلك الوجه والكفان والقدمان، ليس لها أن تبدي شيئاً منهما للأجانب، وأما سترهما في الصلاة فلا يجب، بل تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجانب كما تقدم[11]. والله أعلم.

    فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح الفوزان

    ...........................................................................................
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
    فقد جمعت هذه التوجيهات للأخوات المسلمات المصليات في بيوت الله عز وجل؛ بياناً للأخطاء التي تقع منهن وتذكيراً لهن عما يغفلن عنه من الأمور، رزقنا الله وإياهن حسن العمل وقبوله.

    1 - عورة المرأة داخل الصلاة:

    ( كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة ) وفي كفيها وقدميها خلاف، وذلك كله حيث يراها رجل غير محرم لها فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها كما يجب عليها سترها خارج الصلاة.
    قال رسول الله : { لا يقبل الله صلاة حائض - أي من بلغت المحيض - إلا بخمار } [رواه الخمسة].
    وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين عن حكم ظهور القدمين والكفين للمرأة في الصلاة مع العلم أنها ليست أمام الرجال ولكن في البيت؟ فأجاب بقوله: ( المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المرأة البالغة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، وعلى هذا فلا يحل لها أن تكشف كفيها وقدميها، وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز كشف المرأة كفيها وقدميها، والاحتياط أن تتحرز المرأة من ذلك لكن لو فرض أن امرأة فعلت ثم جاءت تستفتي فإن الإنسان لا يجرؤ أن يأمرها بالإعادة ).

    3 - تحريم استعمال الطيب للمرأة المصلية في المسجد:

    يجب على المرأة أن تجتنب الطيب إذا خرجت إلى المسجد لقوله : { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات } [رواه أحمد وأبو داود]. ومعنى { تفلات } أي غير متطيبات.
    وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة } [رواه مسلم وأبو داود والنسائي]، وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود: { إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً }.
    قال الإمام الشوكاني: ( فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور )، وقال: ( قد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو زينة ).
    وقال الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: ( وبهذه المناسبة أود أن أنبه لأمر يتعلق ببعض النساء اللاتي يحضرن إلى المساجد خلال شهر رمضان حيث يحضرن معهن مبخرة وعوداً ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن فإذا خرجن للسوق وجد بهن أثر الطيب وهذا خلاف المشروع في حقهن ).
    واقرئي أختي المسلمة هذا الحديث من عبدالرحمن بن الحارث بن أبي عبيد عن جده قال: ( خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحى فلقيتنا امرأة بها من العطر شيء لم أجد بأنفي مثله قط )، فقال لها أبو هريرة: ( عليك السلام )، فقالت: ( وعليك )، قال: ( فأين تريدين؟ ) قالت: ( المسجد )، قال: ( ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ ) قالت: ( للمسجد )، قال: ( آلله؟ ) قالت: ( آلله )، قال: ( آلله؟ ) قالت: ( آلله )، قال: ( فإن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل غسلها من الجنابة، فاذهبي فاغتسلي منه، ثم ارجعي فصلي ) [رواه النسائي].

    4 - ترك الزينة والحلي:

    على المرأة ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ( لو أن رسول الله رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها ) [متفق عليه].
    قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار على قول عائشة: ( لو رأى ما رأينا ): يعني من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج. وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشعلات الغلاظ.
    وقال الإمام الجوزي رحمه الله: ( ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها ومشت في جانب الطريق لا في وسطه ).

    5 - صفوف النساء:

    إن كانت المرأة وحدها صفت وحدها خلف الرجال لحديث أنس حين صلى بهم رسول الله قال: { قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا } [رواه الجماعة إلا ابن ماجة]. وعنه: { صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي وأمي خلفنا - أم سليم - } [رواه البخاري].
    وإن كان الحضور من النساء أكثر من واحدة فإنهن يقمن صفاً أو صفوفاً خلف الرجال لأنه كان يجعل الرجال في أول الصفوف والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان [رواه أحمد].
    وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } [رواه الجماعة إلا البخاري].
    ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفاً خلف الرجال ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح. ومما يلاحظ على الأخوات المصليات أن المرأة تصلي في صف وحدها أو معها أخرى فقط، قال الشيخ محمد الصالح العثيمين: ( مما يجب التنبيه له أن بعض النسوة إذا خرجن للصلاة في المساجد مع الجماعة فإن البعض منهن يصلين منفردات خلف الصف وهذا خلاف السنة لقوله : { خير صفوف النساء آخرها..... } فتبين بذلك أن النساء يكن صفوفاً كما قال عليه الصلاة والسلام: { لا صلاة لمنفرد خلف الصف } ).

    6 - الصف الأفضل للمرأة:

    قال رسول الله : { خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها } [رواه الجماعة إلا البخاري]. حمل العلماء رحمهم الله هذا الحديث على ما إذا عدم الفاصل بين الرجال والنساء، أما إذا وجد ساتر وفاصل فإن الأفضلية تكون للصف الأول في حقهن، وهو اختيار الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله.
    وسئل الشيخ عبدالله بن الجبرين عن هذه المسألة فقال وفقه الله: ( يظهر أن السبب في كون خير صفوف النساء آخرها هو بعده عن الرجال فإن المرأة كلما كانت أبعد عنهم كان ذلك أصين لها وأحفظ لعرضها وأبعد لها عن الميل إلى الفاحشة، لكن إذا كان مصلى النساء بعيداً عن الرجال ومفصولاً بحاجز من جدار أو سترة منيعة وإنما يعتمدن في متابعة الإمام على المكبر فإن الراجح فضل الصف الأول لتقدمه وقربه من القبلة ).

    7 - تسوية الصفوف:

    بعض النساء لا تهتم بتسوية الصف فقد روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي قال: { سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة } فاحرصي أختي المسلمة على تسوية الصف.

    8 - عدم إتمام النساء لصلاة الفرض:

    بعض النساء إذا دخلت مع الإمام وقد فاتها من الصلاة ركعة أو ركعتان، فإنها تسلم مع الإمام ولا تقضي ما فاتها.
    وهذا غالباً ما يكون في رمضان إذا جاءت صلاة التراويح، والصواب في ذلك أن تتم ما فاتها مع الإمام لقول النبي : { وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا } وفي رواية { فاقضوا }. وهذا عام في الرجال والنساء.
    فعلى المرأة إذا دخلت وقد فاتتها ركعة من الصلاة أو أكثر، أن تنتظر حتى يتم الإمام سلامه ثم تقوم فتقضي ما فاتها وبهذا تتم لها صلاتها.
    وهذا ناتج عن الجهل بالأحكام الشرعية أو الجهل كذلك بكيفية القضاء.

    9 - كيف تقضي المرأة الصلاة الفائنة؟:

    إذا أدركت المرأة مع الإمام ثلاث ركعات فإنها تقوم وتأتي برابعة ثم تسلم، وإذا أدركت مع الإمام ركعتين فإنها تقوم وتأتي بركعتين - ثالثة ورابعة - وتسلم، وإذا أدركت مع الإمام ركعة واحدة فإنها تقوم فتأتي بأخرى ثم تجلس للتشهد ثم تقوم وتأتي بركعتين ثم تجلس للتشهد وتسلم وبهذا تتم صلاتها، أما إذا لم تدرك مع الإمام ركعة فإنها تصلي بعد سلام الإمام أربع ركعات... ولتعلم الأخت المسلمة أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع.

    10 - المضايقة والزحام في الصلاة:

    تضايق بعض النساء بعضاً بحجة تحقيق التراص وسد الفرج مما يضايق بعض المصليات، وقد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن الأصح في تسوية الصفوف.. هل هو مساواة الأقدام برؤوس الأصابع فقط أم بمحاذاة الكعبين؟ وهل من السنة إلصاق القدم بقدم المجاور في الصف؟ فأجاب بقوله: ( الصحيح أن المعتمد في تسوية الصف محاذاة الكعبين بعضها بعضاً لا رؤوس الأصابع، وذلك لأن البدن مركب على الكعب، والأصابع تختلف الأقدام فيها، فقدم طويل وآخر صغير، فلا يمكن ضبط التساوي إلا بالكعبين، وأما إلصاق الكعبين بعضها ببعض فلا شك أنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يسوون الصفوف بإلصاق الكعبين بعضها ببعض، أي أن كل واحد يلصق كعبه بكعب صاحبه لتحقيق المساواة فقط، وليس معنى ذلك أنه يلازم هذا الإلصاق ويبقى ملاصقاً له في جميع الصلاة ).
    ومن الغلو في هذه المسألة ما يفعله بعض الناس: تجده يلصق كعبه بكعب صاحبه، ويفتح قدميه فيما بينهما حتى يكون بينه وبين جاره في المناكب فرجة؛ فيخالف السنة في ذلك، والمقصود أن المناكب والأكعب تتساوى.

    11 - رفع الصوت بالقراءة والتسبيح:

    المشروع في حق المأموم الإسرار بالقراءة وبالتكبير والتسبيح والأدعية والأذكار، ومما يلاحظ على بعض الأخوات رفع أصواتهن بقراءة الفاتحة وبالتسبيح وهذا خلاف المشروع.

    12 - أحاديث النساء في المسجد:

    بعض الأخوات لا يطيب لهن التحدث إلا داخل المسجد وخاصة بين ركعات التراويح، فيتحدثن عن أنواع الطبخات، وعددها، وعن الألبسة التي اشترينها، وعن أولادهن، وغير ذلك، فيحدثن تشويشاً على المصلين والمصليات، وهذا يتنافى مع الواجب الذي يمليه عليهن رمضان.
    هل جئن لصلاة التراويح، ولإراحة النفس من هموم اليوم ومشكلات البيت، أم حضرن للتحدث في أحوالهن؟!
    احذرن أخواتي الفاضلات من هذا العمل لأنه يتنافى مع آداب المسجد، وآداب شهر رمضان، ومع روح العبادة. علماً بأن إيذاء المصلي والتشويش عليه بقراءة القرآن منهي عنه فكيف بالكلام الذي لا فائدة منه؟ بل إن بعض أهل العلم كره الكلام المباح في المسجد. فلتكوني أختي المسلمة على علم بهذا الأمر.

    13 - إحضار الأطفال إلى المسجد:

    تأتي بعض الأخوات بأطفالهن إلى المسجد فيكونون مصدر إزعاج للمصلين والمصليات أو مصدر إيذاء وتلويث للمسجد، فعدم الإتيان بهم أولى وأسلم. وأما ما يُشعر من الأحاديث على أنه في زمن رسول الله كانت النساء تأتي بأطفالهن، فلا يصح الاستدلال به على دخول الأطفال المسجد كما صرح ابن حجر وغيره من أهل العلم رحمهم الله، لكن إن أمن إزعاج الطفل وإيذاؤه وكان لابد من إحضاره فلا بأس في حضوره مع شدة ملاحظته وتعويده، على شعائر الإسلام.
    أما إذا اضطرت المرأة إلى إحضار طفلها ولم تأمن إزعاجه وإيذاءه، للمُصلين فلا يجوز لها الحضور لأنها بذلك تكسب الإثم والوزر لا كما جاءت طلباً للمغفرة والأجر، بل الأفضل لها في جميع الأحوال - ولا سيما في هذه الحال - البقاء في البيت، روى الإمام أحمد في المسند قوله : { خير مساجد النساء قعر بيوتهن } وأجمع الناس على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد.

    14 - نظافة المسجد:

    بعض الأخوات المسلمات المصليات لا يعتنين بنظافة المسجد، فيا أختي المسلمة حافظي على نظافة المسجد وكوني ممن ينظف المسجد فقد ثبت في ذلك الأجر العظيم. عن أنس قال: قال رسول الله : { عُرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد } [رواه أبو داود والترمذي]، قال ابن سلامة: ( في الحديث ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات القليلة ).

    15 - صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة:

    بعض النساء إذا صُلي على جنازة بالمسجد لا تصلي عليها ظناً منها أن الصلاة محرمة مثل الزيارة للقبور، وهذا ليس صحيح، فإذا صُلي على جنازة فبادري بالصلاة عليها ولا يفوتك الأجر وهو القيراط - مثل جبل أحد من الأجر - كما ورد بذلك الحديث عن رسول الله أنه قال: { من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان }، قيل: وما القيراطان؟ قال: { مثل الجبلين العظيمين } [متفق عليه من حديث أبي هريرة].

    16 - ماذا تفعل المرأة إذا سها الإمام؟:

    المشروع للمرأة في هذه الحالة هو التصفيق ببطن كفها على الأخرى لقوله : { إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء } [متفق عليه من حديث سهل بن سعد].

    17 - خروج النساء بعد صلاة التراويح:

    بعض الأخوات اللاتي يحضرن إلى صلاة التراويح، لا ينتظرن حتى يخرج الرجال من المسجد، فتراهن يسرعن بالخروج مع الرجال، مما يؤدي إلى الاختلاط والزحام عند أبواب المسجد، فترى المرأة تتقدم بين الرجال لتبحث عن محرمها، أو عن سائقها الذي جاء بها. فينبغي للنساء أن يكن بعيدات عن الرجال، حتى لا يعرضن أنفسهن للفتنة، وأن تتأخر المرأة داخل المسجد حتى يخرج الرجال أو على العكس فتخرج المرأة قبل الرجال لما روت أم سلمة قالت: ( إن النساء كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال ) [رواه البخاري] قال الزهري: ( فنرى ذلك والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء ).
    فينبغي على الإمام أن يأخذ بأحد هذين الأمرين وينبه المصلين والمصليات حتى يكون أبعد عن اختلاط النساء بالرجال.

    18 - الخلوة مع السائق:

    إن من الظواهر الخطيرة، والفتن العظيمة، التي ظهر خطرها وعظم ضررها، ما ابتُلي به بعض الناس في هذا الزمن من استقدام السائقين الأجانب لهذه البلاد، لغرض الخدمة في البيوت وقيادة السيارات وغيرها مما أدى إلى خلوة المرأة مع السائق، وهذا العمل محرم لما ورد عن ابن عباس قال: سمعت النبي يخطب يقول: { لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم } فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجَّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: { انطلق فحج مع امرأتك }.
    ومما يلاحظ في رمضان أن بعض النساء - هداهن الله - يحضرن إلى المسجد مع السائق لأداء صلاة التراويح مع الجماعة، ابتغاء الأجر من الله تعالى، وربما ركبت إحداهن في مقدمة السيارة مع السائق، وهذا له مخاطره العظمى.
    فعلى المرأة أن تصلي في بيتها إذا لم يكن لديها محرم يأتي بها إلى المسجد، حيث إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من أن تخرج مع السائق لأداء الصلاة في المسجد.

    19 - ماذا لو حرمت عليك الصلاة وحرم عليك الصيام؟:

    بعض النساء يكن على حالة حسنة في رمضان من الاجتهاد في الطاعة فإذا ما أتتها عادتها فترت وكسلت وتركت ما كانت عليه من نشاط، وهذا خطأ واضح؛ فطرق الخير كثيرة ولله الحمد: فالدعاء عبادة، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي والاستغفار والصدقة وخدمة الصائمين وقراءة القرآن عن ظهر قلب - على الصحيح من أقوال أهل العلم - كل هذا من أنواع العبادة.
    قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ( يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك، لكن بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة لذلك ).

    20 - خروج النساء إلى الأسواق:

    في العشر الأواخر من رمضان - خاصة - تمتلىء الأسواق بأفواج النساء وتكتظ الساحات العامة في الأسواق الرئيسة وسط زحام شديد.
    تخرج النساء وقد انخدعن بالموضات والموديلات، فتخشى المرأة أن يخرج نوع من القماش في شهر رمضان، ولا تستطيع شراءه، أو يخرج موديل أو موضة معينة، ولم تأخذ بها. وهذا إسراف لا مبرر له وتبذير بلا تعقل وبلا تفكر، بالإضافة إلى ما يحدث من اختلاط لا مبرر له في الأسواق، ومحلات الاستهلاك، وسط أضواء الفتنة حيث السفور والاحتكاك المباشر بين الجنسين.
    فآخر الشهر هو لشد المئزر لطاعة الله تعالى، لأن الأجر إنما يأخذه صاحبه عند نهاية عمله. فينبغي للأخت المسلمة أن تحرص في آخر الشهر على طاعة الله وقراءة القرآن، لا على الأسواق.
    نسأل الله لنا ولهن التوفيق والسداد في دين الله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
    وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:55

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R0
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R1
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R2
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R3
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R4
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R5
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R6
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  R7
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 19:55

    أسئلة تربوية أجاب عليها الشيخ سلمان العودة


    ما هي النصيحة التي توجهها للطالبات اللاتي يتحدثن عن الأندية الرياضية واللاعبين والفنانين ويعجبن بهم ؟
    الجواب :
    ومن يتحدث عن مثل هذه التوافه؟ نحن أمة مجاهدة .. نريد الفتاة التي تربي المجاهدين .. وهيهات أن تربي مجاهداً إذا كان همها منصباً على متابعة الموضات والأزياء والتسريحات .. أو متابعة أحداث الانتاج الفني ، أو متابعة الرياضة والكرة 0 أقول بوضوح : من تتابع الرياضة والفن مريضة ! بل ومريضة بالقلب .. وعليها مراجعة المستشفى سريعاً .. إنه المستشفى الذي لا يرد مراجعاً ، و لا يحتاج إلى طوابير انتظار قال الله تعالى : (قُلْ يَاعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل )0


    احياناً يكون عندي أوقات فراغ كثيرة وخصوصاً أيام العطل و لا أدري بماذا اشغل وقت فراغي فأرجو إرشادي إلى ما تراه الأصلح وفقك الله ؟
    الجواب :
    عجيب أن يوجد وقت فراغ .. الناس يبحثون عن وقت .. ونحن نشكو من فراغ ! ما أكثر الواجبات التي تنتظرها ! إنني أتساءل : الفتاة المطالبة بالقيام بدورها في المنزل والتدرب على ذلك استعداداً لعش الزوجية ، وتعلم أمور دينها وعبادتها من صلاة وصوم وحج وعبادة وغيرها ، والقيام بحقوق ربها من أداء الواجبات وما يمكن أداؤه من السنن والمستحبات ، ومعرفة ما يحاك ضد المرأة المسلمة من الخطط والمؤامرات ، إضافة إلى قيامها بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. هذه الفتاة .. أين ستجد وقت الفراغ ؟ إنها ما إن تنتهي من عمل المنزل حتى يحين وقت صلاة فريضة أو نافلة ، وما إن تنتهي من صلاتها حتى يحين موعد حلقة لتحفيظ القرآن ، أو درس في الدعوة إلى الله .. أو اجتماع مناصحة و تذكير ..الخ 0 فهي في عمل دائب لا ينقطع 0 من طرائف خطط الأعداء التي ننفذها بأيدنا ، أن المرأة شكت ، أو شكوا على لسانها كثرة الأعمال فلا بد من خادمة ، ثم طباخة ، ثم مربية ، فصارت الأم – فضلاً عن غير المتزوجة – لا عمل لها .. فبدأوا يصيحون من الفراغ الذي تعانيه المرأة فلابد أن توفروا لها مجالاً تقض فيه فراغها ، وفروا لها المرافق المختلطة ، والملاعب المختلطة والبرامج الهادفة والنوادي والجمعيات و .. و .. والله المستعان ! نحن لا نعارض أي نشاط حقيقي للمرأة المسلمة بشروط :
    1- أن يكون منبثقاً من حاجة حقيقة وليس مفتعلاً لأهداف أخرى0
    2- أن يكون ملتزماً بالشروط الشرعية من البعد والاختلاط بالرجال ، أو السفور أو التبرج ، أو غير ذلك من السلوكيات المنحرفة0
    3- البعد عن الاتجاهات الفكرية الوافدة التي تنادي بما تسميه ( تحرير المرأة )
    حرية زعموها واسمها لغةً ( فوضى ) *** وسيان شاءوا الحق أم جاروا!
    4- أن يكون تحت إشراف نسوة أمينات وأن تبعد عنه داعيات الشر والفساد والرذيلة .

    بعض الطالبات تكون مراييلهن قصيرة فوق الكعبين فهل فعلهن هذا صحيح ؟
    الجواب :
    اليوم فوق الكعبين وغداً إلى أنصاف الساقين وبعده إلى الركبتين وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) متفق عليه .
    إنه تشبه بالكافرات وفي الوقت نفسه تشبه بالرجال .. أهل التشمير .


    لحد الركبتين تشمرينا *** بربك أي نهر تعبرينا ؟!
    كأن الثوب ظل في صباحٍ *** يزيد تقلصاً حينا فحينا
    تظنين الرجال بلا شعورٍ *** لأنك ربما لا تشعرينا !

    ان الزواج السعيد يأتي عن طريق الحب والتعارف قبل الزواج ، عبارة نسمعها ونقرؤها كثيراً 0 فما رأيكم فيها ؟
    الجواب :
    الزواج من الممكن أن يكون سعيداً لمدة أسبوعين أو شهر إذا كان مبنياً على حب سابق حيث عواطف كل من الزوجين تجاه الآخر قويه .. ثم تهدأ العواطف .. وكما يقال في المثل : ذهبت السكرة وجاءت الفكرة !
    ** بدأ الرجل يفكر بعقله لا بعاطفته .. امرأة اتصلت بي سراً ، تكلمت معي ، كانت تقول كذا وكذا ، ربما خانت أهلها ، الآن ما عدت انظر إلى جسدها الجميل وشعرها وشكلها .. كل هذه صرت أنظر إليه ببرود ، لكنني فتحت عيني على أخلاقها على عفافها على حيائها .. لم لا أتصور أنها تدير قرص الهاتف في غيبتي على غيري .. كيف آمن أن أسافر شهراً أو شهرين وأنا لا أدري ماذا أحدثت بعدي ؟
    ** والذي أعلمه من خلال مراقبتي الشخصية أن غالب الزوجات التي تمت على هذا الأساس تنتهي بالفشل . اللهم لو وقع نظر إنسان فجأة ومن غير قصدٍ على امرأة فأعجبته فسعى إليها وتزوجها فهذا شيء آخر.
    ** يجب على الشباب والفتيات ألا يأخذوا أسلوب حياتهم من المسرحيات الهابطة التي تعرض على أبصارهم .. إن (( التمثيل )) لا يناسب الحياة الحقيقية .. ومن الخطأ أن أتخذ قراراً يتعلق بحياتي كلها بمثل هذه السذاجة .


    كتاب دليل الطالبة المؤمنة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 20:00

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السؤال
    ماذا ينبغي أن نفعل قبل قراءة القرآن ؟ وهل يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب الكامل وهي تقرأ القرآن ؟

    الاجابة

    الحمد لله لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن ، لعدم وجود دليل يدلُّ على وجوب ذلك . قال الشيخ ابن عثيمين : ( قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس ... ) فتاوى ابن عثيمين 1/420 . وقال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة : " وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن ، لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 1/249 . ويراجع جواب سؤال رقم : ( 4908 ). " أما قراءة القرآن فلا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى يغتسل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . أما إن كان حدثا أصغر فيجوز قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لعموم الأدلة " . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150 . والأفضل والمستحب ، الوضوء حتى عند القراءة ، لأن هذا القرآن كلام الله ، فالأفضل الوضوء عند قراءته لشرفه ، أما مسُّ المُصْحَفِ فلا يجوز مَسُّه حتى يتوضأ ، لقول الله تعالى : { لا يمَسُّه إلا المطهرون } [الواقعة:]79 . المرجع السابق والله أعلم .


    المفتى
    محمد صالح المنجد
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    ............................................................................
    بـــاب صلاة المستحاضة


    1

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز

    امرأه حامل في الشهر التاسع تعاني من سيلان البول في كل لحظة توقفت عن الصلاة في الشهرالأخير فهل هذا ترك للصلاة ؟ وماذا عليها ؟؟

    لجواب : ليس للمرأة المذكورة وأمثالها التوقف عن الصلاة بل يجب عليها أن تصلي على حسب حالها وأن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة وتتحفظ بما تستطيع من قطن وغيره وتصلي الصلاة لوقتها ويشرع لها أن تصلي النوافل في الوقت ولها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كالمستحاضة لقول الله عزوجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعليها قضاء ما تركت من الصلوات مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وذلك بالندم على ما فعلت والعزم على ألا تعود إلى ذلك لقول الله سبحانه (( وتوبوا إلى الله حميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ))




    2

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    هل يصح للمرأةالتي ينزل منها سوائل صلاة الضحى بوضوء الفجر ؟

    الجواب : لا يصح ذلك لأن صلاة الضحى مؤقته فلا بد من الوضوء لها بعد دخول وقتها لأن هذه كالمستحاضه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة




    3

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يصح أن تصلي المستحاضة قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟

    الجواب : لا , إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء وقيل لا يلزمها أن تجدد الوضوء وهو الراجح




    4

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    إذا توضأت المرأة التي ينزل منها السائل مستمرا لصلاة الفرض هل يصح لها أن تصلي ما شاءت من النوافل أو قراءة القرآن بوضوء ذلك الفرض إلى حين الفرض الثاني ؟

    الجواب : إذا توضأت لصلاة الفريضة من أول الوقت فلها أن تصلي ما شاءت من فروض ونوافل وقراءة قرآن إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى


    5

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    امرأة كانت تحيض ستة أيام في أول كل شهر ثم استمر الدم معها فما الحكم ؟
    الجواب : هذه المرأة التي كانت يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ثم طرأ عليها الدم وصار يأتيها باستمرار عليها أن تجلس ستة أيام من أول كل شهر ويثبت لها أحكام الحيض , وما عداها استحاضة فتغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ لحديث عائشة رضي الله عنها : ( أن فاطمة بنت حبيش قالت : يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري , وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال لام حبيبة بنت جحش : ( امكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) مجموعة فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين

    6
    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟
    الجواب : مثل هذه المرأة التي أصابها الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها فإن كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلا فإنها تجلس من أول شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم , فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت . وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها انها تغسل فرجها غسلا تاما وتعصبه وتتوضأ , وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت , تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض , وفي هذا الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر أو العكس وصلاة المغرب مع العشاء أو العكس حتى يكون علمها هذا واحد للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحد للصلاتين المغرب مع العشاء وواحد لصلاة الفجر بدلا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات

    7

    سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

    امرأة أصابها الدم لمدة تسعة أيام فتركت الصلاة معتقدة أنا العادة وبعد أيام قليلة جاءتها العادة الحقيقة , فماذا تصنع هل تصلي الأيام التي تركتها أم ماذا ؟

    الجواب : الأفضل أن تصلي ما تركته في الأيام الأولى وإن لم تفعل فلا حرج عليها , وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المستحاضة التي قالت إنها تستحاض حيضة شديدة وتدع فيها الصلاة فأمرها النبي أن تتحيض ستة أيام أو سبعة وأن تصلي بقية الشهر , ولم يأمرها بإعادة ما تركته من الصلاة وإن أعادت ما تركته من الصلاة فهو حسن لأنه قد يكون منها تفريط في عدم السؤال وإن لم تعد فليس عليها شيىء


    8

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط بسيطة , واستمر معا هذا الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم فهل صومها صحيح ؟
    الجواب : نعم صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق , وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لون هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض هكذا يذكر عنه رضي الله عنه


    9

    وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    ما حكم وطء المستحاضة ؟
    الجواب : على القول الثاني ليس ممنوعا منها زوجها بل يأتيها ولو لم يخف العنت بل مكروه فقط , وكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مستحاضات يغشاهن أزواجهن فهو حجة وأنه يباح مع الكراهة , والقول بعدم التحريم أرجح والإجتناب مهما أمكن أولى

    10

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
    هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟
    الجواب : يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه

    11

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
    الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا
    ..................................................
    بسم الله الرحمن الرحيم

    السؤال
    ماذا ينبغي أن نفعل قبل قراءة القرآن ؟ وهل يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب الكامل وهي تقرأ القرآن ؟

    الاجابة

    الحمد لله لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن ، لعدم وجود دليل يدلُّ على وجوب ذلك . قال الشيخ ابن عثيمين : ( قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس ... ) فتاوى ابن عثيمين 1/420 . وقال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة : " وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن ، لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 1/249 . ويراجع جواب سؤال رقم : ( 4908 ). " أما قراءة القرآن فلا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى يغتسل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . أما إن كان حدثا أصغر فيجوز قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لعموم الأدلة " . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150 . والأفضل والمستحب ، الوضوء حتى عند القراءة ، لأن هذا القرآن كلام الله ، فالأفضل الوضوء عند قراءته لشرفه ، أما مسُّ المُصْحَفِ فلا يجوز مَسُّه حتى يتوضأ ، لقول الله تعالى : { لا يمَسُّه إلا المطهرون } [الواقعة:]79 . المرجع السابق والله أعلم .


    المفتى
    محمد صالح المنجد
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 20:02

    لسؤال:
    ما حكم اعتكاف المرأة؟

    الجواب
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    فإجابة على سؤالك نقول:


    الاعتكاف من الأعمال المشروعة في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، ففي البخاري( 2026) ، ومسلم( 1172) من طريق عروة عن عائشة: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده)) فدل ذلك على أن الاعتكاف مشروع للرجال والنساء.

    وقد أجمع العلماء على أن اعتكاف الرجل لا يصح إلا في المسجد واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾(البقرة: من الآية187)، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم.

    وقد ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد فلا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها وهذا خلافاً لما ذهب إليه الحنفية حيث قالوا: يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتها، وما ذهب إليه الجمهور أصح لأن الأصل استواء الرجال والنساء في الحكم إلا بدليل، فيشرع للمرأة أن تعتكف في المساجد لكن ينبغي أن يعلم أن المرأة المزوجة لا يجوز لها أن تعتكف إلا بإذن زوجها في قول جمهور العلماء لحقه عليها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) وهو في البخاري(5195)، ومسلم(1026) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فإذا كان هذا في الصوم فالاعتكاف من باب أولى لأن فوات حقه بالاعتكاف أعظم.

    كما ينبغي أن ينتبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف إذا لم يكن الاعتكاف مأموناً بأن كان في مكثها في المسجد خطراً عليها أو تعريضاً لها، ولذلك استحب الفقهاء للمرأة إذا اعتكفت أن تستتر بخباء ونحوه لفعل عائشة وحفصة وزينب في عهده صلى الله عليه وسلم ففي البخاري(2033) ومسلم(1173) من طريق يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب)) فدل ذلك على مشروعية استتار المرأة المعتكفة بخباء ونحوه.



    أخوكم/
    خالد بن عبد الله المصلح
    1/9/1427هـ
    ..............................................................
    بـــاب الزكاة
    1

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟

    الجواب : هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .


    2

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟

    الجواب : إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك


    3

    وسئل سماحة الشيخ ابن باز

    بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟

    الجواب : إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة
    4

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب , مع أن لبسه حلال , فما حكم الزكاة في الذهب ؟

    الجواب : الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال , كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم على ذكورها )) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟ فذهب بعض العلماء في الزكاة إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره وقال آخرون إنها تجب , وهذا هو الصواب . أي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لعموم الأدلة . والنصاب عشرون مثقالا من الذهب , ومائة وأربعون مثقالا من الفضة فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرون مثقالا وجبت فيه الزكاة , والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية ومقداره بالجرام 92 جراما , فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما أحد عشر جنيها ونصفا فإنه الزكاة والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : (( أتعطين زكاة هذا )) قالت :لا , فقال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) قال الراوي وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : فخلعتها فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله . رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح وقالت أم سلمة رضي الله عنها , وكانت تلبس أوضاحا من ذهب , وأكنز هذا يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز )) رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم واخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتحات من ورق فقال : (( ما هذا يا عائشة ؟ )) فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال : (( أتؤدين زكاتهن ))؟ فقالت : لا أو ما شاء الله قال : (( هو حسبك من النار )) وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام , والمراد بالورق : الفضة فدل ذلك على أن الذي لا يزكي هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله
    5
    سئل فضيلة الشيخ عبد الله ابن جبرين

    امرأة لديها حلي وبغلت النصاب كيف تزكيها بالريالات السعودية وما مقدارها ؟

    الجواب : عليها كل سنة أن تقوّمه بسؤال باعة الذهب أو غيرهم عن قيمة القيراط المستعمل أو نحوه , فإذا عرفت قيمته بالريالات السعودية في الوقت الحاضر زكى قيمته , ولا حاجة إلى معرفة رأس ماله , بل العمل على ما يساويه حال وجوب الزكاة
    6

    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    هل تدفع الزوجة زكاة حليها لزوجها علما بأنه موظف زمرتبه حوالي أربعة آلأف ريال , ولكنه مديون بمبلغ ثلاثون ألف ريال ؟

    الجواب : لا حرج في دفع المرأة زكاة حليها أو غير حليها لزوجها إذا كان فقيرا أو غارما لا يستطيع الوفاء في أصح قولي العلماء لعموم الأدلة ومنها قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )) الاية 60 من سورة التوبة7

    سئل سماحة الشيخ ابن باز

    هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأمه ؟

    الجواب : ليس للمسلم أن يخرج زكاته في والديه , ولا في أولاده , بل عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا لذلك , وهو يقدر على الإنفاق عليهم
    8

    سئل سماحة الشيخ ابن باز

    هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

    الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته
    9

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

    الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها
    10

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

    الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم
    11

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

    الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
    12

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

    الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الد
    13

    سئل سماحة الشيخ ابن باز

    هل يجوز أن يخرج زوجي عني زكاة مالي علما أنه هو الذي أعطاني المال , وهل يجوز إعطاء الزكاة لابن أختي – المتوفي عنها زوجها – وهو شاب في مقتبل العمر ويفكر في الزواج … أفيدوني ؟

    الجواب : الزكاة واجبة عليك في مالك إذا كان عندك نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة , وإذا أخرجها عنك زوجك بإذنك فلا بأس , وهكذا لو أخرجها عنك أبوك أو أخوك أو غيرهما بإذنك فلا بأس , ويجوز دفع الزكاة لابن أختك مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزا عن مؤونته
    14

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟

    الجواب : كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها
    15

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟

    الجواب : نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم
    16

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟

    الجواب : يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
    17

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟

    الجواب غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع ل
    18
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟

    الجواب : لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة
    ..................................................................................
    بــاب الحج
    1

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يحق للمرأة المسلمة أن تؤدي فريضة الحج مع نسوة ثقات , إذا تعذر عليها اصطحاب أحد أفراد عائليها معها , أو أن والدها متوفي ؟ فهل يحق لوالدتها اصطحابها لتأدية الفريضة أو خالتها أو عمتها أو أي شخص تختار ليكون معها محرما في حجها ؟

    الجواب : الصحيح أنه لا يجوز لها أن تسافر للحج إلا من زوجها أو محرم لها من الرجال , فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم , أو مع عمتها أو خالتها أو أمها , بل لابد من أن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال , فإن لم تجد من يصحبها منهما فلا يجب عليها الحج ما دامت كذلك , لفقد شرط الإستطاعة الشرعية , وقد قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران
    2

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    الأخ الفاضل : إن لي مشكلة أريد أن أجد لها حلا من عند الله الرحيم بعباده , وهي خاصة بأمر تأديتي فريضة الحج . فأنا امرأة في الخمسين من عمري , أريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج , والذي يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي , فزوجي لاهم له سوى الأموال والدنيا ولا ينوي السفر للحج , اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها , وهذا أمر لن يتأتي له إلا حينما بأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك , وقد ملكت الزاد والراحلة , ولي ابنان أجدهما مسافر إلى إحدى الدول العربية مشغول في إعداد نفقات زواجه , والآخر موجود هنا , ومشغول أيضا بنفس الأمر وزوج ابنتي أيضا مسافر إلى إحدى الدول العربية . خلاصة الأمر : أن محارمي جميعا لا يستطيعون السفر معي لمشاغلهم , وعدم إمكانية السفر , وقد حاولت معهم , وكان الرد طبعا بعدم الإستطاعة , فهل بعد كل هذا أجد لي مخرجا فقهيا في سفري بصحبة زوجة أخي المتوفي مع باقي نساء المجموعة التي سأسافر معها ؟ مع العلم أنني محجبة وملتزمة بالزي الشرعي ولا نزكي أنفسنا , مع العلم أن هذه أول مرة أنوي فيها السفر للحج جزاكم الله خيرا

    الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر - من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك لتأدية فريضة الحج - فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال , لأن صحبة الزوج أو المحرم لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك , ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك , ولو مع زوجة أخيك ومجموعة من النساء , على الصحيح من قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على صحته , إلا إذا كان أخوك مع زوجته فيجوز السفر معه لأنه محرم لك , واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر , واصبري رجاء أن ييسر الله أمرك , ويهيء لك سبيل الحج مع زوج أو محرم
    3

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    نساء من أميركا يدعين الإسلام ويردن الحج ؟

    الجواب : إن دعوى الإسلام لا تكفي بل لابد لا عتبارها من ثبوت شرعي لدى حاكم شرعي .. غير معروف لدينا من ناحية ومن ناحية أخرى فعلى فرض ثبوت دعوى إسلامها وإسلام غيرها ممن يدعين الإسلام من النساء فغير خاف عليكم أن الحج مفروض على المسلم المستطيع لقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) آل عمران ومن شروط الإستطاعة بالنسبة للنساء وجود محرم للمرأة في سفرها من بلادها للحج حتى رجوعها فإذا لم تجد لها محرما سقط عنها وجوب الحج عليها واعتبرت في حكم من لم يستطع إليه سبيلا
    4

    وسئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    هل زوج المرأة محرما لعمتها في الحج ؟ عما إذا كان يصح بقاء عمتها البالغة من العمر سبعين عاما معها في المسكن والحال أنها متزوجة من رجل أجنبي عن عمتها وعما إذا كان يصح أن يصير محرما لها عند سفرها في الحج أو العمرة ؟

    الجواب : إن الزوج المذكور ليس محرما لعمتك أما سكناها معكما في البيت فهذا لا مانع فيه بشرط أن لا يخلو بها زوجك حال غيابك عن البيت
    5

    وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    امرأة تريد الحج ولها ابن عمره 13 سنة مع رجل وعائلته ؟

    الجواب : الحمد الله لا بأس أن تحج فريضتها في معيتكم حيث كان موجودا في المعية جماعة نساء موثوقات مضافا إلى ذلك وجود ابنها البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما فإنه وإن لم تتم فيه شروط المحرمية فإن ذلك منجبر بجماعة النساء الثقات كما وضحت لكم , فإنه يكتفى بمجرد جماعة النساء الثقات عند طائفة من أهل العلم
    6

    وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    عن حج المرأة إذا كانت المرأة مع جماعة نساء مأمونات في الحج

    الجواب : هذا قول لبعض أهل العلم والأحوال تختلف فتختلف الأحكام باختلاف الأحوال فإذا صار الفساد فاشيا في مثل هذه الأزمان لا ينبغي أدنى نظرة إلى هذا القول , حتى النساء ينخدعن , وتعدم غيرتهن إذا رأين رجلا يداخلها , فلا يبين , ولا يرفعن بأمره لقلة الدين , لكن إذا كان قصيرا فأباحه بعض أهل العلم محتجا بقصة امرأة الزبير وذهابها إلى ناحية من نواحي المدينة . فأخذ منه بعبض أهل العلم جواز مثل ذلك وهو كذلك , وهذا يختلف بالدين والبلدة والغيرة والتصون في النساء يختلف , قد تنتهب المرأة من الطريق , أو تستخرج من بيتها إما بالحيل أو بالمواطأة

    7

    وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    إذا مات محرمها في الحج ؟

    الجواب : إذا وجد محرم بمكان يحتمل فإنه يجلب , وإلا فتسافر ولو ( ولو لم يوجد معها محرم ) , لكن لا تسافر في محل يكون خطرا على نفسها
    8

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    أنا امرأة متزوجة وأريد الحج , وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها , وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج , فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي ؟ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبي

    الجواب : إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت , ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك , لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه محرّم , ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
    9

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها ؟

    الجواب : حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الإستطاعة , وليس منها إذن الزوج , ولا يجوز له أن يمنعها , بل يشرع له أن يتعاون في أداء هذا الواجب
    10

    سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

    ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرأة في الحج عليها فما مرادهم من ذلك ؟

    الجواب : مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله والزاد : اسم جامع لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره , وأما الحوائج الأخرى غير المتعلقة بذلك السفر فلا تدخل في ذلك
    11

    وسئل فضيلة الشيخ السعدي

    امرأة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج فهل يحج عنها ؟

    الجواب : أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب واليوم كل يطيق الركوب فلا بد أن تحج بنفسها , لأن لها أولاد أو محارم ولو أنهم غائبون

    12
    سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

    امرأة مسكينة حجت مع أناس أجانب عليها حيث طلبت من أقاربها الذهاب معها للحج فرفضوا , ومشت مع رجل معه امرأتان هي ثاثلتهما فهل تصح حجتها أم لا ؟

    الجواب : حجها صحيح وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم للأدلة الدالة على ذلك , وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك

    13

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    امرأة مشهورة بالصلاح وهي في أوسط عمرها وأقرب إلى الشيخوخة وأرادت أن تحج حجة الإسلام ولكن ليس لها محرم ويوجد من أعيان البلد من يريد الحج وهو مشهور بالصلاح ومعه نسوة من محارمه فهل يصح لهذه المرأة تحج مع هذا الخير لعدم وجود محرم مع أنها مستطيعة من ناحية المال . أفتونا بارك الله فيكم لأننا اختلفنا مع بعض الإخوان ؟

    الجواب : لا يحل لهذه المرأة أن تحج بلا محرم حتى وإن كانت مع نساء ورجل أمين , لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب فقال : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) فقال رجل وقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي : ( انطلق وحج مع امرأتك ) ولم يستفسر النبي منه هل كانت آمنة أو غير آمنة وهل كان معها نساء ورجال مأمونون أم لم يكن مع أن الحال تقتضي ذلك مع أن زوجها قد كتتب في غزوة فأمر النبي أن يدع الغزوة وأن يخرج مع امرأته وقد ذكر أهل العلم أن المرأة إذا لم يكن معها محرم فإن الحج لا يجب عليها حتى ولو ماتت لا يحج عنها من تركتها لأنها غير قادرة والله سبحانه وتعالى فرض الحج على المستطيع
    14
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بما لي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز ؟

    الجواب : نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها , وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها
    15

    سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم

    إننى صمت رمضان في جدة , وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة , وأكملت مناسك الحج فهل علىّ فدية ؟

    الجواب : لا فدية عليها ومن معها ممن عملوا بعملها
    16

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    عن حكم تقبيل الحجر الأسود أول ما يبدأ طوافه ؟
    الجواب : السنة أن لا يزاحم عليه , وهو غير مشروع في حق النساء وكذلك الرمل ليس مشروعا للنساء , والبعد عن البيت مشروع في حقهن وليس مشروعا قربهن , وذلك لكونهن عورة وفي التقبيل جنس مزاحمة الرجال فتوقير ستر عورتها متعين مطلوب وهذه الأشياء مندوبة
    17

    وسئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    عن حكم صلاة المرأة خلف المقام

    الجواب : إذا كان زحمة فتركه مثل ترك تقبيل الحجر , والمرأة عورة فتتجنبه , وذكر ابن رشد أنه لا يندب في حق المرأة بالإجماع ولا أدري عن حكاية الإجماع , ولام الأصحاب أنها لا تزاحم الرجال , ويفهم منه أن المرأة لها أن تقبل وتستلم إذا كان الطائف نساء أو لا زحمة , ولكن كلام ابن رشد لا أقل من أن يكون قول الجمه


    16

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
    الجواب : تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    redouane011950


    redouane011950


    ذكر

    الابراج : الميزان

    عدد المساهمات : 1502

    النقاط : 2147494045

    التفيم : 0
    تاريخ التسجيل : 06/02/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 20:07

    بـــاب في المقابر
    1

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    هل يمنعن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما يحرم زيارتهن للمقابر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لعن الله زائرات القبور )) ؟

    الجواب : الصحيح في المسألة منعهن من زيارة قبره لامرين : أولا : عموم الادلة والنهي إذا جاء عاما فلا يجوز لاحد تخصيصه إلا بدليل , ثم العلة موجودة هنا وجاء فيما يتعلق بضريح المصطفى أشياء خاصة من نهيه أن يتخذ قبره عيدا ودعاؤه صلى الله عليه وسلم خشية ذلك (( اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد )) وأجاب الله دعوته وحمى ضريحه وتربته , بأن هيأ أسبابا تمنع الجهال البعيدين من شم سنته . ثانيا : أن الواقع أنه دفن في مكان محوط ومغلق وبعد ذلك سد باب ذلك الموضع ثم بعد ذلك زيد أشياء وهو الشبك والجدران التي وضعت حماية للنبي صلى الله عليه وسلم , وكرامة لقبره أن يباشر بالارجاس التي بعث بمحقها وأزالتها مع أن هناك شيء اخر وهو أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لا مأمور , ولا مقدور ما جاء الامر بزيارة قبره خاصة وصنيع الصحابة أيضا وابن عمر مع تحريه للسنة لا يأتي للقبر إلا إذا أراد سفرا أو رجع من سفر ويكتفي ما دام في المدينة بالصلاة والسلام عند دخوله المسجد وما يفعله كثير من الجهال هو من إتخاذه عيدا فليس مأمورا بزيارته كزيارة بقية الناس وغير مقدور يعني فلم لا يؤذن للنساء قيل أنهن يعتقدنها زيارة , وإن قيل أنهن لا يعتقدنها زيارة قيل في الظاهر أنهن زائرات


    2

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

    الجواب : يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن , ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط , ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة


    3

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    مارأيكم فيمن يضع على قبر الرجال حجرين وعلى قبر المرأة حجرا واحد , وهل هذا التفريق مشروع ؟

    الجواب : هذا التفريق ليس بمشروع , والعلماء قالوا وضع حجرا أو حجرين أو لبنة أو لبنتين من أجل العلامة على أنه قبر لئلا يحفر مرة ثانية لا بأس به , وأما التفريق بين الرجل والمرأة في ذلك فلا أصل له


    4

    سئل سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم

    هل يجوز إدخال الأجنبي المرأة في القبر , وخلعه عقد أكفانها ولو كان ثم محرم فما الحكم ؟

    الجواب : وأما قولها في معرض استعراضها لحاجتها إلى محرم : إذا مت فمن يدخلني القبر ويحل العقد . فجوابه أنه لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة في قبرها وحله عقد أكفانها ولو كان ثم محرم


    5

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    لقد سمعت في الإذاعة من بعض العلماء يقرأ حديث وهو ( لعن الله زائرات القبور ) ثم قرأت حديثا آخر ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ) او كما قال صلى الله عليه وسلم وقد بقيت حائرا فأفيدوني كيف أجمع بينهما ؟

    الجواب : زيارة القبور للنساء لا تجوز , وحديث ) كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) ليس ناسخا لحديث ) لعن الله زائرات القبور ) بل عموم حديث ) كنت نهيتكم ) ..... إلى آخره مخصص بحديث ( لعن الله زائرات القبور ) وبذلك يجمع بين الحديثين وعليه تشرع زيارة القبور للذكور من الناس دون النساء وهذا هو الصحيح من قولي العلماء


    6

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    ما حكم تغطية قبر المرأة عند إنزالها القبر وما مدة التغطية ؟

    الجواب : ذكر أهل العلم أنه يسجى أي يغطى قبر المرأة إذا وضعت في القبر لئلا تبرز معالم جسمها , ولكن هذا ليس بواجب وتكون هذه التغطية أو التسجية إلى أن يصف اللبن عليه


    7

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    تقول والدتي أن لها بنتا توفيت وهي ليست موجودة عند وفاتها ودفنوها في مقبرة ليس بها نساء , وإنما كل المقبرة رجال , فهل جائز قبر ابنتها مع رجال أم يجوز نقلها ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .

    الجواب : يجوز دفن النساء في مقابر الرجال والعكس على أن يجعل لكل ميت قبر خاص به


    8

    قال فضلية الشيخ صالح الفوزان

    عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

    قال : يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته , ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها , لأن علي رضى الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واسماء بنت عميس رضي الله عهنا غسلت زوجها أبابكر الصديق رضي الله عنه


    9

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يجوز أن تشارك المرأة الرجال في الصلاة على الجنازة ؟

    الجواب : الأصل في العبادات التي شرعها الله في كتابه أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أنها عامة للذكور والإناث , حتى يدل دليل على التخصيص بالذكور أو الإناث , وصلاة الجنازة من العبادات التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم , فيعم الخطاب الرجال والنساء , إلا أن النساء تكون صفوفهن خلف صفوف الرجال . وثبت أيضا أنهن صلين على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى عليه الرجال , لكنهن لا يشيعن الجنائز للدفن لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك


    10

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

    هل يحل للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة ؟

    الجواب : لا يجوز للمرأة أن تقف مع الرجال في صلاة الجنازة أو غيرها من الصلوات , ويشرع لها الصلاة على الجنازة وتكون خلف الرجال كما يفعل النساء في الصلوات مع الرجال


    11

    سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    ما هو موقف الإمام عند الصلاة على الرجال والنساء والأطفال ؟

    الجواب : موقف الإمام عند رأس الرجال وعند وسط المرأة سواء كانوا كبارا أو صغارا , أما الطفل الصغير الذكر يقف الإمام عند رأسه والطفلة الصغيرة الأنثى يقف الإمام عند وسطها


    12

    قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان

    عن حكم اتباع النساء للجنائز ؟

    قال : عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ) والنهي ظاهره التحريم . وقولها " ولم يعزم علينا " قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في مجموع الفتاوى : وقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي التحريم . وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم والحجة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا في غيره
    بــاب الصدقة

    ما حكم صدقة المرأة من بيت زوجها ؟؟
    في حديث رسول الله علية الصلاة والسلام ( اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت و لزوجها أجره و للخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ) فهل يدل هذا الحديث الشريف على ان المرأة لها ان تتصدق من بيتها دون ان تخبر زوجها ان لم تكن مفسدة ؟؟ مع العلم ان زوجها يتقبل و لن ينزعج .

    هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم ، وهذا التفسير صحيح واشترط بعض العلماء علم الزوج وإقراره أو عدم رفضه كما بين الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث 0 والله أعلم0
    -----------------------------

    لفتوى صدقة المرأة دون علم الزوج
    المفتي العلاّمة الدكتور / صالح بن فوزان الفوزان
    رقم الفتوى 5608
    تاريخ الفتوى 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
    تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب حقوق الزوجين و واجباتهما
    السؤال

    هل يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟


    الجواب

    يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى وليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله. والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله. أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع. أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز.
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
    مصدر الفتوى: المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - (ج 4/ ص 181) [ رقم الفتوى في مصدرها: 197]

    ............................................................................
    الفهرس

    الصفحة1
    الصوم
    احكام المنتديات
    الحديث مع الرجال و غض البصر
    رفع المرأة صوتها
    ظهور المرأة أمام من هو قريب من المراهقة حرام
    الحيض و الطهارة

    الصفحة2
    الحجاب حكم الوجه
    صفة لباس الرجل والمرأة أمام أولادهم
    لباس الاخت أمام الاخ اوالوالدين أوامام النساء
    حكم لبس عبائه الراس
    الحلال و الحرام في تزين المراه

    الصفحة3
    الحلال و الحرام في تزين المراه
    بــاب الزواج-العدة
    عمل-تعليم المرأة

    الصفحة4
    عمل-تعليم المرأة
    أسئلة تربوية أجاب عليها الشيخ سلمان العودة
    بـــاب الوضوء و الصلاة

    -الصفحة5
    بـــاب الزكاة
    بــاب الحج
    بـــاب في المقابر
    بــاب الصدقة

    ........3.....................................................


    ----------------
    يتبع إن شاء الله  فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Smile19
    اخواتي الغاليات لا تحرموني من دعائكم كما اوصيكم بقراة وتعلم هده الاحكام فوالله الدي لا اله الا هو لتسان عنها يوم القيامة كما يقول العلماء وهدا هو الحد الادنى المطلوب على الؤمن والمؤمنة تعلمه من دينه حتى يعبد ربه على يقين كما ادعوا كل من لديها فتوى ان تظيفها الى الموضوع اثراءا له وللفائدة حتى تعم للجميع الاخوات بادن الله

    نقله لكم اخوكم في الله رضوان المجنون وبارك الله لي ولك في الاسلام وجعلنا من اهل التو حيد والسلام عليكم ورحمة الله اعدروني على الاطالة
    تحياتي لكم
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://igilgili.yoo7.com/profile.forum?mode=editprofile
    نور اليقين


    نور اليقين


    انثى

    عدد المساهمات : 583

    النقاط : 2147493865

    التفيم : 13
    تاريخ التسجيل : 07/05/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 21:07

    بارك الله فيك
    جزاك الله الف خير وان يكتب لك في كل حرف كتبته حسنة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    نور اليقين


    نور اليقين


    انثى

    عدد المساهمات : 583

    النقاط : 2147493865

    التفيم : 13
    تاريخ التسجيل : 07/05/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 21:09

    بارك الله فيك
    جزاك الله الف خير وان يكتب لك في كل حرف كتبته حسنة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    نور اليقين


    نور اليقين


    انثى

    عدد المساهمات : 583

    النقاط : 2147493865

    التفيم : 13
    تاريخ التسجيل : 07/05/2010

    . ===============
     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  E3lan1

     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة     فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة  Emptyالإثنين 28 يونيو 2010 - 21:14

    بارك الله فيك
    جزاك الله الف خير وان يكتب لك في كل حرف كتبته حسنة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    فتاوى للنساء ارجوا المشاركة من جميع الاخوات لتعم الفائدة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الى الاخوات العفيفات (خاص بالنساء فقط)
    » إليكم الصاروخ المتفجر جميع اجزاء لعبة يوغى مع باتش لاظهار جميع الاوراق
    » هذى هديتي لكم بعض التصاميم التي صممتها لكم عن بعض فضائل الأعمال .. أتمنى نشرها وإرسالها حتى تعم الفائدة
    » مواضيع منتشرة في المنتديات ارجوا الحذر منها (( جديد ))
    » عشر همسات للنساء

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتديات اجيلجلي العامة :: منتدى الاسرة :: منتدى حواء و الموضة-
    انتقل الى: