كان اختيار شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- في مسألة الحجاب وستر المرأة وجهها قولاً وسطاً، حيث أن البعض زعموا أن ستر الوجه بدعة تنطع. وقد رد شيخنا عليهم وأورد ثمانية نصوص تبين أن ستر المرأة وجهها كان معروفاً في زمنه صلى الله عليه وسلم. وذهب البعض الآخر إلى القول بوجوب ستر الوجه وشددوا في ذلك وألزموا تعصباً وتقليداً، وردّ كذلك عليهم شيخنا –رحمه الله- بالحجة والبرهان، وبين أن الحكم الراجح في مسألة ستر المرأة وجهها هو الاستحباب. ولذا تعرض شيخنا –رحمه الله- لسخط هؤلاء وهؤلاء؛ إلا أن النصيب الأكبر كان ممن أوجب وألزم. ولله درُّهم فإنه إن كان الباعث على الإنكار على شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- اختياره عدم وجوب ستر المرأة المسلمة وجهها؛ هو: 1- «فتح باب التبرُّج على مصراعيه» زعموا. 2- وتشجيع النساء على ارتكاب الأفعال الذميمة، التي تفعلها السافرات»([1]). فإن هذا التخوف لا محل له في الواقع، كما أنه ليس عليه دليلٌ شرعي صحيح صريح. * تحرير المسألة: وضَّح شيخنا الإمام الألباني اجتهاده في هذه المسألة، وبين أنه قائم على: 1- تحديد معنى الإدناء الوارد في سورة الأحزاب. حيث بين –رحمه الله- أنه لا يدل على ستر الوجه. 2- تحديد مفهوم الزينة الورادة في سورة النور، مفسِّراً إياه: أ- بآية الجلباب في سورة الأحزاب مراعياً السياق في النص، حيث لا مفهوم له إلا مع الاستثناء الوارد في نفس الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...}. ب- بالحديث الوراد عن أسماء بن ابي بكر؛ حيث صححه وحشد له من الطرق والشواهد ما يجعله حجة يستدل به على نقييد الآية وتفسيرها به. ت- ذكر آثار عن التابعين في تفسير هذه الآية كابن عباس وبيان أنه راجح على قول ابن مسعود –رضي الله عنهما-. ث- ذكر أقوال المفسرين والمحققين فمن ذهبوا إلى ما اختاره –رحمه الله- كابن كثير، والقرطبي، وأبي بكر الجصاص في «أحكام القرآن» (3/316). إن الخلاف في معنى الإدناء؛ هو: الفيصل بين ما اختاره الامام الالباني ، وبين الذين اختاروا حكم الوجوب في ستر وجه المراة، فبينما بيَّن الامام الالباني أن معنى الإدناء لغة هو: "التقريب"، وأنه لا نص صريح يفيد وجوب تغطية الوجه للمرأة، طالبه المخالفون له: أن يأتي بما يرجِّح ما ذهب إليه. ورغم تأكيد الإمام الألباني لما اختاره في ذلك؛ بالأدلة الشرعية الناصعة القوية؛ فإن المتشددين أوجبوا على المراة ستر الوجه دون رد علمي متزن على كلام شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله-. أولاً: الإمام الالباني وآية الجلباب في سورة الأحزاب. قال تعالى: { يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} [الأحزاب: 59]. الإدناء في اللغة: (دنا)، الدنو : القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …" قاله الإمام الراغب الأصبهاني في "المفردات"، وقال أيضاً: فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به". -وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها؛ كما ورد في أثر ابن عباس؛ وهو: ضعيف السند. قال شيخنا الإمام الالباني –رحمه الله-: وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر. ثانياً: الإمام الألباني وأقواله الرزينة في مفهوم الزينة. قال تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]. أورد الإمام الألباني –رحمه الله- أقوال السلف في هذه المسألة فذكر أنَّ: 1- منهم من فسرها بالثياب الظاهرة كابن مسعود. 2- ومنهم من فسرها بالكحل والخاتم والسوار والوجه وغيرها. 3- ومنهم من فسرها بالوجه والكفين كابن عباس. وبين أنه الراجح في ذلك. قال شيخنا -رحمه الله-: جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: «{ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ } أنه: قال: الكف ورقعة الوجه}([2]) إن اختلاف أهل العلم في ترجيع قول ابن عباس (الكف ورقعة الوجه) إلى الزينة أو إلى ما جاء بعدها في الآية الكريمة المذكورة آنفاً؛ وهي: {إلا ما ظهر منها}، ومن سياق الآية يفهم أنه: راجع إلى ما ظهر منها؛ لأنه إذا كان الكلام راجع إلى الزينة معنى ذلك: أن الوجه والكفين هما الزينة الواجب عدم إبدائهما، وأن سائر الجسم ليس بزينة، يمكن إبداؤه؛ وطبعاً هذا لا يصح. ولا حق لهم أن يقولوا أن ابن عباس ذكر ذلك بعد زينتهن ولم يذكره بعد (إلا ما ظهر منها)، وذلك أن منطوق الآية يستوجب فهم المبهم منها، وتفسيره للسائل، خاصة إذا علمنا أن المجيب والمفتي هو ترجمان القرآن ابن عباس ، فلا يعقل أن يفسر {زينة} إلا بتفسير ما بعد أداة الاستثناء، فهو مقصود به: ما تبديه المرأة أمام الأجانب؛ لأنه: (1) ذكر بعده حكم المحارم، فبيَّن هذا: أن مقصوده هنا: ما يبدو أمام الأجانب قال هذا الإمام أبو بكر الجصاص في «تفسيره». وبالنظر في الآية الأخرى{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَائِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} نجد أن الزينة الاولى هي عين الزينة الثانية، كما هو معروف في الأسلوب العربي: أنهم إذا ذكروا اسماً معرفاً ذكر ثم كرروه، فهو هو فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ومن ذكروا معهم في الآية؛ لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ثيابهنّ الباطنة؟! ولذلك يكون قول ابن مسعود في أن {ما ظهر منها} هو الثياب، لا معنى له؛ لأنه معلوم أنه الزينة، والمراد العضو الذي عليه الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي والقُلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها الرجال إذا لم تكن هي لابستها، فعلمنا أن المراد مواضع الزينة([3]). (2) ولو حمل تفسير ابن عباس على الزينة المنهي عن إبدائها؛ فلا فائدة له؛ إذ لا فائدة من تفصيل الزينة المنهي عن إبدائها ما دام النهي فيها عاماً، والذي يتبادر إلى الذهن هو تفسير المستثنى المبهم. وسيصبح ظاهر القول إباحة إبداء ما عداهما، وهذا قول فاحش غير مقبول شرعاً. من الأدلة النبوية والآثار السلفية في ذلك: 1- نهيه صلى الله عليه وسلم المحرمة عن لبس القفازين ([4]) قال الإمام الألباني : لو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما 2- حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه». 3- حديث فاطمة بنت قيس (ص 149) «الرد المفحم». 4- حديث سهل بن سعد (ص 150) «الرد المفحم». 5- حديث أنس بن مالك وهو قوله أنه رأى عائشة وأم سليم مشمرتان بدا خُدم سوقهما (ص125) «ارد المفحم». 6- حديث الربيع بنت معوذ (ص 152). من سلف الإمام الألباني في اختياره الفقهي هذا: 1- سعيد بن جبير (ت 95هـ). 2- أبو حنيفة (ت 150 هـ). 3- القاضي أبو يوسف (ت 183 هـ). 4- محمد بن الحسن الشيباني (ت 189 هـ). 5- مالك بن أنس (ت 179 هـ). 6- أبو جعفر الطحاوي (321هـ). 7- ابن عبد البر (ت 463 هـ). 8- البغوي (ت 516 هـ). 9- الزمخشري (ت 538 هـ). 10- القاضي عياض (ت 544 هـ). 11- ابن القطان (ت 628 هــ). 12- ابن مفلح الحنبلي (ت 763هـ). 13- ابن رسلان (508 هـ). 14- الشوكاني (ت 1255 هـ). 15- جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين. 16- الشيخ علاء الدين المرداوي([5]). 17- ابن قدامة المقدسي([6]) الفرق بين الجلباب والحجاب قد يختلط الأمر على المسلم فيطنَّ أن (الجلباب) المأمور به في سورة الأحزاب؛ هو نفسه (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى. قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الاحزاب: 53]، مع أن هناك فرقاً بينهما من القائلين بذلك الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ : إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن .([7]) * تعريف الجلباب والحجاب: 1. الجلباب : هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها ، هذا ما عليه كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة . وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: " تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به" . أخرجه أبو داود في " مسائله" ([8]) ، وقد أكد الامام الألباني في كتابه (جلباب المراة ) أن كل ما خالف تفسير ابن عباس: إما شاذ أو ضعيف. 2. الحجاب؛ هو: الستر التي تتخذه المراة وهي في بيتها من ستارة أو باب تتكلم من خلفه مع السائل . الكشف عن العينين جوَّز بعض من أوجب على المرأة ستر وجهها أن تكشف المرأة عن عينيها. قال شيخنا الألباني –رحمه الله-: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى، وتسامح بعضهم، فقال: يجوز بالعينين كلتيهما. وذلك بناء على: 1- بعض الآثار الواهية 2- استعمال الرأي، ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها . الخمار والاعتجار قال الله –تعالى-: ( ...وليضربن بخمرهن على جيوبهم ) تعريف الخمار: الخمار: غطاء الرأس –فقط- دون الوجه، كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك . ([9]) واستشهد شيخنا الإمام الألباني –رحمه الله- على ذلك؛ بكلام بعض العلماء: كابن الأثير وابن كثير. وأورد ما جاء في قصة جوع النبي صلى الله عليه وسلم أن أنساً رضي الله عنه قال عن أم سُلَيم: " فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضه…".([10]). والشاهد منه واضح؛ وهو: أن الخمار الذي تغطي المرأة به رأسها قد استعملته في لف الخبز وتغطيته، فهل يقول أحد : إن من معاني الخمار إذا أطلق أنه غطاء الخبز. وأورد قوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" . ([11]) ، قال شيخنا : فهل يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟ فالجواب : لا. وأتبع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة: " ومروها فلتركب، ولتختمر، ولتحج". وفي الرواية:" وتغطي شعرها".([12]) قال شيخنا : فهل يجيز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها ؟ الجواب : لا والشاهد : قوله صلى الله عليه وسلم: " لا تتنقب المرأة المحرمة … وأورد قول العلامة الزبيدي ([13]) : في قول أم سلمة رضي الله عنهما: " إنها كانت تمسح على الخمار ".([14]) وقال شيخنا –رحمه الله-: وأرادت بـ ( الخمار) : العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، كما أن المرأة تغطيه بخمارها". ممن رأى أن الخمار لا يستر وجهاً: 1) سعيد بن جبير: قال: فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق 2) أبو يعلى- يعني: القاضي الحنبلي- قال: " وفي هذه دلالة على أنه يباح للعجوز كشف وجهها ويديها بين يدي الرجال".([15]) 3) شيخ الإسلام ابن تيمية في " تفسير سورة النور" 4) الحافظ ابن حجر العسقلاني : ونص كلامه: " والخمار للمرأة كالعمامة للرجل" قال شيخنا الامام الألباني : فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة؛ كالعمامة بالنسبة للرجل ، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به. وقد أجمعت كتب العلماء كلها على ذكر الرأس دون الوجه عند تعريفهم الخمار. 5) فمن المفسرين: الإمام ابن جرير الطبري ( ت310) والبغوي أبو محمد (169)والزمخشري ( 538) وابن العربي( 553) وابن تيمية ( 728) وابن حيان الأندلسي( 754) وغيرهم كثير كثير ممن ذكرنا هناك. 6) ومن المحدثين: ابن حزم(ت456) والباجي الأندلسي( 474) وابن الأثير( ت606). تعريف الاعتجار لغة : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك وفي بعض العبارات: هو " لف العمامة دون التلحِّي" . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء". المعنى: أنه لفها على رأسه ولم يتلح بها. فالاعتجار مطابق للاختمار في المعنى". قال الإمام : نعم؛ هو كذلك بالمعنى الصحيح المتقدم للاختمار، وأما بمعنى تغطية الوجه عند الإطلاق؛ فهو باطل لغة ولا أريد أن أطيل في نقل الشواهد على ذلك من كلام العلماء. وخلاصة الكلام وزبدته أن: (الاعتجار): والمعجر (كمنبر: ثوب تعتجر به) المرأة أصغر من الرداء، وأكبر من المقنعة؛ وهو: ثوب تلفّه المرأة على استدارة رأسها؛ ثم تجلبب فوقه بجلبابها، كالعجار ومنه أخذ الاعتجار بالمعنى السابق" . والله تعالى أعلم واحكم |